المادة رقم 25 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

طلبات تصحيح المسجل التجاري
مع مراعاة أحكام هذا القانون:
1- كل من لحقه حيف من جراء عدم إدخال قيد في السجل أو بسبب حذف أي قيد منه أو من تدوين أي قيد فيه من دون سبب كافٍ يبرر تدوينه أو بسبب بقاء أي قيد في السجل بصورة غير محقة أو وجود خطأ أو نقص في أي قيد مدرج في السجل، ويجوز له أن يختار بين أن يقدم طلباً حسب الأصول المقررة إلى محكمة العدل العليا وبين أن يقدم طلباً ابتدائياً بذلك إلى المسجل.
2- يجوز للمسجل في أي دور من أدوار الإجراءات أن يحيل هذا الطلب على محكمة العدل العليا أو أن يفصل في المسألة المختلف عليها بعد سماع الفرقاء ذوي العلاقة على أن يستأنف قراره إلى محكمة العدل العليا.
3- يجوز لمحكمة العدل العليا في أية إجراءات قائمة أمامها تتعلق بتصحيح السجل بمقتضى هذه المادة أن تفصل في أية مسألة ترى من الضرورة أو من المناسب الفصل فيها.
4- يجوز للمسجل في حالة وجود تزوير في تسجيل أية علامة تجارية مسجلة أو في تحويلها أو انتقالها أن يقدم طلباً إلى محكمة العدل العليا بمقتضى أحكام هذه المادة.
5- إن كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى أحكام المواد 6 أو 7 أو 8 من هذا القانون أو بسبب أن تسجيل تلك العلامة تنشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة.
6- يجب أن يتضمن القرار الذي تصدره محكمة العدل العليا من أجل تصحيح السجل أمراً إلى الفريق الذي صدر القرار لصالحه بإرسال صورة عن القرار إلى المسجل ومن ثم يقوم المسجل بتصحيح السجل وفاقاً لمنطوق ذلك القرار.