المادة رقم 359 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
عقوبة القدح يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و189) وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة (190) بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية