المادة رقم 84 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم(3) من القرار بقانون رقم(16) لسنة2014 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة2001 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/6/

وفاة أحد الخصوم أو إعلان إفلاسه أو فقدانه أهليته للخصومة
1- إذا توفي أحد الخصوم في الدعوى أو تقرر إعلان إفلاسه أو طرأ عليه ما يفقده أهليته للخصومة في الدعوى فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم الآخر اتخاذ الإجراء المناسب لتبليغ ورثته أو من يقوم مقامه قانوناً للحضور إلى المحكمة في وقت تعينه للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت عندها.
2- إذا توفى أحد الخصوم بعد إقفال باب المرافعة تصدر المحكمة حكمها في الدعوى إذا كانت مهيأة للفصل في موضوعها.