السنة
2022
الرقم
1393
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنون : 1. أحمد "نور الدين" عبد الصمد محمد عاشور/نابلس.

               2. تامر "نور الدين" عبد الصمد محمد عاشور/نابلس.

               3. عزية "نور الدين" عبد الصمد محمد عاشور/نابلس.

               4. عبد الصمد "نور الدين" عبد الصمد محمد عاشور/نابلس.

بصفتهم من ورثة المرحوم نور الدين عبد الصمد محمد عاشور بموجب حجة حصر الإرث رقم(252/2020/633) الصادرة بتاريخ 14/7/2022 عن محكمة نابلس الشرعية.

               وكيلهم المحامي عمر فتوح/نابلس.

            5. مأمور دائرة تسجيل أراضي نابلس بصفته الوظيفية ويمثله النائب العام.

 المطعون ضدهم : 1. خالد وليد فايق الخفش.

                       2. فيض الله عبد اللطيف فيض الله حبيشة.

                       3. بشار حمدي عارف حنون.                  

                  وكلاؤهم المحامون سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو و/أو علاء عنبتاوي/نابلس.

الاجراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 14/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 28/11/2022 بالاستنئاف المدني رقم(1054/2021) القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان النقض مقدم بالميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تنبىء عنه أوراق ووقائع الدعوى أن الجهة المطعون ضدها أقامت دعوى مدنية في مواجهة مورث الجهة الطاعنة نور الدين عبد الصمد عاشور ومأمور تسجيل أراضي نابلس سجلت لدى محكمة بداية نابلس تحت رقم(137/2016) وموضوعها تنفيذ وكالة دورية وفك حجز، وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة بداية نابلس حكمها الفاصل بتاريخ 7/10/2020 القاضي بالحكم بفك الحجز الواقع على حصص البائع عاطف محمود ابراهيم ميتاني بموجب كتاب مأمور تنفيذ نابلس رقم (227/99) بتاريخ 25/6/2012 بالرقم (48/12) بتاريخ 7/8/2012، وبذات الوقت الحكم بتنفيذ الوكالة الدورية (9850/2007/753) عدل نابلس بتاريخ 11/9/2007 والوكالة الدورية رقم(9284/2009/897) عدل نابلس بتاريخ 15/7/2009 وتسطير الكتب اللازمة لتنفيذ مضمون القرار دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم فطعنت فيه استئنافاً بالاستئناف المدني رقم(1054/2021) والتي بدورها وبتاريخ 28/11/2022 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

لم يلق الحكم الاستئنافي قبولاً لدى ورثة المستأنف(الجهة الطاعنة) فبادروا بالطعن بالحكم بالنقض الماثل للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

تبلغ وكيل الجهة المطعون ضدها لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة طعن جوابية .

وبعطف النظر عن الأسباب الواردة في لائحة الطعن فإنه من الرجوع إلى الأوراق ولائحة الطعن ومرفقاتها والملف الاستئنافي نجد أن المستأنف نور الدين عبد الصمد عاشور مورث الجهة الطاعنة، وكما هو ثابت من حجة حصر الإرث رقم(252/2020/633) الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية بتاريخ 14/7/2022 المرفقة بلائحة الطعن قد توفاه الله بتاريخ 19/6/2022، وأن إجراءات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف في جلسة 5/10/2022 والذي حضر فيها وكيل المستأنف المناب بصفته وكيلاً عنه، وحيث أن المحامي ممثل المستأنف نور الدين المذكور اصبحت وكالته منتهية من تاريخ الوفاة ولم يقم بإبلاغ المحكمة بالوفاة في الجلسة، وبعدها توالت إجراءات المحكمة بحضور المحامي ممثلاً عن المستأنف المتوفي إلى أن صدر الحكم المطعون فيه.

إن اجراءات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف حتى ما قبل جلسة 5/10/2022 كانت تسير وفق إجراءات صحيحة، حيث كان المحامي عمر فتوح بموجب وكالته ممثلاً للمستأنف نور الدين عبد الصمد عاشور، وأن المحكمة قد سارت بالدعوى بعد الوفاة بحضور المحامي عمر فتوح المنتهية وكالته حتى صدور حكم فاصل بالدعوى ضد ميت، الأمر الذي يجعل من الخصومة غير صحيحة، علماً أن المحامي عمر فتوح قد بلغ المحكمة بجلسة 28/11/2022 أن موكله انتقل إلى رحمة الله تعالى، وبما أن هذه المسألة من النظام العام يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ، وحيث أن واقع الحال في هذه الدعوى هو الخطأ من الإجراءات حيث كان من المتوجب إعمال نص المادة(128) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة 2001 ابتداءً من وفاة المستأنف المذكور، ولما كانت محكمة الاستئناف قد سارت بالدعوى بمواجهة المستأنف المتوفي، في جلسة 5/10/2022 التي تمت فيها الإجراءات، كأنه موجود من خلال تمثيل المحامي عمر فتوح له في حين أنه ليس وكيلاً له فإن ذلك يشكل مخالفة للقانون ويجعل من الإجراءات اللاحقة لتاريخ الوفاة باطلة ، الأمر الذي يستوجب نقض الحكم المطعون فيه كون الدعوى لم تكن مهيئة للحكم فيها من جلسة 5/10/2022، ذلك أن الدعوى تكون مهيئة للحكم فيها متى كان الخصوم قد أبدوا مرافعاتهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة وفق ما أفصحت عنه المادة(129) من قانون الأصول النافذ.

لهذه الاسباب

ودون بحث أسباب الطعن تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإلغاؤه، وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه، على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024