السنة
2017
الرقم
59
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضوية السـادة القضاة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين 

 

المستــدعــــــية : آمال عبد الكريم أحمد محمود     

            وكيلها المحامي : محمد شديد / طولكرم   

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 281/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/12/2016 عن محكمة استئناف رام الله  بالاستئناف المدني رقم 1296/2015 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الإطلاع على الاعتراض رقم 9/2011 لدى محكمة التسوية وحيث يوجد ما يبرر الأخذ بالأصل المشار إليه .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن .

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  14/02/2017