السنة
2018
الرقم
287
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضـــاة الســـاده : مصطفى القاق، طلعت الطويل، بسام الحجاوي، محمد سلامه.

 

المستــدعـــــي : محمود عيسى محمد الشريف / دورا.

                    وكيله المحامي: جميل مسالمه.

المستـدعــى ضــــده : راتب عيسى محمد الشريف / دورا.

                   وكيله المحامي: أمين ابو علان.

الاجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بواسطه وكيله بالطلب رقم 287/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 320/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم الصادر عن محكمة تسوية أراضي دورا في الاعتراض رقم 64/2016 القاضي بالحكم للمعترض بتسجيل ما مساحته 920 متر مربع من أصل 7188م2 في قطعة الارض رقم 6 حوض 13 موقع الشعره من أراضي دورا / الخليل. بإسم المعترض راتب عيسى محمد الشريف وادراج اسمه في جدول الحقوق.

          يستند المستدعي في طلبه إلى القول أن تنفيذ الحكم المطعون فيه من شأنه الحاق اشد الضرر بحق المستدعي ويفرض عليه واقع لا يمكن تداركه أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه.

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة. نجد أن الماده 240 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنه 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن. بكفاله أو بدونها.

والمستفاد من هذا النص أن المشرع الفلسطيني. أرسى مبدأً عاماً يتمثل في الاستمرار بتنفيذ الحكم المطعون فيه على الرغم من تقديم الطعن بالنقض وبذات الوقت أورد استثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة خلاف ذلك.

والمعيار في هذا يتصل بموضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه والحكم الصادر فيها واجراءاتها. ومدى جسامه الضرر الذي قد يلحق بالطاعن في حال إستمرار التنفيذ. وجميعها مسائل تدخل ضمن السلطه التقديريه لهذه المحكمه.

ولما كانت الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن بالنقض تتعلق بالاعتراض المقدم من راتب عيسى محمد الشريف القاضي بتسوية أراضي دورا بخصوص قطعه الارض رقم 6 من حوض 13 موقع الشعره من أراضي دورا / الخليل. حيث قضت محكمة التسويه بقبول الاعتراض وتأييد إستئنافاً بموجب الحكم المطعون فيه. فإننا نجد ما يبرر استعمال هذه الصلاحيه الممنوحه لمحكمة النقض وتقرير الوقف. 

                                             لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة اجابة الطلب. ووقف تنفيذ الحكم محل الطعن بالنقض رقم 320/2017 الصادر عن محكمة إستئناف القدس لحين البت في الطعن المدني رقم 1298/2018.

         قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/09/2018