السنة
2017
الرقم
27
تاريخ الفصل
15 يناير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــد طلــعت الطويـــل

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: محمد العمر ، طالب البزور ، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني .

 

الطــــاعـــــــنان : 1- عنان رزق سالم أبو زنيد / الخليل

                        2- عبد الله علي محمود أبو زنيد / الخليل  

         وكيله المحامي : علاء دراويش / الخليل 

المطعون ضده : نبيل انطون حنا فليفل / بيت لحم   

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 03/01/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمـة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/11/2016 في القضية الحقوقية رقم 147/2014 والمتضمن اعتبار المدعين مكتفيين بما قدما من بينات .

يستند الطعن لما يلي:-

1.  محكمة النقض ان محكمة بداية الخليل حرمت الطاعنان من تقديم باقي بيناتهم علماً بأن بينتهم هي شهود فيما لو سمعتهم المحكمة تتغير قناعة المحكمة في القضية وأن الشهود هم موظفين حكومين وأن الطاعنان غير قادرين على احضارهم بأنفسهم وأن استدعاءهم يتطلب طلب من محكمة الموضوع وحيث أن هذه البينات هي من حق الطاعنين وان العبرة من استدعاءهم هي على جوهر البينة المقدمة في هذا الملف .

2.  القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولوزن البينة وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً وأن استدعاء الشهود الوارد أسماءهم في مذكرة حصر البينة يجب أن يكون عن طريق محكمة الموضوع حسب الأصول والقانون .

3.  أخطأت محكمة بداية الخليل في النتيجة التي استخلصتها حيث أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع هو قرار مجحف بحق المدعين وأن من شأن استدعاءهم وسماع شهادتهم يغير مجرى القضية .

          طالب الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق في أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن الطعن الماثل قد وقع على قرار محكمة بداية الخليل أي محكمة الدرجة الأولى بحجة حرمان الطاعنين من تقديم بينتهما المؤلفة من الشهود .....

ولما أن صريح المادة 225-216 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ قد نصت  (للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف اذا جاء الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله ) وصريح المادة 226 كذلك نصت ( الطعن في الأحكام النهائية وليست الإعدادية التمهيدية القابلة للطعن بالنقض ) .

ولما أن الطعن الماثل وقع تحديداً على قرار تمهيدي صادر عن محكمة الدرجة الأولى وليس محكمة الاستئناف وفق ما أوضحناه فيكون الطعن الماثل مقدم بطريق مخالف لقواعد وأصول القانون وأن الهدف من وراء ذلك وفق ما هو واضح للمماطلة وتأخير البت في هذه الدعوى إلا أنه غير جائز وغير مقبول والذي خلى كذلك من دفع رسم التأمين عليه مما يغدو الطعن غير مقبول .

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف  .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2016