العنوان
قانون معدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (98) لسنة 1966م
السنة
1966
الرقم
98
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (51) لسنة 1958 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
3 أحكام قضائية

تعديل المادة 2 ( أحكام متعلقة بممارسة حق الأولوية والشفعة )
تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي على الوجه التالي:
أ- بشطب ما جاء في البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
"على مدعي الشفعة أو الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي أو بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة به على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي أو بدل المثل المقدر".
ب- بإضافة الفقرة (ج) التالية إليها:
"ج- تقبل دعوى الشفعة دون التقييد بإجراءات المواثبة والتقرير والإشهاد".
ج- بإلغاء ما جاء في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
2- إذا تبين بنتيجة الحكم أن الثمن أو بدل المثل الواجب دفعه يزيد على المبلغ المودع في صندوق المحكمة أو المقدم به كفالة فعلى المدعي أن يدفع الزيادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وإلا سقط حقه في تنفيذ الحكم.

المادة (3)
حكم قضائي واحد

تعديل المادة 11 ( مدة سريان الوكالات )
تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على الوجه التالي:
أ- بالاستعاضة عن عبارة (سنة واحدة) حيثما وردت فيها بعبارة (خمس سنوات).
ب- بإضافة الفقرتين (ج، د) التاليتين إليها:
ج- لا يسري حكم هذه المادة على الوكالات التي انتهى أجلها قبل نفاذ هذا القانون.
د- إذا ورد نص في صك الوكالة يحدد مدة العمل بها لا قل عن خمس سنوات فيعمل بهذا النص.