السنة
2019
الرقم
725
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة رئيس المحكمة القـــــاضي  الســــــــــيد عيسى ابو شرار

وعضوية القضاة السادة : ايمان ناصر الدين ، عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمد مسلم ،              عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، د.رشا حماد ، محمد احشيش ، كمال جبر ، نزار حجي

 

الطعن الأول 725/2019

الطـــاعن : حسام عبد الجواد سليم دوفش - رام الله

            وكيله المحامي نبيل مشحور  / رام الله

المطعون عليه : منير (محمد ناصر) أنيس عبد الجابر / رام الله

            وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله

الطعن الثاني 794/2019

الطـــاعن : منير (محمد ناصر) أنيس عبد الجابر / رام الله

            وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله

المطعون عليه : حسام عبد الجواد سليم دوفش - رام الله

            وكيله المحامي نبيل مشحور  / رام الله

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بالطعن الأول 725/2019 بطعنه هذا بتاريخ 25/4 /2019 ، فيما تقدم الطاعن بالطعن الثاني رقم 794/2019 بطعنه بتاريخ 5/5/2019 ، وكلاهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله  بتاريخ 27/3 /2019 بالاستئناف المدني 1518/2017 المضموم مع الاستئناف المدني 1568/2017 ، القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه (حسام دوفش) بدفع مبلغ 43735 شيقل للمدعي (منير عبد الجابر) مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والاكتفاء بأتعاب المحاماة  المحكوم بها أمام محكمة الدرجة الأولى البالغة (2000) شيكل ورد باقي المطالبات . 

وقد احيل هذا الطعن لنظره من قبل الهيئة العامة الموسعة لمحكمة النقض ، بموجب القرار رقم 239 لسنة 2022 الصادر عن رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض ، بناء على طلب من الهيئة العادية لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 1/6/ 2022 .

 تتلخص أسباب الطعن الأول 725/2019بما يلي :

1/ أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين عندما اعتبرت ان المدعي باشر العمل من عام 2004 ، على الرغم من ان الثابت في الدعوى انه باشر العمل في شهر 3 من عام 2006 .

2/ أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين عندما اعتبرت ان المدعي لم يتقدم باستقالته من العمل عن الفترة الأولى التي انتهت بتاريخ 31/ 8/2008 ، حيث ترك العمل بعد ذلك التاريخ ولم يعد للعمل الا بعد أسبوعين او ثلاثة .

3/ أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي بحقوق عمالية عن الفترة الأولى من العمل المنتهية في 31/8/2008 ، وعلى فرض استحقاقه للمكافأة فانه يستحق ثلث المكافأة كون العمل انتهى عن تلك الفترة بالاستقالة

4/ أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي بمبلغ 12850 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة ، كونه لا يستحق أي مبلغ عن الفترة الأولى وان حقه في المكافأة عن فترة العمل من 1/10/2008 حتى 1/5/2012 على اساس اجر شهري 1500 شيكل

5/ أخطأت المحكمة عندما اعتبرت ان الطاعن قام بفصل المدعي فصلا تعسفيا ، حيث ان انهاء عمله كان استنادا للمادة 40 من قانون العمل ، وجاء الحكم مخالفاً للفقرة الثالثة من المادة 46 من قانون العمل ، وكان يتوجب اعمال الفقرة الثانية منها .

6/ أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بمبلغ 1334 شيكل بدل عطل رسمية عن الفترة الأولى ، ومبلغ 555 شيكل عن الفترة الثانية ، كون الأعياد الرسمية تكون ثلاثة أيام في السنة إضافة الى ان المدعي لم يعمل في تلك الأعياد.

7/ أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بمبلغ 889 شيكل بدل يومين سنويا من ايام العطل الدينية من كل اعوام فترة العمل الاولى ومبلغ 555 شيكل عن الفترة الثانية ، رغم انه ثابت من خلال البينة ان المحل كان مغلقاً أيام الأعياد .

8/ أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل اجازات سنوية عن كامل فترة العمل ، اذ لا يجوز تجميع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين

9/ لا يستحق المدعي بدل اجازات سنوية ، كونه استنفذ كامل اجازاته السنوية عندما منح إجازة مدة 45 يوما بمناسبة زواجه ، بالإضافة لاسبوع  كامل عندما رزق بمولود ، وقد اخطأت محكمة استئناف رام الله في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 10920 شيكل بدل الاجازات السنوية .

10/أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بمبلغ 817 شيكل ، بدل اجر الأسبوع الأول من العمل المزعوم وان الطاعن قد اثبت بأن المطعون ضده لم يعمل منذ 25/12/2004 وفق زعمه وانما منذ شهر 3/2006 .

11/ اخطأت المحكمة بعدم الحكم بالزام المدعي (المطعون ضده) بمبلغ 20000 شيكل ، بدل المبالغ المسددة من الطاعن بدل الأجهزة التي اتلفها المدعي ، واضطر الطاعن لتعويض الزبائن بأثمانها وقد اثبتت البينة هذا الشق من المطالبة محل الادعاء المتقابل .

12/ أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بمبلغ 2000 شيكل بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا والحكم برد الدعوى ، مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والزامه بقيمة الادعاء المتقابل .

تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني 794/2019 بما يلي

1/ أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه من أن اجر الطاعن عن الفترة الاولى بدوام كامل هو 3500 شيقل فقط ، بداعي انه لا يدخل في حساب الاجر بدل المواصلات وبدل الوجبات الغذائية وكان عليها اعتماد أجر 4670 شيكل .

2/ اخطأت المحكمة باعتبار راتب المدعي خلال عمله في الفترة الثانية 1500 شيكل فقط .

3/ أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل اشعار .

4/ خالفت المحكمة مفهوم المادة 47 من قانون العمل فيما يتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي ، بأن اعتبرت مدة العمل سبع سنوات مضروبة باجر شهري 1500 شيكل الراتب الشهري الأخير ، وكان من المتوجب اعمال احكام التعويض على فترتي العمل وفقاً لاجر الطاعن عن كل فترة على حدة ، كون عمل الطاعن في الفترة الثانية كان جزئياً فقط وبأجر اقل من اجره عن الفترة الاولى .

6/ أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن عن بدل أجور العمل في أيام العطل الدينية والرسمية بواقع 150% من الأجر .

7/ أخطأت المحكمة برد مطالبة الطاعن بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، والحكم وفق ما جاء في لائحة الطعن مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، مع ربط المبلغ المحكوم به بالقائدة القانونية بواقع 9% سنويا ، من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام .

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، التمس في ختامها رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ، وحيث ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية ، مستوفيان شرائطهما الشكلية نقرر قبولهما شكلا .

وفي الموضوع :

تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق ان المدعي (الطاعن بالطعن الثاني) أقام الدعوى ضد المدعى عليه (الطاعن بالطعن الأول) موضوعها مطالبة بتعويضات وحقوق عمالية ، سجلت لدى قلم محكمة بداية رام الله  تحت رقم 725/2012 ، على أساس من الادعاء انه عمل لديه اعتبارا من تاريخ 25/12/2004 ، بوظيفة فني صيانة براتب شهري 3500 شيكل ، بالإضافة لوجبة غذاء بقيمة 15 شيكل ومواصلات بقيمة 30 شيكل ، ثم عمل بعد ذلك لديه بدوام مسائي بوظيفة جزئية براتب شهري 2200 شيكل ، وبتاريخ  8/4/2012 تم ابلاغه من قبل المدعى عليه بأنه سيتم الاستغناء عن خدماته ، وبتاريخ 1/5/2012 تم انهاء خدماته وبناء عليه يطالب ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل تعويض عن فصل تعسفي ، وبدل اشعار وبدل أعياد دينية ورسمية وبدل اجازات سنوية وبدل أجور مترصدة وبدل عمل إضافي ، وبدل العطل الأسبوعية ، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (40577) شيكل للمدعي ، مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 2000 شيكل اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطرفين ، فبادر المدعى عليه للطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله  بالإستئناف المدني رقم 1518/2017 ، فيما طعن المدعي

بذات الحكم لدى ذات المحكمة بالإسناف المدني 1568/2017 ، وامام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم يلق قبولا لدى الطرفين فبادرا بالطعن فيه بالنقضين الماثلين ، استنادا للأسباب الواردة في كل منها .

وعن أسباب الطعن الأول 725/2019

وفيما يتصل بالسبب الأول منه وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ باعتبار تاريخ بداية عمل المدعي في عام 2004 ، والصحيح ان بداية العمل كانت في شهر 3 من عام 2006 .

ولما كانت محكمة الاستئناف اذ توصلت الى ان بداية العمل في المرحلة الأولى كانت في نهاية شهر 12 من عام 2004 ، حملته على ما جاء في شهادة الشهود (هاشم شجاعية وخالد رمانة ومحمد زيدان) ورجحت ما جاء في شهادة شهود المدعي ، وحيث ان وزن البينات وترجيح بينة على أخرى هي من اطلاقات محكمة الموضوع ، لا رقابة عليها من محكمة النقض ، ما دام ان ما توصلت اليه يستند الى بينة قدمت في الدعوى ومستخلصاً استخلاصا سائغا ، الامر الذي يغدو معه هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب لا يعدو جدلاً في الموضوع ، الذي يخرج عن تخوم محكمة النقض ونقرر رد هذا السبب .

وفيما يتصل بالسبب الثاني من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ باعتبار ان المدعي لم يتقدم باستقالته من العمل عن الفترة الأولى .

وفي ذلك نجد ان الطاعن يدفع بهذا الخصوص بان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه ، بتاريخ 31/8/2008 الفترة الأولى ليلتحق بوظيفة حكومية ، وذلك بناء على طلبه وتمت الموافقة على عمله لدى المدعى عليه (الطاعن) بوظيفة جزئية وبدوام جزئي ، بعد انتهاء وقت دوامه الحكومي بأجر شهري 1500 شيقل .

ولما كانت محكمة الاستئناف اذ عمدت الى اعتبار فترتي العمل متصلة ، خلصت الى نتيجة مفادها ان المدعي استمر بالعمل لدى الطاعن مع تغيير أوقات الدوام والراتب فقط ولم ينقطع عن عمله ، ولم يثبت انه تقدم باستقالته من العمل عند التحاقه بالعمل الحكومي ، وانما الثابت هو استمراره بالعمل لكن بفتره مختلفة بدوام جزئي بعد الظهر ، ولمدة عمل يومي مختلفة وبراتب مختلف .

وبالرجوع الى البند الثالث من لائحة دعوى المدعي وحاصلها ، انه بعد حصوله على وظيفة  في احدى الدوائر الحكومية قام بإبلاغ الإدارة بأنه سيترك العمل استنادا لذلك ، طالبا مستحقاته ، الا ان الإدارة عرضت عليه الاستمرار بالعمل في ساعات بعد الظهر بوظيفة جزئية ، الأمر الذي يشكل إقراراً من المدعي بأنه بعد حصوله على وظيفة حكومية ، قام بتاريخ 31/8/2008 بإبلاغ المدعى عليه (الطاعن) برغبته بترك العمل بسبب تلك الوظيفة ، وعليه وبما ان المدعي قد ابلغ المدعى عليه برغبته ترك العمل لحصوله على وظيفة حكومية ، في حين عرض المدعى عليه على المدعي الاستمرار بالعمل بوظيفة جزئية وبفترة دوام مختلفة ، وبوقت مختلف وبراتب اقل من الراتب الذي كان يتقاضاه بدوام كلي ، وقبل المدعي بهذه الوظيفة الجزئية ، فان مؤدى ذلك ان يشكل من الناحية القانونية انهاءً للعقد الأول بناء على طلب العامل (المدعي) والتعاقد على عمل جزئي جديد ، بشروط جديدة وظروف جديدة واجر جديد ، ولا تعتبر فترتا العمل والحالة هذه فترة واحدة ناشئة عن عقد عمل واحد ، وان لكل فترة لها حقوقها الخاصة بها ، وعليه فان ما جاء في هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

وعن السببين الثالث والرابع من أسباب هذا الطعن وحاصلهما القول بان المدعي لا يستحق اية حقوق عن الفترة الأولى المنتهية في 31/8/2008 .

اننا نجد ان هذا النعي غير سديد على اطلاقه ، ذلك انه وكان قد اعتبر العقد الأول انتهى باستقالة المدعي ، فانه يستحق كافة الحقوق المقررة له في قانون العمل عن هذه الفترة ، ومن ضمنها ثلث مكافأة نهاية الخدمة كون مدة العمل عن هذه الفترة لم تتجاوز مدة خمس سنوات ، وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين في تلك الحدود.

وعن السبب الخامس من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ باعتبار انهاء العمل كان نتيجة فصل تعسفي ، وكذلك القول الخطأ في احتساب قيمة الأجر المعتمد لحساب التعويض .

وفي ذلك نجد من الثابت وفق ما تجاهر به أوراق الدعوى ، وما توصلت اليه أيضا محكمتا الموضوع ، ان المدعي استمر بالعمل بعد الفترة الأولى المنتهية في 31/8/2008 حتى تاريخ 1/5/2012 ، ونجد ان المدعى عليه (الطاعن) رد على ادعاء المدعي القائم على القول بان انهاء العمل كان تعسفيا ، بأن أورد في لائحته الجوابية بأن سبب انهاء عمل المدعي في 1/5/2012 كان بعد اشعاره بانتهاء عمله بموجب اشعار صادر بتاريخ 1/4/2012 ، وان سبب انهاء العمل بأن ألحق المدعي به اضرارا جسيمة مما يبرر الفصل ، الأمر الذي أوصل الطاعن الى القول بأن الفصل كان استنادا للفقرة الثانية من المادة 40 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ، وبالرجوع لنص المادة 40 من قانون العمل ، نجدها تقضي بأن لصاحب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد ودون اشعار ، مع حقه في مطالبة العامل بكافة الحقوق الأخرى عن ارتكابه أيا من المخالفات التالية / الفقرة 2 ( ارتكابه خطأ نتيجة اهمال مؤكد نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل شريطة ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت علمه بوقوعه ) ويفهم من هذا النص بأنه يشترط لكي يكون لصاحب العمل الحق بإنهاء عقد العمل استنادا لهذه الفقرة عدة شروط ، أولا ان يكون الإهمال مؤكدا ، ثانيا ان تنشأ عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ، وثالثا تبليغ الجهات المختصة بالحادث ، والمقصود بالجهات المختصة بالحادث هي الجهات المختصة بالتحقيق بالحادث وتحديد المسؤولية ، وبالتالي لا يستطيع صاحب العمل من تلقاء نفسه ان يقرر تحقق ذلك الشرط ، ذلك ان من يحدد ذلك هي جهات الاختصاص المخولة بالتحقيق ، وحيث ان أياً من ذلك لم يتم ، وبهذا يكون ادعاء الطاعن بأن انهاء عقد العمل كان استنادا للفقرة الثانية من المادة 40 من قانون العمل ، غير قائم على أساس واقعي ، وبما ان الطاعن لم يقدم سببا آخر مقبولا لإنهاء عقد العمل ، وحيث ان انهاء عقد العمل من طرف صاحب العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك ، يعتبر فصلا تعسفيا وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 من قانون العمل ، وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من اعتبار انهاء عقد عمل المدعي كان نتيجة فصل تعسفي في محله ، الا ان هذا الوصف متعلق بعقد العمل الخاص بالفترة الثانية ، خلاف الفترة الأولى ، وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين في تلك الحدود مما يستوجب قبوله.

وفيما يتصل بالسبب السادس من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين ، الخطأ في احتساب بدل أعياد رسمية عن فترتي العمل بدل اجر ثلاثة أيام عن كل سنة ، على سند من القول ان المدعي لم يحدد هذه الأيام وموقعها في السنة .

اننا نجد ان المدعي وفق لائحة دعواه اورد ما مفاده ، انه كان يعمل في أيام الأعياد الرسمية ولم تكن عطلة مدفوعة الأجر ، وبما ان الأعياد الرسمية هي ثلاثة أيام في السنة وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 ، ولا يغير من الأمر شيئا في أي يوم صادفت في السنة ، ما دام لا يوجد دفع من قبل الطاعن بانها قد صادفت يوم عطلة أسبوعية او يوم عطلة دينية ، وبما انه لا يوجد دفع كهذا وبهذا فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين

وفيما يتصل بالسبب السابع من أسباب هذا الطعن ، وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ باحتساب بدل عطل دينية بمعدل يومين عن كل سنة .

وفي ذلك نجد ان العطل الدينية للمسلمين وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 ، ثلاثة أيام عيد الفطر وأربعة أيام عيد الأضحى ، بما مجموعه سبعة أيام في السنة الواحدة ، وبما ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان المدعي كان يعطل في العيدين ما مجموعه خمسة أيام ، واستندت في ذلك لما جاء في شهادة الشهود ، بانهم كانوا يعطلون يومين عيد الفطر وثلاثة أيام عيد الأضحى ، وبالتالي يكون ما توصلت اليه قائم على أساس واقعي وقانوني ، وعليه نقرر رد هذا السبب .

وفيما يتصل بالسبب الثامن من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ بالحكم المدعي ببدل اجازات سنوية عن كامل مدة العمل ، اذ لا يجوز تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين .

ولما كانت محكمة الاستئناف اذ قررت الحكم للمدعي عن بدل اجازات سنوية عن كامل مدة العمل وليس عن بدل آخر سنتين ، حملت حكمها هذا الى القول بأن هذه المطالبة تتفق مع الفهم الصحيح للمادة 74 من قانون العمل وفلسفة المشرع والغاية من النص .

اننا نجد ان هذا الذي أوردته محكمة الاستئناف في تبرير حكمها للمدعي بتعويض نقدي عن بدل اجازات سنوية عن كامل مدة العمل ، لا يتفق مع ما نصت عليه المادة 74 من قانون العمل ولا مع مفهومها ولا مع فلسفة وغاية المشرع ، ذلك ان استحقاق العامل للإجازة السنوية ، تترتب وتكون حقا له عن سنة العمل ، واجازت الفقرة الرابعة منها تجزئة الاجازة السنوية بناء على اتفاق الطرفين لمصلحة العمل ، وان لم يستنفذ العامل هذه الاجازة كلها او جزئيا  ، يجوز تجمعيها مع اجازة السنة التي تليها كحد اقصى لا يجوز تجاوزه بنص آمر في القانون ، وان حق العامل هو في استيفاء الاجازة السنوية عينا ، بأن يعطل المدة المقررة بالقانون مدفوعة الأجر ، وفي  حال عدم استيفائها عينا بسبب انهاء عقد العمل ، يصار الى استيفاء البدل عنها نقدا ، على قاعدة اذا تعذر الأصل يصار الى البدل ، وان الاستيفاء العيني هو أمر متعلق بالنظام العام ، لا يجوز مخالفته او التنازل عنه ، وبالتالي لا يجوز تجميع الاجازات السنوية حتى انتهاء العقد والمطالبة بالبدل النقدي عنها الا اذا ثبت ان صاحب العمل حرم العامل من الحق بالإجازة السنوية رغم مطالبة العامل بهذه الاجازة ، ففي هذه الحالة يصار الى البدل النقدي لتعذر الاستيفاء العيني للإجازة ، وفي هذا الصدد نجد ان المدعي وفي البند الخامس من لائحة دعواه يقول (ان المدعي لم يمارس حقه في الاجازة السنوية طيلة المدة التي عملها) بمعنى ان المدعي ابتداءً لم يدعِ بأنه حرم من الاجازة رغم مطالبته بها ، وبهذا  لم يتحقق السبب للتعويض النقدي عن بدل الاجازة السنوية عن كل سنوات العمل ، وان ما يستحقه المدعي والحالة هذه هو التعويض النقدي عن بدل الاجازات السنوية لآخر سنتين ، وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين

وعن السبب التاسع من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي بأن المدعي لا يستحق بدل اجازات سنوية ، على أساس من القول بأنه استوفى إجازة مدة 45 يوما عند زواجه واسبوع عندما رزق بمولود .

وفي ذلك نجد ان المدة المشار اليها في هذا البند ، لا يبين منها عن أي سنة من سنوات العمل وفق هذا الذي يدعيه ، وحيث لم تقدم بينة على انها متعلقة بحق المدعي بإجازاته السنوية عن آخر سنتين ، فان هذا السب والحالة هذه لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب العاشر من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ بالحكم للمدعي بمبلغ 817 شيقل بدل أجر الأسبوع الأول من بداية العمل .

وبالرجوع الى لائحة دعوى المدعي ، نجده يقول في البند السادس منها بأنه لم يتقاضى اجر الأسبوع الأول من بداية عمله ، باعتباره أسبوع تحت التجربة ، وبما ان الطاعن في لائحته الجوابية قد انكر واقعة تشغيله أسبوع تحت التجربة ، فان هذه المطالبة تكون ناتجة عن ادعاء غير مقر به ، وبالتالي يقع عبء الإثبات على من يدعيه ، خلافا لما توصلت اليه محكمة الاستئناف من ان عبء اثبات دفع اجر هذا الأسبوع يقع على عاتق المدعى عليه ، وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الحادي عشر من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ ، لجهة عدم الحكم للطاعن بمبلغ 20000 شيقل بدل المبالغ المسددة عن الأجهزة التي قام المدعي بإتلافها .

وبما ان هذه المحكمة وفقا لما توصلت اليه عند معالجة السبب الخامس من أسباب هذا الطعن ، من انه لم يثبت ارتكاب المدعي اهمال مؤكد نشأت عنه خسارة جسيمة للطاعن ، هذا إضافة الى ان الطاعن لم يقدم بينة مقبولة لإثبات انه تكبد او دفع تلك المبالغ ، وبالتالي لا تثريب على ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من رد هذه المطالبة من الادعاء المتقابل

وعن السبب الثاني عشر من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين ، الخطأ بالزام الطاعن بدل اتعاب محاماة مبلغ 2000 شيقل عن مرحلتي التقاضي

وحيث ان الطاعن لم يبين السبب القانوني لإلغاء هذه الفقرة من الحكم الطعين ، سوى القول بأن المدعي خسر الجزء الأكبر من مطالباته ، فان هذا القول لا ينهض سببا لعدم الحكم بالزام المحكوم عليه بأتعاب محاماة ، ما دام قد حكم للمدعي ولو بجزء من طلباته ، طالما ان ما حكم به كان منكرا من قبل المحكوم عليه ، وبالتالي لا مكان في هذه الحالة لتطبيق حكم المادة 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين

الطعن الثاني رقم 794/2019

وعن السبب الأول منه وحاصله النعي على الحكم الطعين ، الخطأ باعتماد أجر شهري للمدعي عن الفترة الأولى مبلغ 3500 شيقل بدل 4670 شيقل .

وبعطف النظر على لائحة دعوى الطاعن ، نجد انه يدعي في البند الأول منها ، انه يتقاضى اجراً شهرياً 3500 شيقل ، ويقدموا له وجبة غداء 15 شيقل ومواصلات بمبلغ 30 شيكل اجرة سيارة ، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت بعد وزن البينات المقدمة ان هذه البدلات المشار اليها ، لم تكن دائمة وانما كانت في حالات خاصة قليلة ، وبالتالي لا تدخل ضمن البدلات المرتبطة بالأجر ، الامر الذي يغدو معه ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في ذلك يتفق مع التطبيق السليم للقانون ونقرر رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين ، الخطأ باعتماد الراتب الشهري للمدعي عن الفترة الثانية مبلغ 1500 شيقل .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف اذ توصلت الى اعتماد الراتب الشهري للمدعي 1500 شيكل ، استندت في ذلك الى ما جاء في شهادة الشاهد معتز خاطر ، والتي وجدتها اقرب للمنطق على اعتبار ان اجره عن الفترة السابقة بالدوام الكلي  كانت 3500 شيقل عن مدة 11 ساعة في اليوم ، والذي يتوافق مع الأجر المقر به  في اللائحة الجوابية ، وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف له ما يسنده في البينة المقدمة ومستخلص استخلاصا سائغا ، فإننا نقرر رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين ، الخطأ بعدم الحكم للمدعي ببدل اشعار .

وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المدعي اورد في البند الرابع منها ، انه بتاريخ 8/4/2012 تلقى اشعاراً من المدعى عليه بانه سيتم انهاء عمله بتاريخ 1/5/2012 ، وبهذا يكون قد تم إشعاره وتلقى اجر هذا الشهر ، وكان بإمكانه (المدعي) وبحكم القانون ان يعطل النصف الثاني من شهر الاشعار في حال ان لم يكن قد عطله ، وبهذا تكون محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه يتفق وحكم القانون ، وان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه .

وعن السبب الربع من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين ، الخطأ في حساب بدل التعويض عن الفصل التعسفي ، بأن اعتبرت مدة عمل الطاعن 7 سنوات مضروبة بمعدل الأجر الشهري 1500 شيقل ، على أساس انه كان يتوجب عليها حساب التعويض بدل الفصل التعسفي على أساس راتب كل مرحلة .

وبما ان هذه المحكمة توصلت الى ان الفصل التعسفي متعلق فقط عن الفترة الثانية من العمل دون الفترة الأولى ، وفق ما توصلت اليه عند معالجة السببين الثاني والخامس من أسباب الطعن الأول ، فاننا نحيل الأمر اليه تحاشيا للتكرار ، وبالتالي سيتم حساب التعويض عن الفصل التعسفي عن المرحلة الثانية من العمل فقط .

وعن السبب الخامس من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين ، الخطأ بعدم الحكم للمدعي عن بدل ساعات العمل الإضافي .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف اذ قضت برد هذه المطالبة ، حملته على سند من القول ، بان الثابت وفق إقرار المدعى عليه ان مدة العمل الإضافي هي بواقع ثلاث ساعات يوميا ، وعلى أساس ان بينة المدعي لم تشر الى خلاف ذلك ، واستندت كذلك لما جاء في شهادة الشاهد معتز خاطر ، الذي هو مدير العمل بقوله ان المدعي كان يتقاضى راتباً شهرياً 2200 شيقل أساسي عن 8 ساعات يوميا مع إضافة 3 ساعات عمل إضافي ، بواقع اجرة الساعة ساعة ونصف ، ولم يقدم المدعي اية بينة أساسية او مفندة تدحض هذه البينة ، مما يجعل عدم الحكم له عن بدل ساعات العمل الإضافي ، متفقاً وحكم القانون ، وعليه تكون ما توصلت الية محكمة الاستئناف يتفق مع الوزن السليم للبينة ونقرر رده .

وعن السبب السادس من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين ، الخطأ لجهة عدم الحكم للمدعي عن بدل عمله بالعطل الدينية والرسمية بواقع 150% من الأجر .

اننا نجد ان محكمة الاستئناف قد توصلت في حكمها ، ان المدعي يستحق اجر ثلاثة أيام بدل أعياد رسمية ويومين بدل أعياد دينية عن كل سنة عمل ، واعتمدت في ذلك معدل الأجر اليومي ، وان الطاعن يطالب باعتبار انه تم تشغيله في هذه الأعياد ان يكون معدل الأجر 150% مستنداً في ذلك لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2003 ( نظام تحديد المهن التي يجوز تشغيل العمال فيها في الأعياد الدينية والرسمية ) وحيث ان هذا النظام قد حدد المهن التي تجيز لصاحب العمل تشغيل العامل بعد موافقته في تلك الأعياد ، والمحددة بموجب النظام المشار اليه ، وهي المهن التي لا يمكن اغلاقها في الأعياد ، بأن اعطى النظام للعامل الذي يعمل في الأعياد في المهن المحددة في هذا النظام ، بأن  يتقاضى بالإضافة لما يستحقه عن بدل الاجازة في أيام الأعياد أجرا إضافيا مقداره 150% من اجره المعتاد ، وبما ان المهنة التي يعمل بها الطاعن ، ليست ضمن المهن المحددة بالنظام المشار اليه ، فان عمله في الأعياد سواء الدينية او الرسمية ، يكون خارج الحماية الخاصة التي اسبغها النظام للعمل في المهن المحددة فيه نظرا لطبيعتها الخاصة ، والتي لا تحتمل التعطيل بسبب الأعياد ، وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين

وعن السبب السابع من هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين ، الخطأ بعدم الحكم للمدعي ببدل الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام .

ان الفائدة بطبيعتها تتحقق عند التخلف عن سداد الدين المتحقق في ذمة المدين ، المتخلف عن السداد في موعد الاستحقاق ، وغايتها القانونية تحقيق التوازن في الحقوق ، بحيث لا يثرى الممتنع عن السداد بغير سبب في القانون ، ويكون مصدر هذا الالتزام هو الاثراء بلا سبب ، ومثال المدين الممتنع عن السداد ، المحكوم عليه بأداء مبلغ مالي معين بحكم واجب النفاذ ، فان امتناعه عن الاداء في هذه الحالة كحالة المدين الممتنع عن السداد في موعد الاستحقاق ، وبالتالي يتوجب اعمال ذات القاعدة ، الا وهي منع الاثراء بلا سبب على حساب المحكوم له ، وفي هذه الحالة يكون المبلغ المالي المحكوم به قد لزم ذمة المحكوم عليه ، ووجب استحقاقه من تاريخ وجوبية الحكم للتنفيذ ، سواء كان من الأحكام وجوبية التنفيذ الفوري ، او من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي ، ما لم تقرر محكمة النفض وقف التنفيذ ، او من تاريخ فوات مدد الطعن ، وفي هذه الحالة ، وبما ان محكمة النقض لم تقرر وقف التنفيذ ، فان وجوبية تنفيذ المبلغ المحكوم به تكون تاريخ صدور الحكم الاستئنافي ومن هذا التاريخ يتوجب ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية ، بحيث لا تزيد بحدها الأقصى عن 9% ، وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين في تلك الحدود .

وعليه ، وعلى ضوء ما تم قبوله في كلا الطعنين ، فان ما يستحقه المدعي (المطعون عليه بالطعن الأول الطاعن بالطعن الثاني) الحقوق والتعويضات التالية :

  1. بدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة الأولى ، بواقع الثلث مبلغ (2701) شيقل .
  2. بدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة الثانية (4747) كما ما جاء في الحكم الطعين .
  3. بدل تعويض عن فصل تعسفي عن الفترة الثانية ، على أساس اجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل في تلك الفترة البالغة 3 سنوات و8 شهور ، بمعدل اجر شهري (1500) شيقل وتساوي (11000) شيقل
  4. بدل أعياد دينية ورسمية عن فترتي العمل ، مبلغ (3148) وفق الحكم الطعين
  5. بدل اجازات سنوية عن آخر سنتين ، في الفترة الأولى وفق المعادلة التالية :
  6. شيكل الأجرة الشهرية ÷ 30×14 يوم في السنة ×2=2053 شيقل .

6- بدل اجازات سنوية عن آخر سنتين في الفترة الثانية وفق المعادلة التالية :

1500 الأجرة الشهرية ÷ 30 ×14×2= 1400 شيقل .

ويكون والحالة هذه مجموع التعويض 25049 شيقل يخصم منها مبلغ 5000 شيقل المبلغ المحكوم به بالادعاء المتقابل ، ويكون صافي المبلغ المحكوم به لصالح المدعي (20049) شيقل .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة بالاكثريه قبول الطعنين في الحدود المشار اليها ، ونقض الحكم الطعين في تلك الحدود ، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ، نقرر عملا بأحكام المادة 237/ 2/ ب من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ورجوعا عن أي اجتهاد سابق تعديل الحكم الطعين ، بحيث يصبح الزام المدعى عليه (الطاعن بالطعن الأول المطعون عليه بالطعن الثاني) بدفع مبلغ (20049) شيقل للمدعي (الطاعن بالطعن الثاني) مع الرسوم المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب المحاماة المحكوم بها ، البالغة الفا (2000) شيقل مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم الاستئنافي الطعين وحتى السداد التام .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     م.ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الـــــــرأي المخالـــف لعضو الهيئة العامة للمحكمة العليا/ النقض

الصــــادر عـــن القـــاضي فــوّاز عطيــــة

أخالف الأكثرية المحترمة في النتيجة التي توصلت إليها، من حيث ما قضت به باعتبار العقد المبرم بين طرفي النزاع يشكل عقدا جديدا، نتيجة التعاقد على عمل جزئي جديد وبشروط جديدة وظروف جديدة وأجر جديد، مما لم تعتبره الأكثرية فترة امتداد للعقد الأول، على أساس أن إبلاغ المدعي للمدعى عليه برغبته في ترك العمل لحصوله على وظيفة حكومية، في الوقت الذي عرض المدعى عليه على المدعي، ليعمل لديه بوظيفة جزئية وبفترة دوام مختلفة وبراتب أقل من الذي كان يتقاضاه وقت أن كان دوامه كاملا.

وفي ذلك أرى، أن أبين بأنه من المبادئ المتفق والمتعارف عليها قضاءا وفقها في العقود، أن العقد اللاحق ينسخ العقد السابق، بحيث إذا اتفق المتعاقدان في عقد العمل على شروط وأحكام تختلف أو تتعارض مع عرض العمل الأول، فإن الذي يسود بين المتعاقدين هو عقد العمل الجديد كونه لاحق على عرض العمل وناسخ له.

لكن هذا المبدأ لا يجري على إطلاقه في عقود العمل، باعتبار لكل دعوى خصوصيتها وأحكامها، إذ من الثابت في الدعوى الماثلة، أن الاتفاق بين طرفي النزاع انحصر في تعديل ساعات العمل والاجر، دون أن تغيير طبيعة العمل، ذلك أن ما أفصحت عنه أوراق الدعوى فقد احتصل المدعي على وظيفة حكومية، في الوقت الذي عرض المدعى عليه على  المدعي أن يستمر في عمله كفني صيانة لكن بدوام جزئي وبأجر أقل، ليباشر عمله بعد الانتهاء من الدوام الرسمي في الوظيفة الحكومية.

مما يعد ذلك الاتفاق، تعديلا بشروط غير جوهرية في عقد العمل، باعتبار طبيعة العمل لم تتغير قوامه في العقد ما بين الفترتين إن جاز تسمية ذلك، وإن تم تخفيض الاجر لأن الاجر مقابل الدوام الجزئي وليس الكلي.

مما كان على الأكثرية المحترمة، أن تراعي المعيار الفاصل في هذه القضية، بعدم تطبيق المبدأ سابق الإشارة إليه من حيث العقد اللاحق ينسخ العقد السابق، لأن ذلك التطبيق مشروطا بتغيير طبيعة العمل، فإن بقي العمل ذاته دون تغيير، يعد الاتفاق اللاحق متمما للاتفاق السابق واستمرارية للعقد الأول.

القاضي المخالف

                                                                                                                    فواز عطيه

 

منوها في هذا المقام، ضرورة مراعاة طريقة احتساب حقوق العامل عن الدوام الكلي والجزئي للفترتين المطالب بهما، بما في ذلك عن بدل الفصل التعسفي.

وبالتالي رغبة العامل بترك العمل نتيجة إلتحاقه بوظيفية حكومية، ومن ثم عرض المدعى عليه بذات الوقت على المدعي بالاستمرار بذات العمل، ضمن ظروف لا تخالف الشروط الجوهرية للعقد الأصلي لا يشكل بداية عمل جديد.

أما بالنسبة لمطالبة المدعي عن بدل التعويض النقدي المتصل ببدل الاجازات السنوية التي لم يستنفذها عن طيلة عمله، فإن النهج الذي سلكته الأكثرية ضمن تبريرها، بالقول أن العامل إذا لم يمارس حقه في الاجازة السنوية طيلة مدة عمله، لا يستحق المطالبة ببدل التعويض عن تلك المدة إلا عن آخر سنتين، أما بالنسبة للمدد السابقة فلا يستحقها إلا إذا قدم بينة تفيد مطالبته بها ولكن رب العمل حرمه من الحق في الاجازة.

في ذلك أرى، أن هذا النهج الذي سلكته الأكثرية يعد انتهاكا صارخا لحكم المادة 6 من قانون العمل النافذ التي نصت:" تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل للعامل"، إذ بالقراءة المتأنية والقانونية لحكم المادة 74 من قانون العمل، يفهم منها لغايات التطبيق السليم أن نقف على حكم الفقرة الرابعة من المادة 74 التي نصت على أنه:" لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين"، إذ يقتضي قراءتها ليس بمعزل عن الفقرات التي سبقتها، لأنه بإعادة استقراء كامل المادة 74 من القانون المذكور، نجد أن ما يفهم من تلك المادة حول مسألة استحقاق العامل لبدل إجازته السنوية، بأن تكون قد اُستنفدت واستفاد منها العامل أثناء عمله، ببينة تقدم من صاحب العمل يحدد من خلالها تاريخ استنفادها إما دفعة واحدة أو متقطعة بالتجزئة.

وبما أن المقصود كذلك من عدم جواز تجميع الإجازة السنوية لأكثر من سنتين، هو لغايات حث رب العمل العامل على استنفادها كونها إجازة بأجر، بهدف إعادة النشاط الذهني والبدني للأخير، وبما لا يؤثرعلى طبيعة العمل من حيث الانتاج، على اساس أن تجميعها لأكثر من سنتين، قد يؤدي إلى طول أمد الاجازة للعمال لدى صاحب العمل الواحد، الامر الذي سيؤثر على العمل والعملية الانتاجية برمتها.

القاضي المخالف

                                                                                                                    فواز عطيه

 

وبالتالي حرص المشرع على عدم تجميعها لأكثر من سنتين من حيث الاستنفاد والاقتضاء فقط، لأنه لا يتصورأن تكون مدة 28 يوم اجازة سنويا للعامل وفي الأعمال الخطرة 42 يوم، وتستنفد خلال السنة الانتاجية نتيجة التجميع، لأن في ذلك يشكل اضرارا مباشرا بصاحب العمل ويؤثر على العملية الانتاجية التي حرص المشرع على ديمومتها، لا سيما إذا كان لديه عدد من العمال.

وعليه، فان مطالبة العامل بكامل اجازاته عن فترة عمله، يؤيده حكم المادة 6 من قانون العمل، وبما أن الجهة المدعى عليها لم تقدم بينة قاطعة جازمة على استنفاد المدعي لإجازاته خلال فترة عمله المتواصلة، فكان على الأكثرية أن تحكم بكامل البدل عن كامل الفترة لبدل الاجازات السنوية.

أما بخصوص مطالبة المدعي عن بدل عمله في الأعياد الدينية والرسمية بواقع 150%، ولما كانت طبيعة عمل المدعي ليست من ضمن الاعمال التي شملها النظام المشار إليه في تحديد المهن التي يجوز تشغيل العمال فيها في الأعياد الدينية والرسمية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2003، فإن حكم الأكثرية يتفق واحكام القانون.

أما وبالنسبة لمطالبة المدعي ببدل الفائدة القانونية، ولما كانت هذه المسألة قد حُسمت سابقا بحكم صادر عن الهيئة العامة لهذه المحكمة، فإن ما توصلت إليه الأكثرية المحترمة يعد متفقا والقانون .

لــــــــهذه الأسبـــــاب

أرى أنه كان على الأكثرية الحترمة أن تقبل الطعن موضوعا في حدود ما ورد في هذا الرأي المخالف.

رأيا مخالفا صدر تدقيقا بتاريخ 13/02/2024

القاضي المخالف

                                                                                                                  فواز عطيه

 

 

 

 

 

 

 

قرار مخالفة

معطى من القاضي محمد احشيش

 

اخالف الاكثريه المحترمة في ما ذهبت اليه وفق الاتي :

اولا : بما ان الهيئة توصلت الى نقض الحكم الطعين فقد كان يتوجب اعاده الدعوى لمرجعها لاصدار الحكم المتفق واحكام القانون طبقا لاحكام الماده 236/3 من قانون الاصول لا ان تضع يدها على الدعوى وتصدر حكما من لدنها في الموضوع طالما ان لهذا الحكم تبعات سيتحملها احد اطراف الخصومه ) وفق ما سيجري بيانه البند ثانياً)

ثانيا : محكمة النقض وبهيئتها العامه نقضت الحكم الطعين واصدرت حكما جديدا من لدنها في الموضع وخفضت مقدار المبلغ المحكوم به من 43735 شيكل الى 20049 شيكل وقضت بالحكم بالفائدة القانونيه بواقع  5% والزم المدعى عليه بدفعها اعتبارا من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي المنقوض معتبره ان الحكم بالفائده يكون اعتبارا من تاريخ صيروره الحكم واجب النفاذ وبان الحكم يصبح واجب النفاذ من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي . وبما ان الحكم الاستئنافي الذي تقرر تحميل المدعى عليه فائده قدرها 5% على مقداره قد جرى نقضه واصدار حكم اخر بمبلغ مختلف من محكمة النقض فان الاصل واذا ما كان هناك ضرورة للحكم بالفائده ان يحكم بها من تاريخ الحكم الجديد باعتبار ان الحكم الجديد هو الواجب النفاذ وبتاريخ صدوره تحدد المقدار الحقيقي للمبلغ المستحق فعلا تطبيقا لاحكام العدالة والانصاف

 

تحريرا في 13/02/2024

 

                                                                                                           القاضي المخالف

                                                                                                         محمد احشيش