المادة رقم 81 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

عدلت بموجب المادة رقم(5) من القرار بقانون رقم(25)لسنة2018م بشأن تعديل قانون الصحة العامة رقم(20)لسنة2004 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/229/

عقوبة مخالفة أحكام القانون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.