السنة
2023
الرقم
555
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة،كمال جبر

 

الطاعن : إيليا جريس إبراهيم كتلو

               وكيله المحامي: رامي كتانة

المطعون ضده: عيسى علي حسين عبيات/بيت لحم

            وكيله المحامي:جمال ابومصطفى

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/4/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 23/2023 بتاريخ 5/3/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف .

 

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1- النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة اذ قرر بان الكمبيالة مزورة رغم ان محكمة الاستئناف قررت بموجب الحكم 314/2018 عدم قبول الشكوى الجزائية 2352/2018 صلح بيت لحم وبالتالي فان حكمها يطرح جميع البينات التي قدمت مما يجعلها غير قابلة للاعتماد عليها في أي حكم والنعي على المحكمة باعتبار حكم المادة 18 من قانون التنفيذ يجيز إعادة الحال الى ما كان عليه واسترداد الأموال المدفوعة لا سيما ان المطعون ضده قام بتسديد كامل المبلغ وانه لم يبقى للمطعون ضده أي مصلحة بدعوى منع المطالبة خصوصاً ان السند ورقة تجارية .

2- النعي على الحكم الطعين مخالفتها لحكم المادة 220 من قانون الأصول المدنية والتجارية اذ لم تأخذ باتفاقية جدولة الديون والتي اقر المطعون ضده بموجبها بانشغال ذمته بالمبلغ المنفذ.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بموجبها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، وحيث ان البين من أوراق الدعوى ان الطاعن قد تبلغ الحكم بتاريخ 5/4/2020 وتقدم بهذا الطعن بتاريخ 26/4/2023 وقد احتصل على الاذن اللازم فيكون الطعن مقدم ضمن المدة القانونة مستوف شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده كان قد تقدم بالدعوى 267/2000 في مواجهة الطاعن صلح بيت لحم موضوع منع مطالبة للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 15/1/2023 اصدرت حكماً يقضي بمنع مطالبة الطاعن المطعون ضده بالمبالغ موضوع التنفيذ مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافاً بموجب الاستئناف 23/2023 محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية التي أصدرت بنتيجة حكمها وبتاريخ 5/3/2023 حكماً يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنه .

وعن اسباب الطعن،

وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة اذ قرر بان الكمبيالة مزورة رغم ان محكمة الاستئناف قررت بموجب الحكم 314/2018 بعدم قبول الشكوى الجزائية 2352/2018 صلح بيت لحم وبالتالي فان حكمها هذا يطرح جميع البينات التي قدمت بما يجعلها غير قابلة للاعتماد عليها في أي حكم والنعي على المحكمة باعتبار حكم المادة 18 من قانون التنفيذ يجيز إعادة الحال الى ما كانت عليه واسترداد الأموال المدفوعة لا سيما ان المطعون ضده قام بتسديد كامل المبلغ المحكوم به وانه لم يبقى للمطعون ضده أي مصلحة بدعوى منع المطالبة خصوصاً بأن السند التنفيذي هو ورقة تجارية (كمبيالة) .

وفي ذلك نجد ابتداءً انه من المقرر في قضاء النقض ان ليس لهذه المحكمة الأخيرة ان تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بينما يقدمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل والبينات وقرائن الأحوال اثباتاً ونفياً اذ ان وزن الأدلة وتقدير كفايتها هي من حق قاضي الموضوع ما دام الدليل من شانه ان يؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها المحكمة فكفايته او عدم كفايته في الاقناع من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض به .

ولما كان الامر كذلك ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت قضاءها باعتبار الكمبيالة موضوع التنفيذ مزورة وذلك استناداً لما جاء في مدونات حكمها (ان قاضي الدرجة الأولى قد استند في حكمه الى ان الكمبيالة مزورة وذلك من خلال التقرير الصادر عن المختبر الجنائي وبما ان وكيل المدعى عليه لم يعترض على ابراز صورة عن ملف الدعوى الجزائية وان الملف احتوى على تقريرين الأول عن المختبر الجنائي والثاني صادر عن الخبير ضياء الحداد وقد اكد التقريران ان التوقيع الوارد على كلمة الكفيل لا يعود الى المدعي وفي ظل عدم اعتراض الطاعن على ملف الدعوى الجزائية والذي احتوى على تقارير فنية تجزم ان المدعي لم يقم بالتوقيع على الكمبيالة وفي ظل عدم تقديم بينة فنية تناقض هذه التقارير من قبل وكيل المدعى عليه وبالتالي فقد قررت المحكمة رد الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي بمنع مطالبة المدعى عليه للمدعي بقيمة الكمبيالة موضوع التنفيذ )

وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين له من الأسباب الكافية لحمله وهو مستمد من واقع البينة المقدمة لا سيما منها الفنية -اذ ان البينة الفنية لا يمكن دحضها الا ببينة فنية أخرى اكثرعدد وخبرة على اعتبار ان القاعدة بأن الاجتهاد يقوى بالعدد كما ان الحكم بعدم قبول الشكوى الجزائية لا يمنع المحكمة المدنية من تطبيق قواعد القانون المدني على واقع الدعوى المدنية المنظورة امامها-اذ ان الحكم بالبراءة او عدم قبول الشكوى الجزائية في غير الثلاث أحوال التالية لا يمكن تأثيره على الحكم الصادر عن المحكمة المدنية وهذه الأحوال هي :1- اذا حكم بالبراءة لأن الواقعة المنسوبة للمتهم لم تحصل ففي هذه الحالة لا يصح للمحكمة المدنية ان تقبل أي دليل على حصول الواقعة والا تناقضت مع المحكمة الجزائية تناقضاً تاماً.

2- اذا حكم بالبراءة بناء على ان المتهم ليس فاعلها وفي هذه الحالة لا يسوغ للمحكمة المدنية ان تقبل أي دليل على انها حصلت من المتهم والا تناقضت مع المحكمة الجزائية تناقضاً تاماً ايضاً.

3- اذا حكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة على وقوع الحادثة من المتهم وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة المدنية ان تقضي بأي تعويض ما دامت الجريمة أساس التعويض لم يثبت وقوعها من المتهم -وحيث ان واقع الدعوى والحكم الصادر بالدعوى الجزائية يخرج عن اطار الحالات الثلاث المذكورة -اذ ان الخط المنسوب للمطعون ضده الوارد تحت كلمة الكفيل قد ثبت بواسطة التقارير الجنائية المذكورة هو ليس خط المطعون ضده الأمر الذي يعني أن السند المطروح للتنفيذ هو سند مزور لا يصلح بموجبه للمطالبة بالمبلغ موضوعه كونه مزور ولا يلزم المطعون ضده كون التوقيع المنسوب له عليه لا يعود له ،وان عدم كفاية الأدلة في ان الطاعن هو من قام بتزوير ذلك المستند لا يعني صحة ذلك المستند وصلاحيته للتنفيذ طالما ثبت ان التوقيع الوارد للمطعون ضده لا يعود لهذا الأخير بموجب البينة الفنية التي عّول عليها الحكم الطعين والتي لم تناقض بأية بينة أخرى،وطالما ان وكيل الطاعن لم يعترض على ابراز الملف الجزائي المذكور الذي تضمن تقرير المختبر الجنائي وحيث يكون للقاضي مطلق الحرية في ان يستخلص قضاءه من جيمع طرق الاثبات ممافي ملف الدعوى من مستندات وقرائن دون الالتفات الى من قدمها ان كان هو المدعي او المدعى عليه فقد يأخذ من شاهد الخصم دليلاً عليه  وقد يأخذ من تقرير الخبير الاستشاري للخصم حجة عليه .

وحيث ان محكمة الموضوع الناظرة لدعوى منع المطالبة قد اعتبرت بأن الكمبيالة المطروحة للتنفيذ هي مزورة ولا ترتب أي اثر قانوني وقد قررت بالنتيجة الحكم بمنع مطالبة المدعى عليه (الطاعن) للمدعي (المطعون ضده) بالمبلغ موضوع الملف التنفيذي وعليه فان الحكم الصادر المذكور يكون موجباً لتطبيق حكم المادة 18 من قانون التنفيذ بإعادة الحال الى ما كان عليه -طالما صدر حكم بإلغاء السند التنفيذي او ابطاله وان تسديد لمبلغ موضوع التنفيذ لا يمنع من تطبيق حكم المادة 18 المذكورة اذ لا اجتهاد في مورد النص ، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده.

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لحكم المادة 220 من قانون الأصول المدنية والتجارية اذ لم تأخذ باتفاقية جدولة الديون والتي اقر المطعون ضده بانشغال ذمته بالمبلغ موضوع التنفيذ،اذ لا مصلحة للمطعون ضده بدعوى منع المطالبة بعد توقيعه على اتفاقية جدولة الدين امام دائرة التنفيذ وفي ذلك نجد ان المادة 219 من قانون الأصول المدنية والتجارية قد نصت بصراحة بأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بما رفع عنه الاستئناف فقط بما مقتضاه بأن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات المستأنفة بعناصرها الواقعية وأسانيدها القانونية فقط،اذ لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تفصل في مسألة غير مطروحة عليها في حدود ما رفع عنه الاستئناف ولما كان من البيّن وفق لائحة الاستئناف المقدمة امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين أنه قد خلت تلك اللائحة تماماً من التمسك بإقرار المطعون ضده باتفاقية جدولة الديون امام قاضي التنفيذ وعليه فلا يجوز للطاعن النعي على محكمة الاستئناف عدم الاخذ بهذا الدفاع طالما انه لم يبديه امامها ولم يطرح عناصره الموضوعية بشانه عليها اذ لا يجوز لمحكمة الاستئناف الفصل في مسألة غير مطروحة عليها وحيث ان الطاعن لم يبدي ذلك امام محكمة الاستئناف بموجب لائحة طعنه امامها،وعليه فان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يغدو سبباً جديداً لم يتمسك به الطاعن امام محكمة الموضوع الامر الذي لا يجوز له التحدي به لأول مرة امام محكمة النقض الامر الموجب لعدم قبول هذا السبب.

وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/02/2024