المقاضاة الكيدية
المقاضاة الكيدية هي إقامة أو تعقيب إجراءات خاسرة، جزائية كانت أو افلاسية أو إجراءات تصفية، ضد شخص آخر بسوء قصد ودون سبب معقول ومرجح، متى كانت تلك الإجراءات:
أ- قد أساءت بمكانة ذلك الشخص أو سمعته أو سببت له احتمال فقدان حريته.
ب- وانتهت في مصلحة ذلك الشخص، إن كان من الممكن في الواقع أن تنتهي لمصلحته:
ويشترط في ذلك أن لا تقام دعوى بشأن مقاضاة كيدية على أي شخص، لمجرد كونه قد قدم معلومات إلى سلطة ذات اختصاص تولت هي إقامة الإجراءات.