السنة
2023
الرقم
11
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2024
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع:  الإدعاء بعدم دستورية القرار رقم(62) لسنة 2022م بالمصادقة على قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة الطاعن إلى الاستيداع، المنشور في العدد (194) من الجريدة الرسمية بتاريخ 2022/09/25م، وذلك لعدم دستورية نص المادة (11) من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية األصلي، وعدم دستورية تشكيل مجلس القضاء الأعلى المشكل بموجب المادة (16)  من القرار بقانون المذكور المخالفة نصوص القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وكذلك عدم دستورية تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي تم بناء على نص المادة(4/14) من القرار بقانون المذكور لما شابها من عوار دستوري، وذلك لمخالفة هذه النصوص المواد (97 ،98 ،99 ،100 ،30 14) وغيرها من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.