السنة
2023
الرقم
258
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة القاضي ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، نزار حجي، رائد عساف

 

الطــــاعنون :

  1. خالد محمد أحمد طرده بصفته الشخصية وبصفته من ورثة المرحومة سحر محمود أحمد طرده بموجب حجة حصر الإرث الشرعية الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 18/6/2017 سجل رقم 505 صفحة 117 عدد 226 وكذلك بصفته ولي أمر ابنته القاصر لارا خالد محمد طرده وولي ابنته القاصر اسيل خالد محمد طرده وولي أمر ابنته القاصر ربى خالد محمد طرده وولي أمر ابنته القاصر هيام خالد محمد طرده وولي امر ابنه القاصر محمد خالد محمد طرده وولي امر ابنته القاصر يزن خالد محمد طرده وجميعهم من تفوح /الخليل
  2. رائد خالد محمد طرده
  3. محمود أحمد محمود
  4. رسمية محمد أحمد طرده
  5. وجميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحومة سحر محمود أحمد طرده بموجب حجة حصر الإرث الشرعية الصادرة عن محكمة الخليل بتاريخ 18/6/2017 رقم 505 صفحة رقم 117/عدد 226 وبصفته المستأنف لأول ايضاً ولي امر ابناءه القُصّر وجميعهم من تفوح /الخليل

وكلاؤهم المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم/الخليل

المطعون ضدها : سهام محمد دخل الله المناصرة/الخليل

وكيلها المحامي سهيل عاشور

الاجــــــــــراءات

تقد الطاعنون بتاريخ 5/2/2023 بواسطة وكيلهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر حضورياً عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 22/1/2023 بالاستئناف المدني 1211/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:

  1. الحكم الطعين بني على مخالفة للقانون وخطأ فادح في تأويل وتفسير احكامه .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق احكام المادة 126/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولا يكون قرار وقف السير بالدعوى مقبولاً الا اذا كانت الدعوى المدنية تابعة بطبيعتها للدعوى الختامية .
  3. القرار الطعين غير معلل تعليلاً سليماً .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء القرار الطعين وإصدار قرار متفق والأصول .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول.

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبمعزل عما سطره الطاعنون من أسباب ولما كان الثابت من اوراق الدعوى ومجرياتها ان القرار محل الطعن الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والمؤيد من محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة على ان تعود على الطرف الخاسر بالدعوى) ولما كان القرار الطعين ينصب على قرار وقف السير بالدعوى المدنية الاساس 102/2018 من خلال الطلب المتفرع منها رقم 738/2019 والقاضي بوقف السير بالدعوى المدنية لحين البت في الدعوى الجزائية 1400/2016 وفقاً لقاعدة الجزائي يبطل المدني.

ولما كان القرار محل الطعن الماثل القاضي بوقف السير في الدعوى لحين البت في دعوى أخرى لا يشكل حكماً فاصلاً بالدعوى وفق ما نصت عليه احكام المواد 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولا يعدو ان يكون قراراً غير نهائي وغير فاصل بالدعوى وذلك وفق ما استقر عليه قضاء محكمتنا وذلك بعد الوقوف على غاية المشرع من احكام المواد 192 و 225 من ذات القانون نجد ان المشرع استخدم لفظ قرار في حين استخدم في المادة 225 لفظ حكم ذلك ان الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية هي القابلة للطعن بالنقض الأمر الذي يكون معه ان القرار محل الطعن الماثل غير قابل للطعن بالنقض.

لـــــهذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2024