دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطعن الاول:1289/2022
الطاعنون :1-امجد عبد المجيد عبد الرحمن ابو غوش بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنه القاصر يوسف/رام الله
2-يوسف امجد عبد المجيد ابو غوش/رام الله
وكيلهما المحامي /جياد صابر/رام الله
المطعون ضدها: شركة المشرق للتامين/رام الله
وكيلها المحامي /اسماعيل حسين/رام الله
الطعن الثاني: 1347/2022
الطاعنة: شركة المشرق للتامين/رام الله
وكيلها المحامي /اسماعيل حسين/رام الله
المطعون ضدهما :
1-امجد عبد المجيد عبد الرحمن ابو غوش بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنه القاصر يوسف/رام الله 2-يوسف امجد عبد المجيد ابو غوش/رام الله
وكيلهما المحامي /جياد صابر/رام الله
الإجراءات
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بالطعن الاول بتاريخ 4/12/2022 بينما تقدمت الطاعنة بواسطة وكليها بالطعن الثاني بتاريخ 7/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 7/11/2022 بالاستئناف رقم 348/2022 والاستئناف رقم 354/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 348/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 354/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي امجد مبلغ 3859 شيقل وللمدعي يوسف مبلغ 46206 شيقل و1820 دينار على ان يتم ايداع المبلغ الخاص بالمدعي يوسف في احد البنوك العاملة في فلسطين حتى تاريخ بلوغه سن الرشد مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1289/2022 بما يلي :
1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وغير معلل ومخالف لقانون التامين .
2-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل مبيت في المستشفى عن 8 ايام وليس عن 20 يوما.
3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم لولي امر المصاب ببدل تعطله عن العمل .
4- تخطئة محكمة الاستئناف باجراء الرسملة الثانية رغم بلوغ المصاب سن الرشد قبل صدور الحكم محكمة.
5-تخطئة محكمة الاستئناف عندما قررت ايداع المبلغ المتعلق بالمصاب في البنك رغم بلوغه سن الرشد .
6-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
7-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة فقط مبلغ 400 دينار .
بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة طعن جوابية.
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1347/2022 بما يلي :
وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة،لورود الطعنين ضمن الميعاد ولاستيفائهما كافة شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 904/2018 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 135500 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 15/3/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي بصفته الشخصية مبلغ وقدره 3859 شيقل وللمصاب مبلغ 1820 دينار ومبلغ 90 الف شيقل على ان يتم ايداع المبلغ الخاص بالمصاب لدى احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغه سن الرشد مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة ببدل الفائدة وغلاء المعيشة.
لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 354/2022 والاستئناف رقم 348/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 7/11/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 348/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 354/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي امجد مبلغ 3859 شيقل وللمدعي يوسف مبلغ 46206 شيقل و1820 دينار على ان يتم ايداع المبلغ الخاص بالمدعي يوسف في احد البنوك العاملة في فلسطين حتى تاريخ بلوغه سن الرشد مع الرسوم والمثاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق حكم محكمة استئناف القدس قبولا من المدعي والمدعى عليها فطعنا بالحكم للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.
وعن اسباب الطعن الاول رقم 1289/2022،،
وعن السبب الاول،وحاصله الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وغير معلل ومخالف لقانون التامين .
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل مبيت في المستشفى عن 8 ايام وليس عن 20 يوما .
وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى ان المدعي مكث في مستشفى الهلال الاحمر ليلة ومكث في مستشفى المقاصد من تاريخ 21/1/2007 حتى تاريخ 28/1/2007 وفق ما ثبت لها ذلك من المبرز م/1 ، ولما كان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتصل بوزن البينة، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم لولي امر المصاب ببدل تعطله عن العمل .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا فان المحكمة حملت حكمها لجهة عدم الحكم لوالد المصاب ببدل تعطله عن العمل لما ثبت لها من شهادة والدة المصاب بان المدعي بصفته الشخصية لم يتعطل عن العمل وان التعويض يستحق عند ثبوت الضرر ولما لم يثبت نقص دخل والد المصاب بسبب مرافقته لابنه فانه لا يستحق تعويض، ولما كان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتصل بوزن البينة وله اصل ثابت في الاوراق ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باجراء الرسملة الثانية رغم بلوغ المصاب سن الرشد قبل صدور الحكم.
ولما كان احتساب التعويض المستحق للمصاب القاصر وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض يكون وفق الاتي : من سن 18 حتى سن 60 عاما مرسملة وفق الجدول "أ" مضروبة بمتوسط دخل الفرد ومن ثم رسملة الناتج وفق الجدول "ج" عن الفترة الزمنية المتبقية من عمر المصاب بتاريخ الحكم حتى تاريخ بلوغه سن الرشد وحيث تشير الاوراق الى ان المصاب بتاريخ صدور الحكم الطعين قد بلغ سن الرشد الامر الذي يكون معه ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة رسملة المبلغ المستحق للمصاب وفق جدول ج عن الفترة الواقعة من تاريخ الحادث وحتى تاريخ بلوغه سن 18 سنة مخالف لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف عندما قررت ايداع المبلغ المتعلق بالمصاب في البنك رغم بلوغه سن الرشد .
وفي ذلك نرى ولما كان من الثابت من الاوراق بان المثب قد بلغ سن الرشد بتاريخ صدور الحكم الطعين فان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة ايداع المبلغ المستحق له في احد البنوك العاملة في فلسطين يخالف حكم القانون وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.
وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.
وعن السبب السابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة فقط مبلغ 400 دينار .
وفي ذلك نرى ان تقدير اتعاب المحاماة انما يعود لسلطة محكمة الموضوع التقديرية غير قابلة للمراجعة من قبل محكمتنا ما دام ان تقدير اتعاب المحاماة لم يخرج عن الحد المعقول وبهذا فان هذا السبب يكون غير واقع في محله.
وعن اسباب الطعن الثاني رقم 1347/2022،،
وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الاصول المدنية.
ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الدعوى واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المواد 172 حتى المادة 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعلة التقادم .
وفي ذلك نرى ولما كان من الثابت من الاوراق بان المصاب بتاريخ اقامة الدعوى كان قاصرا ولما كان طبقا للقاعدة العامة الواردة في المجلة ان مرور الزمن المانع من سماع الدعوى هو مرور الزمن الواقع بلا عذر واما مرور الزمن الحاصل باحد الاعذار الشرعية ككون المدعي قاصرا فلا اعتبار له وانما يعتبر مرور الزمن من تاريخ وصوله سن الرشد وحيث ان الامر كذلك فان هذا السبب حريا بالرد .
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون ان الحادث غير مغطى تامينيا لانتهاء رخصة المركبة.
ولما توصلت محكمة الاستئناف الى ان رخصة المركبة لم يمض على تاريخ انتهائها مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الحادث وحيث ان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق وحيث انه وطبقا لحكم المادة 141 من قانون التامين ان شرط اعفاء شركة التامين من التعويض ثبوت انتهاء رخصة المركبة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل الاضرار المعنوية مبلغ 1820 دينار وليس 1320 دينار .
وفي ذلك نرى ان محكمة الاستئناف خلصت الى ان المدعي يستحق بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز مبلغ وقدره 1000 دينار ومبلغ 500 دينار بدل عملية جراحية ومبلغ 320 دينار بدل مبيت في المستشفى اي ما مجموعه 1820 دينار ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق ومتفق وحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل المصاريف الطبية مبلغ 3859 شيقل رغم ان المطالبة فقط بمبلغ 3849 شيقل .
وبعطف النظر على لائحة الدعوى فان المدعي طالب ببدل مصاريف طبية مبلغ وقدره 3849 شيقل في حين قضت محكمة الاستئناف للمدعي عن هذه المطالبة مبلغ 3859 شيقل وبما انه لا يجوز الحكم للمدعي باكثر مما طلب مما يكون معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .
وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمصاب ببدل فقدان المقدرة على الكسب رغم انه قاصر ولا يعمل .
وفي ذلك نرى ان محكمة الاستئناف انما حكمت للمدعي القاصر ببدل فقدان المقدرة على الكسب وفق معدل الاجور وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض مما يغدو مع هذا السبب حريا بالرد.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن الاول موضوعا بحدود السبب الرابع والخامس والسدس منه وقبول الطعن الثاني موضوعا بحدود السبب الرابع منه ،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب على النحو التالي :2282 شيقل الدخل الشهري×20% نسبة العجز ×210.48 شهرا مرسملة =96063 شيقل ولما طالب المدعي عن بدل فقدان المقدرة على الكسب فقط مبلغ 90000 شيقل ولما كان لا يجوز الحكم له باكثر مما طالب به فانه يستحق عن هذه المطالبة فقط مبلغ 90000 شيقل ،وكما يستحق مبلغ 3849 شيقل بدل مصاريف طبية وكما يستحق المدعي بالاضافة الى ذلك ما حكمت له به محكمة الاستئناف وهو مبلغ 1820 دينار بدل الاضرار المعنوية وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق