السنة
2021
الرقم
901
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

          وعضويــــة الســادة القضــاة: محمود الجبشة، نزار حجي، رائد عساف، بلال ابو الرب

 

 الطاعـــن: مهند محمد موسى مساهيل/طولكرم- شويكة

                      وكيلها المحامي جاسر خليل/طولكرم

المطعون ضده: منذر محمد خالج شرفا/طولكرم-شويكة.

                     وكيله المحامي غسان البرغوث/قلقيلية

الاجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/12/2021، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 25/10/2021 بالاستئناف المدني رقم 126/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم الطعين ليصبح الزام المدعى عليه منذر خالد شرفا بدفع مبلغ وقدره 27 ألف شيكل مكافأة نهاية خدمة مخصوم منها مبلغ 5000 شيكل ليصبح المبلع 22000 شيكل ورد باقي المطالبات وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني أتعاب محاماة.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولتقديم الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وما تنبأ عنه اوراق ووقائع الدعوى ان الطاعن كان قد أقام دعوى مدنية في مواجهة المطعون ضده لدى محكمة بداية طولكرم سجلت تحت رقم 202/2013 مطالبة بمبلغ 489750 شيكل على سند من الادعاء ان المدعي (الطاعن) عمل لدى المدعى عليه (المطعون ضده) في مخبزه الواقع في شويكة منذ بداية عام 2003 ولغاية 1/6/2013 براتب يومي تسعون شيكل حيث قام المدعى عليه بطرده من العمل دون سبب او مبرر مما يغدو فصلاً تعسفياً حيث استحق للمدعي بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل فصل تعسفي وبدل راحة اسبوعية وأعياد دينية ورسمية وساعات عمل اضافي بواقع ساعتين باليوم وبدل اجازات سنوية والتي تمثل جميع مستحقاته العمالية الأمر الذي أنكره المدعى عليه بلائحته الجوابية المقدمة منه مبدياً أن المدعي عمل لموجب عقد خطي مؤرخ في 1/12/2011 وأنه كان يعمل خلال تلك الفترة بصورة متقطعة وبأجرة شهرية إضافية الى أن المدعي هو من ترك العمل من تلقاء نفسه ، وبعد أن باشرت المحكمة الدعوى وبنهاية الاجراءات لديها أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 24/11/2016 القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 124780 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماة، الأمر الذي لم يقبل به المدعي فبادر للطعن بالحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1239/2016 والتي بدورها عدلت الحكم المستأنف وقضت للمدعي بمبلغ 58377 والذي لم يلق قبولاً من المدعى عليه فطعنا به بالنقض المدني رقم 772/2017 حيث قررت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الأوراق لمرجعها لإصدار حكم أصولي من هيئة مغايرة وبعد أن عادت محكمة الاستئناف وتم اعادة تشكيل المحاكم اصبحت الدعوى الاستئنافية من اختصاص محكمة باستئناف نابلس تحت الرقم 126/2021 والتي بدورها وبنهاية الاجراءات لديها أصدرت الحكم المطعون فيه الذي لم يقبل به المستأنف عليه (المدعي) فتقدم بطعنه الماثل محمولاً على الاسباب التي ساقتها في لائحة طعنه.

وبالعودة لأسباب الطعن وفيما يتعلق بالسبب الأول وحاصله تخطئة المحكمة باعتبار ما جاء على لسان المدعي وبشهادته (قال لي لو ببيع مرتي واولادي ما بنذل الك روح خلي المحاكم تنفع) وما جاء على لسان شقيقه من أقوال منسوبه لرب العمل انها فصل تعسفي سيما وان قانون العمل حصر الأسباب التي يجوز انهاء العمل من قبل رب العمل وهي اسباب ذكرت حصراً ولا يجوز القياس عليها ولما لم يستند رب العمل الى أحد الأسباب فإن انهاء عمل العامل انطوى على تعسف يستحق معه بدل تعويضه عن ذلك.

وفي ذلك نجد ان الواقعة التي أدت الى انتهاء عمل العامل في المنشأة من الأمور الموضوعية التي يعود انزال الوصف عليها من حيث كونها تشكل تعسفاً من رب العمل ام لا لمحكمة الموضوع ولا يخضع قضاءها من هذه الجهة لرقابة محكمة النقض الا فيما يتعلق باستنادها الى البينة الثابتة في الاوراق واستخلاص النتيجة السائغة والمنطقية من تلك البينة وبالتالي عدم أخذ المحكمة الاستئنافية بأقوال المدعي وشقيقه والاستناد اليها لغايات ثبوت تلك الواقعة واعتبارها فصلا تعسفياً لا محل لتدخل هذه المحكمة به كونه يعود لسلطانها وتقديرها وحدها وعليه فإن حيثية سبب الطعن هذه تغدو واجبة الرد .

اما من جهة القول ان قانون العمل حصر الاسباب التي يجوز لرب العمل انهاء عمل العامل ولا يجوز القياس عليها ومع ان وكيل الطعن لم يشر الى النص القانوني الذي استند اليه في حيثية الطعن هذه تقول ان المشرع حصر الحالات التي يجوز لرب العمل انهاء العمل دون اشعار مع عدم استحقاق العامل لبدل الفصل التعسفي تلك الواردة في المادتين 40 و 41 من قانون العمل ، وكذلك حصر الحالات التي يجوز فيها للعامل ترك العمل مع استحقاقه لكافة حقوقه العمالية بما في ذلك بدل الفصل التعسفي بالمادة 42 من ذات القانون أما الأسباب الأخرى التي يترك فيها العامل عمله فإن اعتبارها يشكل فصلاً تعسفياً ام لا ولما اسلفنا يعود تقديرها لمحكمة الموضوع، وطالما ان المدعي (الطاعن) لم يستند عند تركه للعمل الى أي من الحالات الواردة بصريح نص المادة 42 سالفة الذكر فإن النتيجة التي خلصت اليها مصدرة الحكم المطعون فيه وفقاً لما قنعت به من البينات بخصوص اعتبار تلك الواقعة تعد فصلاً تعسفياً ام تركاً للعمل من العامل دون أفعال تنطوي على تعسف من رب العمل يخضع لسلطانها وحدها ، ولما كان الأمر كذلك فإن حيثية الطعن هذه لم تنل من الحكم المعون فيه مما يستوجب ردها.\وبالاتصال بالسبب الثاني والرابع من اسباب الطعن وحاصلها ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم للمدعي ببدل اجازات سنوية وبدل الأعياد الدينية والرسمية، وبمراجعة سائر الأوراق تبين أن المدعي (الطاعن) عمل لدى المدعى عليه المطعون ضده المدة المدعى بها في لائحة الدعوى بالرغم من انكار المدعى عليه ذلك واقراراه بعمل المدعي لديه من تاريخ 1/12/2011 كما ابدى ان فرتة عمله كانت متقطعة ولم يدفع ببراءة ذمته بأي مطلب من مطاليب الدعوى بما فيها بدل استحقاق العامل لبدل الاجازات السنوية وبدل الأعياد الدينية والرسمية ، وبغض النظر عن حيثيات الحكم المطعون فيه وعلله الواردة به لتبرير عدم استحقاق الطاعن لهذين المطلبين بقولها ( وانه من الثابت لمحكمتنا من خلال البينات الواردة في حين هذا الحكم بأن المدعي كان ينقطع عن عمله فترات معينة خلال عمله لدى المدعى عليهما يجعل احتساب هذه الأيام للمدعي طيلة فترة عمله مجافياً للمنطق والقانون) ثم اضافت قائلة( وعليه فإن السبب المتعلق ببدل الراحة الأسبوعية وبدل الاجازات النسوية والدينية وارد على الحكم المستأنف ، ولما كانت ذات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه توصلت الي نتيجة مفادها ان انقطاع المدعي عن عمله لفترات متقطعة كان برضا وارادة رب العمل وقبوله الأمر الذي حملها على القول ( أي ان استمرار عمل المدعي لدى المدعى عليه هو امتداد لعلاقة العمل غير المحددة والمتكونة بينهما)

ولما كان المستقر عليه في قضاء النقض ان عبئ اثبات استحقاق العامل لبدل الاجازات السنوية والاعياد الدينية والرسمية تقع على عاتق رب العمل كونه دفع موضوعي يترتب على من ابداه اثباته وعليه فإن النتيجة التي خلصت اليها المحكمة الاستئنافية بخصوص الاجازات السنوية والاعياد الدينية والرسمية يكون خلاف للوقائع الثابتة لديها ولتطبيق صحيح القانون على تلك الوقائع الأمر الذي يجعل من هذين السببين يردان على الحكم المطعون فيه ويجرحانه.

وبالاتصال بالسبب الثالث وقول الطاعن فيه ان القانون لم يفرق بين الأجر الشهري والاسبوعي او اليومي بما يتعلق بالراحة الأسبوعية.

وفي ذلك نجد ان المشرع قد قرر راحة اسبوعية مدفوعة الأجر للعامل لا تقل عن اربعة وعشرون ساعة في الاسبوع ___ صريح نص المادة 72/1 من قانون العمل.

وعليه فإن العامل الذي يعمل مشاعرة له حتى بيوم راحة كل اسبوع من اسابيع الشهر الذي يعمله وطالما ان العامل يستلم اجرته عن كامل الشهر كما في حالتنا هذه فإن قبضه ليوم الراحة الاسبوعية يغدو متحققاً، وبذلك يمتنع عليه المطالبة بأجر يوم راحته الاسبوعي بالإضافة الى الأجر الشهري وهذا الامر لا ينطبق على من يعمل اسبوعياً او يومياً او بالق____ وطالما ان الأمر كذلك فإن من هذا السبب يستوجب رده لعدم استناده الى صحيح القانون.

وعليه وحيث أن الطعن مقدم للمرة الثانية في هذه الدعوى وعملاً بأحكام المادة 237 تقرر تعديل الحكم المطعون فيه بحدود سببي الطعن الثاني والرابع أي ما يتصل باستحقاق الطاعن لبدل الاجازات السنوية عن آخر سنتين 42 يوماً وبدل الاعياد الدينية والرسمية كونه كان يعمل بها ولم يتقاضى أجره عنها عشرة أيام عن كل سنة عمل.

ولما كان الثابت أن مدة عمل الطاعن المدعي لدى المطعون ضده المدعى عليه عشر سنوات فإنه يستحق أجرة 100 يوم بدل أعياد دينية ورسمية بالإضافة الى 42 يوم بدل الاجازات السنوية فيكون المجموع 142 يوم × 73.33 شيكل = 10.412 شيكل عشرة الاف وأربعمائة واثني عشر شيكل، ليكون مجموع ما يستحقه الطاعن هو 32412 شيكل.

لهــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه بحيث يصبح الزام المطعون ضجه منذر خالد محمد شرفا بأن يدفع للطاعن مهند محمد موسى مساهيل مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الفاً وأربعمائة واثنا عشر شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024