دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي
وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب وشادي حوشية (منتدب)
الطاعن : احمد عبد الرحمن ابراهيم بدران/طولكرم
وكيله المحامي/رزق طعمة/طولكرم
المطعون ضده: محمد معتصم محمد نادر بدران/طولكرم
وكيله المحامي/ايمن محمود بدران/طولكرم
الإجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/11/2020 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/10/2020 بالاستئناف رقم 73/2020 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 11440 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن بمخالفة المحكمة مصدرة الحكم الطعين المادة 23و25 و146 من قانون البينات والمادة 17 و18 من التجارة .
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 278/2019 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ 11440 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 17/6/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 2500 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي بحكم محكمة اول درجة فطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 73/2020 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 27/10/2020 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 11440 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن وحاصلها مخالفة المحكمة مصدرة الحكم الطعين المادة 23و25 و146 من قانون البينات والمادة 17 و18 من التجارة .
ولما كان ما جاء من نعي في سبب الطعن هذا ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه سبب الطعن من الناحية القانونية.
ولما اقام المدعي الدعوى ضد المدعى عليه لمطالبته ببدل باقي ثمن مواد دهان وجبص وردها للمدعى عليه خلال الفترة الواقعة من تاريخ 4/1/2016 لغاية 20/11/2018 ولما قدم المدعي اثباتا لدعواه المبرز س/1 كشف حساب مستخرج من نظام الحاسب الالي ولما قضت المادة 27 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 :"تسري احكام هذا الفصل على وثائق الحاسب الالي " الامر الذي تجد معه المحكمة ان مستخرجات الحاسب الالي لا تعد حجة على غير التاجر غير ان البيانات الواردة فيها عما أورده التجار تصلح اساسا يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة لاي من الطرفين طبقاً لحكم المادة 21 من قانون البينات النافذ ، وبما ان محكمة اول درجة وجهت اليمين المتممة للمدعي بان ذمة المدعى عليه مشغولة له ببدل باقي ثمن مواد دهان وجبص قام المدعى عليه بشرائها منه في الفترة الواقعة ما بين 4/1/2016 لغاية 20/11/2018 فان المحكمة تجد ان ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به سندا لكشف الحساب المقترن بحلف المدعي اليمين المتممة متفقا والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان اسباب الطعن تغدو حريا بالرد .
لذلك
تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الطعن بالنقض.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 5/3/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج