المادة رقم 222 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
الإدخال والتدخل في الاستئناف 1- لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- لا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية