السنة
2022
الرقم
535
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيــــــد القاضــــــي عدنان الشعيبي

  وعضويـة السادة القضـاة: بسام حجاوي ، فواز عطيه ، محمود جاموس ، مأمون كلش

 

الطاعن: جميل ساري ديب جابر/ الخليل

         وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو ثائر شديد/ الخليل

 

المطعون ضده: محمود منصور عبد الله النشاش/ الخليل

               وكيله المحامي علاء العملة/ الخليل

 

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/4/2020، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/2/2020عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين رقمي 331/2019 و335/2019 القاضي:" بالحكم على المدعى عليه محمود منصور عبد الله النشاش بأن يدفع للمدعي جميل ساري ديب جابر مبلغ 42250 شيقل، ورد باقي المطالبات، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماة".

 

المحكمـــــة

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد ولاستيفائه شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي"الطاعن" ضد المدعى عليه "المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 264/2016امام محكمة بداية الخليل، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 186881 شيقل، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليه بصفته مقاولا داخل الخط الأخضر، تحت مسؤوليته واشرافه بمهنة حداد بناء طوبار وبأجرة عن كل ساعة 27 شيقل، منذ شهر 3 من العام 2011 حتى فصله فصلا تعسفيا في شهر كانون ثاني من العام  2016، حيث طالب بمجموع البدلات الواردة في البند 4 من صحيفة الدعوى.

 

تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، أهم ما جاء فيها أنه لا خصومة بينه وبين المدعي، وأن الأخير لم يعمل تحت اشرافه وتبعيته، وانما عمل لدى شركة إسرائيلية، وأن ذمته غير مشغولة بأية حقوق للمدعي، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 26/2/2019:" بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 48924 شيقل، ورد الدعوى فيما عدا ذلك، وعدم الحكم بأتعاب المحاماة وتضمين المدعى عليه المصاريف".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، كما ولم يرتضِ به المدعى عليه، فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين رقمي 331/2019 و335/2019، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 26/2/2020:" بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي 42250 شيقل ونصف الشيكل ورد باقي المطالبات مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه .

 

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضده أصولا إلا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية.

 

وعن اسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول منه وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها كون حكمها مخالف للقانون والأصول، الامر الذي أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي الإجراءات المتعلقة به.

 

في ذلك نرى، أن هذا السبب قد ورد على العموم أصابه بالاعتلال والتجهيل لعدم بيان الطاعن أوجه الخطأ في التطبيق والتأويل، ولعدم بيان المواد في القانون وأصول المحاكمات التي تم مخالفتها ، ولعدم بيان وجه الخطأ في الاجراءات، ولما كانت المادة 228/4 من الأصول المدنية تلزم الطاعن ببناء طعنه على التحديد والوضوح، وكنتيجة لفقدان هذا السبب للعنصرين المذكورين، فإنه يتعين عدم قبوله.

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستتئناف بالاخذ بالمبرزات د/1 وس/1 وس/2 كون تلك المبرزات صور فوتوستاتية معترض عليها رغم انكار صحة الترجمة وانكار التوقيع عليها.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على واقعات الحكم الطعين بشأن تلك المبرزات، فقد توصلت محكمة الاستئناف إلى نتيجة حول تلك المبرزات مفادها:" .... أن الاخذ بالمبرز د/1 باعتباره صورة عن لائحة دعوى لدى محكمة العمل المركزية في تل أبيب، والتي بموجبها تقدم المدعي فيها جميل سامي جابر ضد شركة اشكريت مصانع البناء.... إذ طالب بتعويضات عن ساعات العمل الإضافي وبدل فصل تعسفي وبدل إشعار وأعياد وإجازات سنوية وفرق الحد الأدنى للأجر وبدل سفريات... وأن تلك الصورة لا تسمح بالشك بصحتها خاصة عند ربطها بالمبرزين س/1 وس/2...".

 

وإزاء ما خلصت إليه محكمة الاستئناف، بربط المبرز د/1 بالمبرز س/1 وهو قرار قضائي صادر عن محكمة العمل المركزية في تل أبيب -يافا أحد أطرافه المدعي مترجم وفق الأصول، والمبرز س/2 وهو اعلان صفقة ادعاء  لسريان مفعول قضائي مقدم امام ذات المحكمة ومترجم وفق الأصول، غير معترض عليهما أساسا، فهي مسألة مرتبطة بطبيعة ما أنيط لمحكمة الاستئناف من صلاحيات عند وزن البينة باعتبارها محكمة موضوع، لا سيما وأن حكمها لم يبنى على المبرز د/1، وانما الاخذ به كان من باب التأكيد على صحة المبرزين س/1 و س/2، منوهين في هذا المقام أنه لو لم يؤخذ بالمبرز د/1، كما فعلت محكمة الدرجة الأولى التي استبعدته من معرض وزن البينات، فإن ذلك لن يغير من النتيجة التي توصلت إليها بشأن المبرزين الآخرين، هذا من جانب ومن جانب آخر الادعاء بأن الترجمة غير صحيحة يحتاج إلى دليل مضاد يبين عوار تلك الترجمة، ولما كانت أوراق الدعوى خالية من أية بينة مقدمة من الطاعن تفيد عدم صحة أو عدم دقة الترجمة، فيبقى ادعائه دون دليل، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب أيضا غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين من هذه الناحية.

 

وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم توجيه اليمين الحاسمه وفق الطلب المقدم من قبل وكيل الطاعن بجلسة 16/9/2019.

 

في ذلك نرى، أن مجادلة الطاعن في صلاحية المحكمة في تعديل صيغة اليمين الحاسمة، لا تقوم على أساس قانوني، ذلك أن المادة 137 من قانون البينات، منحت محكمة الموضوع الحق في أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم، ضمن معايير الوضوح والدقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها، ولما كانت محكمة الاستئناف قد استعملت تلك الصلاحية، بما يؤدي إلى حسم المسألة المتنازع عليها، فإن هذا السبب يغدو كذلك غير وارد، ويتعين رده.

 

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم احتساب كامل حقوق المدعي الطاعن من شهر 11 لسنة 2011 وهي مدة بداية عمله لدى المدعى عليه لغاية شهر 1 من العام 2016 وفق الاجر المتفق عليه 27 شيقل عن كل ساعة عمل.

 

وفي ذلك نرى، أن محكمة الاستئناف استندت وقائع حكمها إلى البينات المقدمة من طرفي النزاع، والتي ثبت لها أن مطالبة المدعي عن الفترة الممتدة من شهر 7 من العام 2011 حتى شهر 3 من العام 2014 لا تقوم على أساس قانوني، باعتبار الطاعن كان يعمل لدى شركة إسرائيلية وسبق أن طالب بحقوقه امام القضاء الإسرائيلي عن تلك الفترة، واستندت إلى اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن بشأن تلك الواقعة عن تلك الفترة، وتكون اليمين قد حسمت المسألة المتنازع عليها من حيث مدة عمل المدعي لدى المدعى عليه، الأمر الذي يجعل من هذا السبب أيضا غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين من هذا الجانب.

 

وفيما يتصل بالسبب الخامس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم ببدل ساعات العمل الإضافي.

في ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قررت ابطال الحكم المستأنف وقضت من جديد بجميع وقائع الدعوى، وغفلت عن قول كلمتها بخصوص تلك المطالبة وفيما إذا كان يستحق بدلها أم لا، ولما كانت المادة 185 من الأصول المدنية والتجارية تنص على أنه:"  إذا أغفلت المحكمة في أسباب حكمها ومنطوقه الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب المصلحة أن يطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه، ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى"، وبما أن أوراق الدعوى خلت من قيام المدعي ( الطاعن ) بذلك وفق صراحة النص المذكور، فإن هذه المحكمة لا تملك الحق في مراقبة الحكم الطعين في أمر لم تقضِ فيه محكمة الاستئناف، مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

 

وفيما يتصل بالسببين السادس والسابع، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في كيفية تطبيق احكام المادة 46 من قانون العمل على وقائع الدعوى من حيث عدم الحكم بكامل بدل الاشعار مكتفية بالحكم بنصف شهر فقط عن ذلك البدل، وتخطئتها بعدم احتساب كسور السنة لغايات الفصل التعسفي.

في ذلك نجد ، أن محكمة الاستئناف قضت للمدعي عن بدل مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر مضافا لها كسور السنة، تطبيقا لحكم المادة 45 من قانون العمل، ولا معقب على تلك النتيجة مادامت أنها تتفق والنص القانوني المذكور، وبالتالي احتساب محكمة الاستئناف عن المطالبة ببدل مكافأة نهاية الخدمة ، المبلغ الذي قضت به بما في ذلك كسور السنة ، له أصل ثابت في الِأوراق وتطبيق سليم للمادة المشار إليها أعلاه.

 

أما بالنسبة لعدم احتسابها كسور السنة عن بدل الفصل التعسفي بالنسبة لكامل فترة عمل المدعي، ولما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن كسور السنة تحتسب من جملة التعويضات عن ذلك البدل، وأن عدم الحكم بها يشكل مخالفة قانونية، الأمر الذي يجعل من النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بعدم احتساب كسور السنة بالنسبة لبدل الفصل التعسفي مخالفة لما استقر عليه الاجتهاد بأن هذه القيمة عن التعويض عن السنة الواحدة كوحدة قياس وهو مخالفة لمفهوم التطبيق السليم لحكم المادة 47 من قانون العمل، ويغدو معه السبب السابع واردا على الحكم الطعين الأمر الذي يتعين نقضه من هذا الجانب.

 

وفيما يتصل بالسبب الثامن، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي عن بكامل فترة عمله لدى المدعى عليه بخصوص بدل العطل الأسبوعية، وكان عليها أن تحكم عن ذلك البدل 53913 شيقل وليس 14580 شيقل.

 

في ذلك نجد ، أن محكمة الاستئناف قضت للمدعي ببدل العطل الأسبوعية فقط عن المدة التي ثبت لها عمل المدعي لدى الدعى عليها، الأمر الذي لا يجوز لها أن تحكم بما يزيد عما هو ثابت وعن مدد لم يثبت عمله لدى المدعى عليه، ولما كانت النتيجة التي توصلت إليها سائغة ومتصلة بأوراق الدعوى، فإن هذا السبب أيضا لا يرد على الحكم الطعين، مما يتعين رده.

 

وفيما يتصل بالسبب التاسع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي 17 يوم فقط عن بدل الأعياد الدينية والرسمية عن فترة عمله التي حددتها المحكمة من شهر 4 سنة 2014 حتى شهر 1 لسنة 2016، علما أن تلك المدة هي 20 يوما.

 

في ذلك نرى، أن احتساب عدد الأيام عن تلك المطالبة يتصل بقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003، بتحديد عدد أيام العطل الدينية والرسمية مدفوعة الأجر، ولما كان عمل المدعي ضمن المدة المحددة في الفترة المذكورة في الحكم الطعين والمبينة في هذا السبب من أسباب الطعن المشار إليها ، فإن احتساب محكمة الاستئناف لبدل تلك الأيام فقط ، جاء نتيجة عدم اكمال المدعي عمله لكامل سنة 2016، مما يغدو معه هذا السبب غير وارد.

 

وفيما يتصل بالسبب العاشر، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف ، بعدم ربط المبلغ المقضي به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

في ذلك نجد ، أن محكمة الاستئناف لم ترد على تلك المطالبة ضمن السبب 4 من صحيفة الاستئناف المقدمة منه، وتكون قد غفلت عن قول كلمتها بخصوص تلك المطالبة، ولما كانت المادة 185 من الأصول المدنية والتجارية تنص على أنه:" إذا أغفلت المحكمة في أسباب حكمها ومنطوقه الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب المصلحة أن يطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه، ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى"، وبما أن أوراق الدعوى خلت من قيام المدعي (الطاعن) تقديم الطاعن الطلب ، وفق صراحة النص المذكور ، فإن هذه المحكمة لا تملك مراقبة الحكم الطعين في أمر لم تقضِ فيه محكمة الاستئناف، مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

 

                                                لهـــذه الاسبـــــاب

 

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه في سببه السابع فقط، ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه، عملا بأحكام المادة 237 من الأصول المدنية والتجارية، نقرر الحكم ببدل كسور السنة عن الفصل التعسفي عن الفترة التي عمل فيها المدعي لدى المدعى عليه من شهر 4 من العام 2014 حتى شهر 1 من العام 2016، بواقع 9 أشهر لتساوي 3645 شيقل، بالإضافة للمبالغ المحكوم بها، ليصبح مجموع ما يستحقه المدعي بذمة المدعى عليه مبلغ 45895 شيقل، وتضمين المدعى عليه الرسوم بنسبة المبلغ المقضي به والمصاريف التي تكبدها المدعي وأتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي 300 دينار أردني.

 

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/2/2024