دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية وثائر العمري
الطاعنون:
وكيلهم المحامي إبراهيم النتشة/ الخليل
المطعون ضدها: شركة بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ رام الله
وكيلها المحامي حسام الاتيرة/ رام الله
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 17/7/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19/6/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 635/2022 القاضي:" بعدم قبول الاستئناف شكلا، باعتبار القرار المستأنف من القرارات التمهيدية غير فاصلة في النزاع وغير منهيا للخصومة".
المحكمـــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، وبمعزل عن الأسباب التي حملتها لائحة طعن الجهة الطاعنة، ولما كان القرار محل الطعن يتصل بالقرار الصادر عن محكمة أول درجة ، القاضي برفض طلب وكيل الجهة المدعى عليها، وقف السير في الدعوى ، ولما كان القرار لا يشكل حكما نهائيا يقبل الطعن به استقلالاً بطريق الطعن المباشر، فإنه وعلى أنبأ عنه القرار المطعون فيه، وعلى ما أفصحت عنه المواد 192 و225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، فإن قرارا كهذا لا يعد حكما نهائيا يقبل الطعن بطريق النقض، مما يرتب عدم قبوله ، منوهين انه ما كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف شكلاً ، وانما كان عليها التقرير بعدم قبول الطعن الاستئنافي .
لــــــــذلك
نقرر عدم قبول الطعن، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/3/2024