التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس لسنة 1965) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 1962 المشار إليه فيما يلي القانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة 142 ( أجور العمل خارج أوقات الدوام )
يلغى ما جاء في المادة (142) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
142- 1- تستوفى من أصحاب البضائع بصورة عامة الرسوم المبينة في هذه المادة وتقيد أمانة لحساب موظفي الجمارك والدوائر الأخرى بسبب قيامهم بمعاملات خارج أوقات الدوام الرسمي لحساب التجار والمكلفين.
أ- اثنان بالألف من قيمة البضائع المستوردة والمصدرة والمعاد تصديرها.
ب- واحد بالألف من قيمة جميع البضائع المارة بالترانزيت.
2- لمجلس الوزراء أن يستثني أية بضائع من دفع الأجور المشار إليها في هذه المادة.
3- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يحدد الأجور التي تستوفى عن القيام بالعمل الإضافي لحساب المعامل والمصانع والبواخر.
4- تدفع الرسوم المستوفاة الاستناد إلى هذه المادة للمستحقين من الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة بالكيفية التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.