السنة
2022
الرقم
445
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــاعن :  ابراهيم محمد حسين بسيسات/ رام الله

وكيله المحامي سمير الشيخ قاسم/ رام الله

المطعون ضدها : شركة بيتي للاستثمار العقاري المساهمة الخصوصية المحدودة/ مدينة روابي

وكلاؤها المحامون راسم كمال واياد حلايقه واسحق مراغة/ رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 10/03/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  القدس بتاريخ 31/01/2022 ، بالاستئناف رقــم 1339/ 2022 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين  المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن  وتأييد الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ، تقرر قبوله شكلا. 

ومن حيث الواقع فإنه على ما يبين من حيثيات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، أن الطاعن اقام الدعوى المدنيه 745/2017 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المطعون ضدها ، بطلب أن  تؤدي إليه مبلغ 25,580  دولار شيكل بدل حقوق عماليه.

بعد أن فرغت محكمة بداية رام الله من رؤية الدعوى ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ وقدره 6844 دولاراً ورد الدعوى فيما جاوز ذلك ، مع الرسوم وعدم الحكم لأي طرف بأتعاب المحاماة.

وإذ لم يقبل الطاعن بحكم محكمة البداية ، فبادر لاستئنافه  لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم  1339/ 2021 ، التي وبعد أن فرغت من سماع المرافعات أصدرت حكمها المطعون فيه .

لم يلق قضاء محكمه استئناف القدس قبولا لدى الطاعن ، لاذ بمحكمة النقض من خلال طعنه الماثل.

وعن السبب الاول من اسباب الطعن ، حيث ينعى الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للاصول والقانون ، ولما جاء هذا السبب محمولا على العمومية والإبهام بحيث لم  يبين الطاعن وجه مخالفة القانون الذي يدعيه ، فيكون هذا السبب غير وارد بالنظر إلى ان الماده 228 /4  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، أوجبت بيان أسباب الطعن على نحو واضح محدد معرفة تعريفا نافيا للجهالة ، لذلك نقرر عدم قبول هذا السبب .

وبالنسبه الى اسباب الطعن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع ، حيث ينعى الطاعن على الحكم الطعين الخطأ فيما توصل اليه من ان الطاعن لم يفصل فصلا تعسفيا ، وانه جاء تطبيقا لمقتضيات حكم المادة 41 من قانون العمل.

والذي نراه بشأن هذه الاسباب التي يكرر فيها الطعن ذات السبب ، انها لا ترد على الحكم الطعين ، وذلك أن الواقع الذي حصلته  المحكمة مصدرة الحكم الطعين يشير الى ان انهاء عمل الطاعن كان لاسباب فنية اقتضت تقليص عدد الموظفين ، وفق الثابت من خلال البيانات المطروحة بين يديها وله أصله الثابت في الاوراق ، ومن ذلك ما جاء في شهادة الشاهد محمد عبد الرؤوف نوباني حيث يقول (وطبيعة الاعمال تم توقيفها في شركة بيتي التي كان يقوم بها المدعي …  ويقول كذلك…  وقد انتهى العمل حيث كان يعمل على معدة  وانتهى العمل وهناك جزء من المعدات تم بيعها …  وأضاف … الاداره بلغته انها سوف تنهي خدماته  بسبب توقف مشروع العمل…  ويقول…  إعادة الهيكلة تعني  إذا أنجزنا خمس مشاريع وبقي مشروع سوف نكون بحاجة الى عاملين وليس عشرين عامل) ،  ونجد ان هذه الواقعة ثابتة كذلك من خلال شهادة شاهد سعيد ابو رجيلة الذي يقول (بدات الشركة تقليص بعض الموظفين لغايه ما وصلوا الى مرحلة اغلاق مصنع الباطون اغلاق تام وتم اغلاق المصنع مده سنتين) وهو ذات الامر الذي أكدته الشاهدة سحر ايوب والشاهد محمد نوباني .

وعلى ما تقدم ، ولما كان المقرر ان  صاحب العمل هو  سيد مشروعه فهو لذلك الحكم الوحيد في تقدير حاجته لتقليص عدد العمال فله السلطة التقديرية في تقدير ذلك ، وهي سلطة لا تخضع لرقابة القاضي في استعمالها فلا يعتبر متعسفا ولو أخطأ في تقدير ضرورة هذا التسريح او فائدته ، بل انه يستطيع الاستغناء عن عامل قديم والاحتفاظ بعامل الجديد في الخدمه ، فصاحب العمل هو الحكم الوحيد في تعيين العمال الذي يرى في مصلحة مشروعة الاحتفاظ بهم وحسبه في ذلك ان يكون ادعاءه حقيقيا  ؛ بمعنى ان تكون  الخساره او الاسباب الفنية التي يدعيها حقيقية ، لا أن يتخذ من إعادة تنظيم العمل حجه خادعة لفصل العامل ،  وبناء على ما تقدم ، وحيث ثبت من المبرز ن/1 ان الجهة المطعون ضدها اشعرت وزارة العمل بحاجتها الى تقليص عدد العمال تطبيقا للمادة 41 من قانون العمل لأسباب فنية ، وهو الأمر الثابت من خلال البينة الشفوية التي استعرضناها ، فتكون معه النتيجة التي انتهت اليها محكمة الاستئناف واقعة في محلها لذلك نقرر رد هذه الاسباب .

اما بخصوص الطلب الذي تقدم به الطاعن ، والذي يطلب من خلاله  انعقاد الهيئة العامة بداعي صدور حكمين متناقضين عن محكمة النقض ،  فاننا نجد ان هذا الطلب لا محل له ابتداء باعتبار أن من يدعو الهيئة العامة للانعقاد هي إحدى هيئات محكمة النقض العادية ، اذا استشعرت لزوم ذلك بناء على الاسباب المحددة في المادة 16 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 39 لسنه 2020 وتعديلاته ، من جهة اخرى لا نجد في الاحكام القضائية التي يشير إليها الطاعن اي تناقض ، إذ كل ما في الامر هو ان الواقع مختلف في كل دعوى من الدعويين لذلك يكون طلبه غير وارد.

وعن حاصل السبب الثامن ، حيث يخطئ الطاعن محكمة الاستئناف فيما قضت به من عدم الحكم بمبلغ 1612 دولار بدل الإجازات السنوية ، متمسكا بالقول ان عمل الطاعن من الأعمال الخطرة وأنه كان ينبغي الحكم له بإجازة سنوية بواقع 21 يوم في السنة.

وبعطف النظر على ما جاء في لائحة الدعوى ، نجد ان المدعي كان يعمل سائق قلاب ، ولما كان هذا العمل ليس من الأعمال الخطرة الواردة تحديدا في قرار وزير العمل رقم 3 لسنه 2004   الامر الذي يعني ان ما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين ، لا محل له ولا يرد عليه لذلك نقرر رد هذا السبب.

اما بالنسبة للسبب التاسع ، حيث يعيب الطاعن على الحكم الطعين خطاه الذي يدعيه بالقول ، أن محكمة الاستئناف اخطات بعدم الحكم للطاعن ببدل ساعات عمل إضافية ،  ولما كنا نرى ان هذا الذي يماري فيه الطاعن ، لا يعدو ان يكون محض مجادلة فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع من واقع تحصله من الأوراق المطروحة بين يديها ، بلا معقب على حكمها من قضاء النقض ، طالما كان استخلاصها سائغا ، وله أصله في الاوراق.

ولما كان الثابت من البينات التي استعرضتها محكمه الاستئناف ان مجموع عدد ساعات عمل الطاعن الفعلية لم تتجاوز 45 ساعة في الاسبوع ، الامر الذي يعني ان النتيجه التي انتهت اليها محكمة الاستئناف ، تكون موافقة للقانون ، ولا تثريب عليها فيما قضت به ، لذلك نقرر رد هذا السبب.

وعن السبب العاشر ، ومؤداه أن الحكم الطعين يخالف المواد 174 و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وان  الحكم  الطعين يخالف النظام العام ، وعن هذا السبب نجد انه جاء محمولا على العموميه والابهام ، مخالفا لما ينبغي ان تكون عليه أسباب الطعن بالنقض من الوضوح ، لذلك فإننا نقرر عدم قبول هذا السبب.

لـــــــهذه الاسبـــــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن برسوم ومصاريف الطعن بالإضافة إلى مبلغ 200 دينار أتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2024