القانون الأصلي
يشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة (7)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرة تحمل رقم (4) مكرر، على النحو الآتي:
“مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة بمقتضى التشريعات النافذة للعاملين في الجامعات الفلسطينية بما لا يتجاوز شهرين عن كل سنة ”.
تعديل المادة (12)
يعدل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (12) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
“ أ. إعفاء سنوي مقداره (36.000) شيكل ”.
تعديل الفقرة (1) من المادة (16)
تعدل الفقرة (1) من المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
“ 1. تـُسـتـوفى الضريبة على الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب النسب والشرائح الآتية:
أ. من (1) حتى (75.000) شيكل بنسبة (5 %).
ب. من (75.001) حتى (150000) شيكل بنسبة (10 %).
ج. ما زاد عن ذلك بنسبة (15 %)”.
تعديل الفقرة (2) من المادة (16)
تعدل الفقرة (2) من المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
“2. تـُستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة (%15) باستثناء شركات الاتصالات والشركات التي تتمتع بامتياز أو احتكار في السوق الفلسطيني بحيث تخضع لنسبة (%20)”.
الالغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
التنفيذ والنشر
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.