السنة
2023
الرقم
216
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك

          وعضويــــة الســادة القضــاة : د. رشا حماد ،نزار حجي ،رائد عساف ، سعد السويطي

 

الطاعنة  : لانا عايد إبراهيم الفقيه/جنين

        وكيلها المحامي :احمد شرعب/طولكرم

المطعون ضدهما : 1- محمد حسام الدين حسن الشيخ إبراهيم/كفر راعي/جنين

                      2- شركة المشرق للتأمين /رام الله

    وكيلا المطعون ضدها الثانية المحاميان :يسار أبو عيدة و/او سالم النقيب/نابلس

الاجراءات

بتاريخ 30/1/2023 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 21/12/2022 والقاضي بقبول الاستئناف 1401/2021 موضوعاً بحدود السبب الثالث وقبول الاستئناف التبعي 1429/2021 موضوعاً بحدود السبب الثاني وتعديل الحكم بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (39880) شيكل و(1740) دينار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة اول درجة ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك على ان يتحمل كل طرف اتعاب محاميه عن مرحلة الاستئناف .

 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون من جهة احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي وخالفت حكم الهيئة العامة من جهة وجوب احتساب الية التعويض على أساس راتب شهري 2257 شيكل عن الفترتين وان خصمها لبدل المواصلات هو خروج عن المتبع.
  2. ان المحكمة أخطأت بحرمان الطاعنة من تقديم البينة وأخطأت في تفهم نص المادة 168 من قانون التأمين بخصوص الدفعات والوصولات واعتبارها دفعة مستعجلة وكان يجب الحكم ببدل المصاريف الطبية .

ملتمساً قبول الطعن موضوعاً والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 2/4/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها الثانية ولم يتقدم بلائح جوابية

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوف لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

في الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الأوراق التي تفيد بان الطاعنة /المدعية لانا الفقيه أقامت الدعوى المدنية رقم 743/2017 لدى محكمة بداية جنين ضد المطعون ضدهما محمد إبراهيم وشركة المشرق للتأمين وذلك للمطالبة ببدل تعويضات مادية ناتجة عن حادث سير بقيمة (325000) شيكل وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى،وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 18/4/2021 القاضي بالحكم لها بمبلغ (53418) شيكل و1740 دينار اردني والزام المدعى عليهما بدفعه لها بالتضامن والتكافل ورد باقي الادعاءات .

لم ترتض المدعية ولا المدعى عليها الثانية من حكم محكمة اول درجة فتقدم كل واحد منهما باستئناف على الحكم، الأول مقدم من المدعية حمل الرقم 1401/2021 والثاني من شركة التأمين حمل الرقم 1429/2021 لدى محكمة استئناف نابلس ،وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 21/12/2022 القاضي بقبول الاستئناف الأصلي بحدود السبب الثالث وقبول الاستئناف التبعي بحدود السبب الثاني وتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به (39880) شيكل و (1740) دينار أردني.

لم ترتض المدعية من حكم محكمة الاستئناف فتقدمت بالطعن بالنقض الماثل حاملة أياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن،وبخصوص السبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون من جهة احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي وانها خالفت حكم الهيئة العامة من جهة وجوب احتساب فقدان الدخل على الراتب 2257 شيكل وليس كما فعلت محكمة الاستئناف وخصمت بدل المواصلات .

وبالتدقيق فيما قضت به محكمة الاستئناف بهذا الخصوص نجد بأنها احتسبت بدل فقدان الدخل المستقبلي للمدعية على مرحلتين ، الأولى تمثل الفرق بين ما كانت تتقاضاه من راتب وقت الحادث البالغ 2257 شيكل وما بين ما أصبحت تتقاضاه من راتب تقاعدي جراء انتهاء خدماتها بالتقاعد بسبب الحادث من تاريخ احالتها للتقاعد وحتى تاريخ حكم محكمة الاستئناف وهي غير مرسملة ، وقامت المحكمة بحسم بدل المواصلات كذلك من قيمة الراتب وأجرت الحساب على أساس ان راتبها قبل التقاعد كان 2257-397 شيكل بدل مواصلات =(1860) شيكل -(1219) راتبها التقاعدي اصبح الفرق 641 شيكل هو الفرق وعلى أساسه تم حساب المدة المتبقية للحكم وهي (65شهراً ×نسبة العجز20%×641 شيكل=8333 شيكل) اما الفترة الثانية من تاريخ الحكم وحتى بلوغها سن 60 مرسملة وعلى أساس الراتب الذي كانت تتقاضاه عند الحادث دون مواصلات وهو بقيمة 1860 شيكل وتبقى لها للسنين 186 شهراً مرسملة 129.2529 شهراً ×20% =48547 شيكل بما مجموعه عن المرحلتين (56880) شيكل يخصم منه الدفعات المستعجلة يبقى (39880) شيكل.

ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة الاستئنافية يخالف تطبيق القانون من حيث طريقة احتساب بدل فقدان الدخل للمصابة /المدعية سواء بمرحلة سير الدعوى او حتى بلوغها سن الستين ذلك ان المستقر عليه في اجتهاد محكمة النقض ان نسبة العجز الدائمة التي تلحق بالمصاب غير متعلقة فقط بالحد من قدرة المصاب على العمل بما يوازي تلك النسبة بل ان نشاط الانسان والغاية التي وجد من اجلها ليس العمل فقط انما لامور حياتية عديدة وما العمل الا امر من تلك الأمور وبهذا يكون المصاب قد لحقه عجز في تلك الأنشطة الإنسانية والحياتية بما يوازي تلك النسبة من العجز، كما انه ليس شرطاً لتعويض المصاب وقوع خسارة حقيقية بمقدار دخله تعادل نسبة العجز التي اصابته ذلك ان وجود نسبة عجز دائم تعني تخلف حالة من العجز تحول بين الجسم وبين ما كان بوسعه القيام به وبالتالي التعويض مرتبط بجبر الضرر وليس بفقدان الدخل بنسبة العجز بمعنى ان يتم ترميم كل أُثر نتج عن هذا الضرر المتمثل بالعجز الجزئي الدائم الذي لحق بجسم المصاب كونه فقد من قدرته الجسدية الكلية بما يوازي تلك النسبة من العجز وهذا ما قامت عليه فلسفة التأمين ومفهوم جبر الضرر وهذا ما أكدت عليه الهيئة العامة للمحكمة العليا بالحكم 1730/2019 تاريخ 4/9/2023 والحكم 229/2021 الصادر عن ذات الهيئة العامة للمحكمة العليا ،وبالتالي يغدو هذا السبب وارداً على الحكم الطعين ما يوجب قبوله وإعادة الأوراق لمصدرها لاجراء الحساب على أساس الدخل الذي كان متحققاً للمصابة بتاريخ الحادث دون تأُثر بالاحالة للتقاعد او خصم بدل المواصلات سيما ان الإحالة للتقاعد كانت نتيجة الإصابة بالحادث محل المطالبة .

وعن السبب الثاني وحاصله الاخذ على الحكم بالخطأ من جهة حرمان الطاعنة من تقديم البينة امام محكمة  الاستئناف وتفهم المحكمة للمادة 168 من قانون التأمين وانه كان يجب الحكم ببدل المصاريف الطبية المتحققة والمستقبلية  فاننا نجد ومن التدقيق ان المدعية طالبت ببدل مصارف طبية بقيمة عشرة الاف شيكل وبدل علاجات مستقبلية بقيمة خمسون الف شيكل الا اننا لا نجد ان المدعية تقدمت بأية بينة امام محكمة الموضوع لاثبات هذه المطالبات وقامت بختم بينتها حسب الأصول كما انها لم تقدم اية بينة مفندة وان طلبها تقديم البينة امام محكمة الاستئناف مخالف لصريح نص المادة 220/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي لم تجز لمحكمة الاستئناف سماع بينة كان بإمكان الخصم تقديمها امام محكمة اول درجة سيما ان مذكرة حصر البينة المقدمة امام محكمة الاستئناف لا تتعلق باثبات هذه المصاريف على الاطلاق ما يجعل من قرار عدم السماح بتقديم البينة متفقاً واحكام القانون .

اما مسألة المادة 168 من قانون التأمين وخصم المحكمة لقيمة الدفعات المستعجلة فاننا بالتدقيق نجد ان هذا الامر لم يكن مثاراً في لائحة استئناف الجهة الطاعنة على الاطلاق ما يحول بينها وطرحه لأول مرة امام محكمة النقض عملاً باحكام المادة 232/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ما يوجب رده .

 

لهذه الأٍسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً بحدود السبب الأول فقط،وإعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/2/2024