المادة رقم 25 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

مدة عقد العمل محدد المدة
لا يجوز أن تزيد المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد على سنتين متتاليتين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية