المادة رقم 98 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم(1) من القرار بقانون رقم(10) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/37/
المستفيدون من العذر المخفف يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية