السنة
2022
الرقم
510
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. بشار نمر، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطعن الأول: 476/2022

الطاعن  : اسلام يعقوب عبد الكريم سلامة.

            وكيلها المحامي د. رائد ظرف/رام الله.

المطعون ضدهما : 1- مصطفى حمد مصطفى بعدين/بصفته الشخصية وبصفته مالك وشريك في محددة بديا/سلفيت.

                     2- نسيم مصطفى محمد بعدين بصفته الشخصية وبصفته مالك وشريك للمحددة.

          وكيلهما المحاميان شمس الدين سلامة ووجدي عامر.

الطعن الثاني: 510/2022

الطاعن: نسيم مصطفى محمد بعدين.

            وكيلاه المحاميان عساف العقاد وناصر حجاوي.

المطعون ضده: اسلام يعقوب عبد الكريم سلامة.

               وكيله المحامي د. محمد ظرف

 

الاجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بالطعن الأول(476/2022) بواسطة وكيله بتاريخ 16/3/2022 كما تقدم الطاعن بالنقض الثاني(510/2022) بواسطة وكيله بتاريخ 16/3/2022 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئنافين المدنيين(1710/2021 و 1718/2021) الصادر بتاريخ 7/2/2022 القاضي بإلغاء الحكم الطعين والحكم برد الدعوى الأساس(13/2017) عن المدعى عليه مصطفى محمد مصطفى بعدين وإلزام المدعى عليه الثاني نسيم مصطفى بعدين بدفع مبلغ(50000) ألف شاكل لصالح المدعي اسلام يعقوب سلامة وإلزام المستأنف الرسوم والمصاريف ودون الحكم بأي أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن الأول بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه لم يراع أحكام القانون وفيه انحراف في وزن البينة ومتناقضاً إذ أخذت المحكمةجزء من البينة واستبعدت جزءاً آخر علماً بأن البينات أثبتت لائحة الدعوى، كما أخطأت المحكمة في اعتبار مدة العمل على فترتين ذلك أن ادعاء المطعون ضدهما كان بهدف التخلص من حقوقه العمالية، ناهيك على أن مسؤولية اصحاب العمل تبقى قائمة بالتضامن والتكافل رغم انتقال ملكية المنشأة.
  2. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتبار أن الطاعن لم يكن منتظماً بالعمل بسبب دراسته الجامعية في جامعة القدس المفتوحة، علماً بأن كافة الشهود أكدوا بأن الطاعن كان منتظم في عمله.
  3. أخطأت المحكمة في حكمها بعدم ثبوت واقعة الفصل التعسفي.
  4. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي فقط ببدل اجازته السنوية عن آخر سنتين فقط رغم استحقاقه بدل الإجازة عن كامل مدة عمله.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإلزام المطعون ضدهما بكافة المبالغ المطالب بها مربوطة بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى الاستحقاق التام مع الزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

تتلخص أسباب الطعن الثاني 510/2022 بمايلي:

  1. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تفسيرها لحكم المادة(37) من قانون العمل وذلك عندما اعتبرت أن المنشأة "المحددة بديا" مملوكة أيضاً للمدعى عليه نسيم وتعتبر استمراراً لملكية المدعى عليه مصطفى أيضاً.
  2. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في مخالفة المادة(70/1) من قانون البينات وذلك عند معالجتها للمخالصة(م ع/5) وذلك عندما نزعت عنها أي قيمة قانونية مبررة ان المدعي عندما وقعها كان على رأس عمله واعتراها الإكراه والضغط.
  3. أخطأت المحكمة في احتساب الأجر اليومي الأعلى من الأجور التي وردت على لسان الشهود.
  4. الحكم الطعين جاء متناقضاً إذ قضت المحكمة للمدعي ببدل أيام الراحة الأسبوعية، في حين توصلت من خلال البينة الشفوية بأن المدعي كان يعطل ثلث الشهر تقريباً في حين تجاهلت هذا الواقع عند حكمها ببدل مكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية الأمر الذي خلق تناقضاً بالحكم للمدعي ببدل الثلث عن مكافأة نهاية الخدمة، في حين أن هذه الفترة كان المدعي غائباً فيها عن العمل وكان عليها الحكم بمكافأة نهاية الخدمة عن ثلثي مدة العمل وليس كامل المدة، وكذلك الحال فيما يتعلق بأيام الإجازات السنوية.

وطلب الطاعن بالنتيجة نقض الحكم الطعين وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون باعتبار أن مدة عمل المدعي بعقد عمل مستقل لا علاقة له بمدة عمله السابق لاستيفائه مخالصة بموجب شيكات استوفى فيها حقوقه ورد باقي ادعاءات المدعي اتجاه المدعى عليه الثاني لثبوت أن المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه ولم يمضي سنة في العمل لديه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله ولورود الطعنين في الميعاد القانوني تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع، وما تجاهر به أوراق الدعوى أن المدعي أقام بمواجهة المدعى عليهما لدى محكمة بداية نابلس الدعوى المدنية(943/2016) لمطالبتهما ببدل حقوق عمالية.

بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 16/8/2021 بإلزام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ(50895) شاقل ورد باقي الادعاءات وإلزامه بدفع(200) دينار أتعاب محاماة، وكما قضت بإلزام المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ(5670) شاقل للمدعي ورد باقي الادعاءات.

الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى المدعى عليهما فطعنا بالحكم استئنافاً بموجب الاستئافين المدنيين(1710/2021 و 1718/2021)، وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس(13/2017) بداية حقوق نابلس عن المدعى عليه الأول وإلزام المدعى عليه الثاني نسيم مصفطى بدفع مبلغ(50600) شاقل لصالح المدعي اسلام.

لم يرتض المدعي بالحكم فطعن به بموجب الطعن الأول للأسباب التي اوردناها استهلالاً، كما لم يرتض المدعى عليه نسيم بالحكم فطعن بالطعن الثاني للأسباب التي أوردناها استهلالاً.

وعن أسباب الطعن الأول(476/2022):

وعن السبب الأول وحاصله تخطئة المحكمة في وزن البينة وذلك بأخذها جزء من البينة واستبعادها جزءاً آخر واعتبار أن مدة عمل المدعي على فترتين دون الأخذ بعين الاعتبار أن مسؤولية أصحاب العمل تبقى قائمة بالتضامن اتجاه العامل مدة ستة أشهر، علماً بأن المدعي لم يكن منتظماً في الدوام بسبب دراسته في جامعة القدس والتي تأخذ بنظام الانتساب رغم شهادات الشهود ممن أفادوا بأن المدعي كان منتظماً في عمله.

لا بد أن نقرر ابتداءاً بأن لمحكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع ولها السلطة التقديرية في فهم الواقع والتقرير فيه وفي وزن البينة وترجيح بينة على أخرى، وبعطف النظر على الحكم الطعين نجد بأن محكمة الاستئناف، قد وقفت على كامل البينات الشخصية ووزنتها وزناً سليماً، بحيث اعتمدت مدة عمل المدعي من شهر 7/2009 حتى شهر 15/7/2016 أي مدة سبع سنوات وفق ما جاء في لائحة ادعاء المدعي التي تشكل نطاق الدعوى والادعاء، كما نجد وبصفتها محكمة موضوع ووفقاً لصلاحياتها قد استبعدت بعض أقوال الشهود لتناقضها مع بعضها البعض وتناقضها أيضاً مع البينة الخطية التي قدمها المدعى عليه الأمر الذي أدى إلى محكمة الاستئناف اعمال حكم المادة(37) من قانون العمل باعتبار أن تغيير صاحب العمل في عام 2016 لا ينتهي عقد العمل بل يبقيه نافذاً، وذلك على اعتبار نقل ورشة العمل وتولي المدعى عليه الثاني لتولي الإشراف عليها وأدارتها.

كما أننا نجد بأن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين حول دوام المدعي فترة دراسته كان بناءً على وزنها للبينة الشخصية وبالتحديد أقوال بعض الشهود ومنهم أحمد والذي أفاد أن المدعي كان يتغيب من أجل الدراسة والامتحانات، الأمر الذي يكون ما قضت به المحكمة كان مبنياً على وزنها للبينة وزناً سليماً وله أصل ثابت في أوراق الدعوى، مما يستوجب معه رد هذا السبب.

وعن النعي في تخطئة المحكمة في عدم ثبوت واقعة الفصل التعسفي، ولما كان الادعاء بواقعة الفصل التعسفي يجب تقديم البينة التي ثبت أن انهاء العمل كان تعسفياً من قبل صاحب العمل، ذلك أن أي من الشهود لم يفيدوا علمهم بالسبب الذي تم انهاء علاقة العمل ما بين المدعي والمدعى عليهما مما يستوجب معه رد هذا النعي.

أما عن النعي بتخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعي عن كامل اجازاته السنوية والحكم فقط عن آخر سنتين.

بإنزال حكم القانون وبالوقوف على حكم المادة(74) من قانون العمل نجدها قد نصت(1. يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة، 2. لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية، 3. بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية..4. لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين)، وحيث أن القانون أعطى العامل الحق بإجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها اسبوعين واقرت بالفقرة الثانية بأنه لايجوز تجميعها لأكثر من سنتين، وبالتالي يكون ما قضت به المحكمة مبنياً على تطبيق صحيح لحكم القانون ولحكم المادة(74) سالفة الإشارة، ذلك أنه لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين، الأمر الذي يغدو معه أن هذا النعي غير سديد ومستوجباً الرد، سيما أنه لم تقدم من البينة ما يثبت مطالبته لرب العمل بهذه الإجازات سابقاً.

وعن أسباب الطعن الثاني والسبب الأول منه وحاصله تخطئة المحكمة في تفسير المادة(37) من قانون العمل، وذلك عندما اعتبرت منشأة محددة بديا مملوكة للمدعى عليه الثاني والمدعى عليه مصطفى أيضاً.

إننا وبعطف النظر عن الحكم الطعين وما حملت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قضائها عليه نجدها قد اعملت تطبيق أحكام قانون العمل بالتحديد المادة(37) منه على اعتبار قيام مسؤولية صاحب العمل الأصلي والجديد بالتضامن اتجاه إلتزامات العامل الناجمة عن العقد والمستحق الأداء قبل تاريخ العقد وبعد انقضاء الستة أشهر يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده حيث تبين أن المدعى عليه نسيم هو الذي أصبح مسؤولاً عن إدارة المحددّة، وذلك في أواخر عام 2015 وهو الأمر الذي أكده المدعى عليه من خلال لائحته الجوابية وأنه تم الانتقال إلى المصنع الجديد في 1/1/2006 واستمر المدعي عاملاً في المصنع الجديد.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال وزنها للبينات عمل المدعي لدى صاحب العمل الجديد مدة تزيد عن الستة أشهر، فإن ما ذهبت إليه المحكمة باعمال مسؤولية التعويض على صاحب العمل الجديد يكون واقعاً في محله ومتفقاً وحكم القانون، الأمر الذي يغدو معه أن النعي على خلاف ذلك يكون غير وارد ومستوجباً الرد.

وعن السبب الثاني من الطعن وجُل ما تضمنته مخالفة المحكمة لحكم المادة(7/1) من قانون البينات وذلك عند معالجتها للمخالصة(م ع/5).

إننا وبالوقوف على المخالصة المبرز(م ع /5) نجدها ممهورة بتوقيع المدعى عليه ومعترض عليها أصولاً من قبل وكيل المدعي الذي أاكد بأن المخالصة أخذت عن موكله أثناء قيام علاقة العمل وتحت الضغط والخوف من فقدان العمل.

ولما كانت محكمة الاستئناف قد استبعدت المبرز(م ع /5) كان ذلك بناء على البينة الشخصية التي قنعت بها والتي أكدت استمرار عمل العامل(المدعي) من تاريخ 2009 لغاية 7/2016 كما توصلت إلى أن هذه المخالصة لم تحمل في ثناياها مبالغ محددة القيمة قبضها المدعي ليصار إلى الأخذ بها، مما يستوجب معه رد هذا السبب.

اما عن السبب الثالث والنعي على تخطئة المحكمة في احتساب الأجر أو كان عليها الأخذ بالأجر الأقل.

إننا نجد بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين في قضائها بذلك قد وقفت على البينة وعلى أقوال الشهود وبالتحديد كل من الشاهد فادي سلامة وراني أحمد والذي جاءت أقوالهم مؤكدة إلى أن المدعي كان يتقاضى راتباً ما بين 120 - 150 شاقل، كما ورد في البينة وبالتحديد أقوال الشاهد تحسين الذي أكد بأن راتب المدعي كان ما بين(135 شاقل - 150 شاقل) وحيث أخذت المحكمة من المتيقن في البينة باحتساب الراتب (150) شاقل، وبالتالي النعي على خلاف ذلك غير وارد.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة في احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية عن كامل مدة العمل، في حين تجاهلت غياب المدعي ثلث الشهر بسبب دراسته الجامعية.

ولما كان العامل يستحق وفق المادة(74) من قانون العمل بدل اجازة مدفوعة الأجر مدتها اسبوعين عن كل سنة قضاها في العمل ما مؤداه أن العمل لمدة سنة كاملة يستحق على أثرها أسبوعان مدفوعي الأجر,

وبالعودة إلى حكم المادة(1) من قانون العمل عرفت السنة بأنها(تعتبر السنة في تطبيق أحكام القانون(365) يوماً والشهر 30 يوماً منقوصاً منها يوم العطلة الأسبوعية الواردة في متن المادة(72) من قانون العمل أي 52 يوماً = 365 - 52 يوم= 313 يوم عمل حتى يستحق العامل اسبوعين الإجازة السنوية وفق المادة(74) من قانون العمل، ذلك أن عمل العامل أسبوع أو اسبوعين في الشهر لمدة سنة لا يكسبه الحق في ذات عدد أيام الإجازة السنوية، إذ لا يستوي العامل الذي عم(313) يوم عن العامل الذي عمل فقط(160) يوم مع مقدار الاجازات السنوية المستحقة وفق أحكام قانون العمل.

وحيث ذهبت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين وبناء على ما ثبت لديها من البينات الشخصية أن العامل المدعي لم يكن يعمل طوال الشهر بل كان يغيب كل شهر أسبوع أو اسبوع ونصف، كما بالوقوف على ما سببته في حكمها فيما يتعلق ببدل يوم الجمعة وأنه ثبت لديها بأنه لا يستحق بدل يوم الجمعة بداع أنه لم يثبت عمله ستة أيام متواصلة، كما أنه كان يعمل بشكل متقطع كونه كان يدرس في جامعة القدس المفتوحة، ويعطل أسبوع ونصف أسبوع، وحيث أننا نجد بأن ما قضت به المحكمة قد اعتراه التناقض باعتبار التعويض عن مكافأة نهاية الخدمة سبع سنوات من تاريخ 7/2009 لغاية 1/2016 بمقدار ثلثي الراتب الشهري عن كل سنة، فتكون قد خالفت صحيح القانون، كذلك الحال حول احتسابها ببدل الإجازة السنوية عن آخر سنتين بواقع150 في 42 يوم، ذلك أن المدعي ووفق البينات لا يستحق مدة أسبوعين عن كل سنة بل يستحق بدلها نسبة وتناسب مع أيام العمل الذي كان يعمل بها لدى الجهة المدعى عليها، الأمر الذي يكون معه ان هذا السبب وارد ومسوجباً القبول.

 

لــــــــــــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن الأول(476/2022) وقبول الطعن الثاني(510/2022) بحدود السبب الرابع منه، وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه، على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024