السنة
2023
الرقم
55
تاريخ الفصل
18 مارس، 2024
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي ، فواز عطية ، مامون كلش ، ثائر العمري

الطاعن: محمد وليد صالح حمدان/ طولكرم

         وكيله المحامي فادي مناصرة/ طولكرم

المطعون ضده: عنان مصطفى درويش جروان/ نابلس

               وكيله المحامي محمد سقف الحيط/ نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/12/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2022 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 747/2022 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف".

المحكمـــــة

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد القانوني، مستوفيا لشروطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم الطاعن "المدعي" بالدعوى المدنية رقم 11/2022 امام محكمة بداية طولكرم، ضد المطعون ضده والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، الذي تقرر ترك الدعوى عنه تركا مبرئا للذمة بجلسة 22/3/2022 بناء على طلب وكيل المدعي، موضوعها المطالبة بتعويضات ناشئة عن حادث طرق بقيمة 37250 ديناراً أردنياً و30 ألف شيقل، على سند من القول أنه بتاريخ 31/12/2020 وبينما كان المدعى عليه الأول "المطعون ضده" يقود مركبته من نوع BMW تحمل رقم 7555597، على طريق جنين نابلس وعند وصوله مفرق سبسطيه قام بالاستدارة نحو اليسار فصدم مركبة المدعي وهي من ذات النوع المذكور أعلاه تحمل الرقم 7582890، مما تسبب بأضرار مادية للسيارة واصابات مختلفة في جسده، وعلى إثر ذلك الحادث نقل للمشفى العربي التخصصي، واحتصل المدعي على تقرير طبي أولي وتم التبليغ عن الحادث لدى الشرطة، وأنه تم إحالة المدعى عليه للنيابة العامة بتهم مخالفات مرورية، وأنه نتيجة الحادث تولد لديه نسبة عجز19%، و طالب المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بمجموع البدلات الواردة في البند 5 من صحيفة الدعوى.

تقدم المدعى عليه الأول بلائحة جوابية، جاء فيها أن الدعوى واجبة الرد لإنعدام الخصومة بسبب إقامة الدعوى ضد الجهة المدعى عليها بالتضامن والتكافل، وكنتيجة لترك الدعوى عن المدعى عليه الثاني تركا مبرئا للذمة، فإنه حكما تترك الدعوى عن جميع المدعى عليهم.، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 19/6/2022 قضت المحكمة:" برد دعوى المدعي لأنه كان يقود مركبته دون ترخيص وتأمين مخالفا بذلك المادة 149 من قانون التأمين ولمخالفته المادة 13 من قانون المرور، وتضمينه الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 747/2022، وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ 12/12/2022:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف....".

 

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ولتبلغ المطعون ضده أصولا تقدم بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".

وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق احكام قانون التأمين النافذ على وقائع الدعوى الماثلة ، دون تطبيق قانون المخالفات المدنية النافذ، بالنظر إلى طبيعة الدعوى والبينات المقدمة فيها التي تؤكد اقامتها بناء على الفعل الضار، مما يجعل من استنادها لحكم المادة 149 من قانون التأمين والمادة 13 من قانون المرور في رد دعوى المدعية، دون تطبيق احكام المادة 56 من قانون المخالفات المدنية أمرا يشوبه الخطأ في التطبيق والتأويل لحكم القانون.

ابتداء نبين وردا على ما أورده المطعون ضده في لائحته الجوابية ، من حيث أن الطعن واجب عدم القبول، على أساس أن الدعوى أقيمت ضد المدعى عليه الأول المطعون ضده وضد الصندوق، وأنه بنتيجة ترك الدعوى تركا مبرئا للذمة عن المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، يعني ترك الدعوى عن المدعى عليه الأول ، باعتبار الابراء لذمة احد المتضامين يعني بالضرورة ابراء ذمة الآخر، لا سيما وأنه تمسك في ذلك الطلب من خلال مرافعته امام محكمة أول درجة وتكرر امام محكمة الاستئناف.

وإزاء ما سطره المطعون ضده في لائحته الجوابية، من الجدير بيانه أن المدعي وإن كان قد وجه بوصلة الدعوى ضد المدعى عليهما المذكورين أعلاه، وطلب بنتيجة دعواه الحكم عليهما بالتضامن والتكافل، ومن ثم أبرأ ذمة المدعى عليه الثاني نتيجة ترك الدعوى بمواجهته تركا مبرئا للذمة،  إلا أن ذلك الترك المبرئ للذمة لا يشمل المدعى عليه الأول المطعون ضده ، لأن المادة 151 من قانون التأمين نصت صراحة على أن:" للمصاب حق إقامة الدعوى للمطالبة عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادث، ضد المؤمن والمؤمن له معاً أو ضد المؤمن أو الصندوق فقط"، وهذا النص يفيد حكما بأن حق المصاب في إقامة الدعوى (معا) محصورا ضد المؤمن (شركة التأمين) والمؤمن له ( الشخص الذي أبرم عقد التأمين مع المؤمن، أو المستفيد الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء، أو حولت إليه بصورة قانونية)، فضلا عن اقامتها ضد المؤمن دون المؤمن له عندما تتوفر بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث وبأن تكون المركبة مرخصة أصولا.

أما في حال عدم توفر بوليصة تأمين أو في حالة عدم توفر بوليصة تأمين وترخيص للمركبة التي ساهمت أو تسببت بحادث الطرق، فالمصاب مخير ايضاً في توجيه بوصلة دعواه ضد المتسبب بالحادث والصندوق معا، او ضد الصندوق فقط بدلالة حكم المادتين 151 و174 من ذات القانون المذكور، لأن الأخير له حق الرجوع على المذكورين في حكم المادة 175 من ذات القانون، بمن فيهم المتسبب بالحادث.

وعليه، فإن الابراء الذي صدر عن المدعي اتجاه المدعى عليه الثاني "الصندوق" لا يستفيد منه إلا الصندوق، ولا ينتقل أثره إلى المدعى عليه الأول، لوجود نصوص قانونية حددت اتجاه الدعوى ابتداء ضد الصندوق وفصلت آثارها من حيث حق رجوع الصندوق على المذكورين في المادة 175 من قانون التأمين، الامر الذي يغدو ما أورده المدعى عليه الأول في لائحته الجوابية المقدمة في الطعن الماثل غير سديد ولا يتفق مع المواد القانونية سابقة الذكر.

وبالعودة لأسباب الطعن، ولما كانت النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف تفيد :" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، على سند من القول ان قيادة المدعي لمركبته برخصه منتهيه ودون تأمين ساري، لذلك فهو لا يستحق تعويضا بسبب مخالفته الفقرة 149/3 من قانون التأمين...."، فإننا نجد أن المدعي ومن خلال صحيفة دعواه وعلى وجه الخصوص البند 5 من تلك الصحيفة، طالب بالتعويضات المحددة في ذلك البند بالاستناد إلى قانون التأمين النافذ، في الوقت الذي وجه بوصلة إدعائه بالتضامن والتكافل ضد المدعى عليه الأول الذي تسبب في حادث الطرق، وضد المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، على أساس أن المدعي والمدعى عليه الأول لم يكن أي منهما يحمل وثيقة تأمين سارية وقت الحادث، ولانتهاء ترخيص مركبة المدعي ومضى مدة ستة أشهر، على انهاء سريانها فضلا على عدم توفر رخصة ترخيص للمركبة الثانية، وفق ما أنبأ عنه تقرير الشرطة ضمن مفردات المبرز م/1، إذ أن تلك المطالبات استندت لحكم المواد 152 و 155 و 156 و157 من قانون التأمين.

ولما كان الحكم الجزائي في الدعوى رقم الجزائية رقم 187/2021 صلح نابلس، من ضمن مفردات المبرز م/1، وقد أدان المدعي والمدعى عليه الأول بالتهم المسندة إليهما لمخالفتهما قانون المرور النافذ، وان من جملة المخالفات التي أُدين بها المدعي: هي تهمة تسيير مركبة برخصة منتهية وقيادته مركبة دون تأمين، الامر الذي لا يجوز معه مطالبة المدعى عليه بالتعويضات التي حددها في صحيفة دعواه ضمن احكام قانون التأمين، لأنه خالف احكام الفقرة الثالثلة من المادة 149 من ذات القانون، وبالتالي فإن النعي بخطأ محكمة الاستئناف لعدم تطبيق القانون على وقائع الدعوى غير سديد، بعد ان ايدت محكمة اول درجة برد الدعوى، اذ ان وعاء الدعوى ونطاقها قد سبق تحديدهما من قبل المدعي ضمن نطاق قانون التأمين النافذ بالاستناد إلى وقائع والأسباب الواردة فيها.

وبالتالي، لا يجوز له المطالبة بتطبيق قانون آخر ( وهو قانون المخالفات المدنية النافذ) على وقائع الدعوى الماثلة، رغم عدم انطباق القواعد القانونية المتصلة بقانون المخالفات المدنية على وقائع هذه الدعوى، لسبق أن حددها المدعي ضمن نطاق وقائع وأسباب تنطبق عليها قواعد قانون التأمين النافذ.

وبناء على ما تقدم، ولما كانت مطالبة المدعي الطاعن بتطبيق قواعد قانونية بعيدة كل البعد عن نطاق دعواه الماثلة في أسبابها ووقائعها، لأن الأخير( قانون المخالفات المدنية ) له تطبيقاته وآثاره ضمن وقائع تختلف عن صحيفة الدعوى الماثلة، مما تغدو النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف تتفق وصحيح القانون، الأمر الذي يجعل من أسباب الطعن غير واردة ونقرر ردها.

لهـــــــذه الأسبـــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها و50 ديناراً أردني أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/3/2024