المادة رقم 81 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
عقوبة مخالفة أحكام القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية