المادة رقم 30 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

المقاضاة الكيدية
المقاضاة الكيدية هي إقامة أو تعقيب إجراءات خاسرة، جزائية كانت أو افلاسية أو إجراءات تصفية، ضد شخص آخر بسوء قصد ودون سبب معقول ومرجح، متى كانت تلك الإجراءات:
أ- قد أساءت بمكانة ذلك الشخص أو سمعته أو سببت له احتمال فقدان حريته.
ب- وانتهت في مصلحة ذلك الشخص، إن كان من الممكن في الواقع أن تنتهي لمصلحته:
ويشترط في ذلك أن لا تقام دعوى بشأن مقاضاة كيدية على أي شخص، لمجرد كونه قد قدم معلومات إلى سلطة ذات اختصاص تولت هي إقامة الإجراءات.