المادة رقم 231 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إكمال دفع الرسوم
تكلف محكمة النقض الطاعن بإكمال دفع الرسم إذا كان ناقصاً خلال مدة تحددها ويرد الطعن إذا لم يقم الطاعن بذلك دون عذر مقبول.