المادة رقم 267 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تعيين مترجم بالإشارة إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم لا يعرف الكتابة، عين رئيس المحكمة للترجمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية