المادة رقم 4 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م

وجوب العمل بأسناد التسجيل
تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة بإسناد التسجيل التي أصدرتها دائرة تسجيل الأراضي بمقتضى أحكام قوانين التسوية بلا بينة ولا يجوز إبطال أي من المستندات المذكورة أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود دائرة التسجيل إلا وفق أحكام قوانين تسوية الأراضي.