المادة رقم 43 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي
1- يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص محكمة معينة على خلاف القواعد المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة.
2- إذا نص القانون على اختصاص محكمة خلاف المشار إليه في المادة (42) من هذا القانون فلا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص.