دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسودة
وعضوية القضاة السادة : عوني البربراوي ،محمد عياد العجلوني
الطـــــاعنين :
1 – أح.ه /سلفيت
2- سي.فر /مزارع النوباني
3- عل.ه /سلفيت
4- ف.ر /سلفيت
5- ع.ين /سلفيت
6- مج.ين/سلفيت
وكلاءهم المحامين :محمد أبو زاهر و/او رمضان سليم و/او فراس أبو زاهر
المطعون ضده : الحق العام
الاجــــــــراءات
بتاريخ 30/4/2024 تقدم الطاعنون بواسطة وكلاءهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الدعوى الاستئنافية الجزائية رقم 185/2024 بتاريخ 18/4/2024 والقاضي برد الاستئناف شكلاً.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
1- القرار الطعين مجحف بحق الطاعنين وجاء ضد وزن البينة وعالج البينة بطريقة منافية ومخالفة للقانون
2- القرار الطعين معيب بعيب عدم التسبيب
3- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم برد الاستئناف شكلاً وبالحكم بتحويل الملف برمته الى النيابة العامة مسببة ذلك في قرارها بانها أصبحت غير مختصة بنظر الدعوى وأن القرار المشار اليه محل الاستئناف معيب لعدم التسبيب السليم والصحيح .
4- مع عدم التسليم بصحة القرار فأن نسبة العجز المشار اليها لا تكفي لتحديد أن هناك عاهة ام لا .
5- ان جريمة احداث عاهة المنصوص عليها في المادة 335 عقوبات هي من الجرائم ذات القصد المتعدي ولا يقوم ركنها المعنوي على القصد الإحتمالي او القصد غير المباشر.
6- ان القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقص الواجب توافره بتكوين العاهة الدائمة .
7- القرار الطعين ضد وزن البينة كونه لا يجوز ارجاع الملف الجزائي الى النيابة العامة كون ان محكمة صلح سلفيت لم تقم بسماع بينات المتهمين .
لهذه الأسباب يطلب الطاعنون قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار الطعين وإعلان براءة الطاعنين و/او عدم ملاحقتهم او عدم مسؤوليتهم مما اسند اليهم و/او ارجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى و/او محكمة الاستئناف لاتخاذ المقتضى القانوني وإعطاء القرار الذي يتناسب والأصول والقانون وفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح سلفيت والسير فيه من النقطة التي وصلت اليها واجراء المقتضى القانوني .
بتاريخ 22/5/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى الاستئنافية والدعوى الأساس امام محكمة الدرجة الأولى نجد بان الطعن قد انصب على قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية والمتضمن في منطوقه " بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة ان القرار المستأنف بموجب لائحة الاستئناف هو القرار الصادر عن قاضي محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 13/2/2024 وبرجوع المحكمة الى ملف محكمة الدرجة الأولى نجد أنه لا يوجد أي حكم صادر عن قاضي محكمة الدرجة الأولى بهذا التاريخ ،لذلك تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف شكلاً" وبالرجوع الى منطوق القرار الصادر عن محكمة صلح سلفيت الصادر بتاريخ 14/3/2024 نجده تحصل فيما يلي "تقرر المحكمة إجابة الطلب واجراء محاكمة المتهم (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ) بمثابة الحضوري لتفهمهم موعد الجلسة وعدم حضورهم وبذات الوقت وبالتدقيق فان المحكمة نجد أن ما جاء في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية بتاريخ 13/2/2024 الخاص بالمتهم السابع قد تضمن أن هناك نسبة عجز وظيفي بنسبة 10% وعلى ضوء ذلك فان المحكمة تقرر إحالة الملف برمته الى النيابة العامة في سلفيت وذلك لأخذ الاجراء اللازم وفق الأصول والقانون كون أن الملف اصبح يخرج عن اختصاص قاضي الصلح وافهم في 14/3/2024.
وبالرجوع الى لائحة الاستئناف رقم 185/2024 نجد بان القرار المستأنف هو الحكم الصادر عن محكمة صلح سلفيت في الدعوى الجزائية رقم 870/2023 بتاريخ 14/3/2024 .
ولما كان من الثابت ان التعليل والتسبيب الذي حملت حكمها عليه في رد الاستئناف شكلاً هو القول بأن الاستئناف قد انصب على قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر بتاريخ 13/2/2024 وانه لا يوجد بهذا التاريخ أي حكماً صادر عن محكمة الدرجة الأولى وان هذا الذي خلصت اليه المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم الطعين وحملت حكمها عليه لا يتفق وحقيقة الواقع الثابت في لائحة الاستئناف وهو ان الاستئناف قد انصب على القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 14/3/2024 وليس كما جاء في منطوق القرار موضوع الطعن الماثل ذلك ان تاريخ 13/2/2024 المشار اليه في القرار الطعين والذي استندت اليه المحكمة الاستئنافية برد الاستئناف شكلاً هو تاريخ التقرير الطبي المذكور في متن القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى وليس تاريخ القرار محل الاستئناف مما يجعل الحكم الطعين مخالفاً للاصول والقانون وقاصراً من حيث التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال مستوجباً النقض.
الا انه يقتضي التنويه لفائدة القانون ان قرار محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 14/3/2024 بإحالة ملف الدعوى برمته الى النيابة العامة في سلفيت واجراء اللازم وفق القانون والأصول كون ان الملف اصبح يخرج من اختصاص قاضي الصلح ليس من ضمن القرارات النهائية القابلة للطعن بالنقض لانه ليس من ضمن القرارات الفاصلة في موضوع الدعوى والتي تقبل الطعن استقلالاً بالنقض وليس من ضمن أسباب الطعن بالنقض الواردة على سبيل الحصر وفق احكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ رقم 3 لسنة 2001 وذلك على مقتضى المواد 347،346،324 من قانون الإجراءات الجزائية ذاته وحيث ان الطعن وارد على الحكم المطعون فيه في ضوء ما جاء في منطوقه .
لذلك
فان المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير على ضوء ما بيناه ،وإعادة مبلغ التأمين النقدي .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/6/2024