المادة رقم 222 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الإدخال والتدخل في الاستئناف
1- لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2- لا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.