السنة
2023
الرقم
169
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه، مأمون كلش،ثائر العمري

 

الجهة الطاعنة: 1- ورثة أمنة حسين احمد أبو مقدم /دورا/الخليل  

                 وكيلهم المحامي :أيمن وصوص

         2- ورثة لطيفة حسين احمد أبو مقدم/دورا

              وكيلهم المحامي:يوسف أبو شيخة

 المطعون ضده :يوسف كايد عايد حسين أبو مقدم

                    وكيله المحامي : زين الدين وصوص

 

الإجــــــــــــراءات

هذا طعن مقدم بتاريخ 24/1/2023، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 149/2021 بتاريخ 27/12/2022،المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، وإعادة الأوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني،وتضمين المستأنف ضدهم مائة دينار أتعاب محاماة.

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وقد أخطأت محكمة الاستئناف بتكليف المستأنف (المطعون ضده) بدفع فرق الرسم بتاريخ 23/10/2019 خلافاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 20 لعام 2011 بنظام معدل لرسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه قم 3 لسنة 1952 المادة 3/1 منه.

2- ان محكمة الاستئناف طبقت قانون تسوية الأراضي والمياه بخصوص احتساب مدة الاعتراض على جدول الحقوق ،وحيث ان جدول الحقوق تم تعليقه بتاريخ 9/9/2015 وتنتهي المدة في 8/10/2015 وهي ثلاثين يوماً،وليس بتاريخ 9/10/2015،كما احتسبت محكمة الاستئناف ،اذ ان اخر يوم لتقديم الاعتراض هو 8/10/2015 وهو يوم خميس ودوام رسمي وكان عليها ان ترد الاستئناف .

3- الحكم المطعون فيه يشوبه القصور خلافاً للمادة 174/175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث أخطأت المحكمة في احتساب المدة .

بالنتيجة تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه،وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن بتاريخ 30/1/2023.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبعطف النظر على الحكم محل الطعن نجد ان محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني.

وبمعزل عن أسباب الطعن ،ولما كانت المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على "ان للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه او في تأويله"وحيث ان محل الطعن هو ما قررته المحكمة بقبول الاستئناف موضوعاً وإعادة الأوراق لمرجعها،الامر الذي يعني ان ما قررته ليس حكماً نهائياً يجوز الطعن فيه بطريق النقض ، وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .

 

 

لـــــذلــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/4/2024