المادة رقم 81 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

عقوبة مخالفة أحكام القانون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.