المادة رقم 98 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
المستفيدون من العذر المخفف يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية