المادة رقم 121 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

الرجوع عن الإقرار
1- لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.
2- يلزم المرء بإقراره إلا إذا ثبت كذبه بحكم نهائي.