المادة رقم 267 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تعيين مترجم بالإشارة
إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم لا يعرف الكتابة، عين رئيس المحكمة للترجمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.