دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، عوني البربراوي ،محمد عياد العجلوني
الطـــــاعن : ظ.هنة/كفر ثلث/موقوف
وكيله المحامي :عمرو شواهنة/قلقيلية
المطعون ضده : الحق العام
الاجــــــــراءات
بتاريخ 15/10/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 2/10/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 267/2021 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وعملاً بالمادة 270 إجراءات جزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم وهي التخابر مع العدو خلافاً للمادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لتصح خرق تدابير الحياد وتعكير الصلات بدولة أجنبية خلافاً للمادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وادانته بوصفها المعدل والحكم عليه بالاعتقال المؤقت مدة خمس سنوات تحسب منها مدة التوقيف التي قضاها على ذمة هذه الدعوى .
تتلخص أسباب الطعن وحاصلها واحد وهو
1- تخطئة محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار الصادر بإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه وتعديل وصف التهمة بحقه وادانته بها والحكم عليه بمدة خمس سنوات وذلك استناداً الى اقوال مجردة من أي دليل تقدمت بها النيابة العامة واستناداً الى افادة الطاعن في المخابرات العامة التي تم استبعادها من قبل محكمة بداية قلقيلية التي ثبت لديها بأن جبايتها كانت في ظروف غير سليمة وغير قانونية وناتجة عن توقيف غير مشروع واكراه وتعذيب.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واستصدار قرار وقتي للافراج عن الطاعن بكفالة أو تأميناً مناسباً ووقف تنفيذ العقوبة بحقه لحين البت في النقض.
وبالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين والتأكيد على براءته الصادرة عن محكمة بداية قلقيلية واتخاذ المقتضى القانوني.
بتاريخ 2/5/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بان الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة أحالت المتهم الطاعن الى محكمة بداية قلقيلية لمحاكمته عن تهمة التخابر مع العدو خلافاً للمادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وذلك بموجب قرار ولائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة أصولاً، باشرت محكمة بداية قلقيلية إجراءات المحاكمة وبنهايتها أصدرت حكمها بتاريخ 27/10/2020 والمتضمن اعلان براءة المتهم الطاعن من التهمة المسندة اليه وهي التخابر مع العدو خلافاً للمادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وذلك لعدم كفاية الأدلة.
لم ترتض النيابة بالحكم المذكور فبادرت بالطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس والتي نظرت الدعوى وبختام الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 30/9/2021 والمتضمن بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم لتصبح التخابر مع العدو خلافاً للمادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وادانته بالتهمة بوصفها المعدل والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ولسنه وقت ارتكاب الفعل وظروف الدعوى تخفيض العقوبة لمدة سنتين ونصف وتحسم منها مدة التوقيف ، لم يلقى الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن به لدى محكمتنا بموجب النقض رقم 313/2021 كما لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض بموجب النقض الجزائي رقم 341/2021 وبتاريخ 2/3/2022 أصدرت محكمة النقض قرارها في الطعنين المذكورين والقاضي برد الطعن الأول رقم 313/2021 موضوعاً وقبول الطعن رقم 341/2021 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه للسير فيه على ضوء ما جاء فيه ، وبتاريخ 2/10/2023 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وعملاً بالمادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم وهي تهمة التخابر مع العد خلافاً للمادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 11960 لتصبح خرق تدابير الحياد وتعكير الصلات بدولة اجنبية خلافاً لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإدانة المتهم الطاعن بالتهمة المعدلة وتبعاً لذلك الحكم بوضعه بالاعتقال المؤقت مدة خمس سنوات تحسب له منها مدة التوقيف.
وفي الموضوع وعن أٍسباب الطعن نجد أن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 341/2021 الصادر بتاريخ 2/3/2022 فيما يتعلق بالوقائع الثابتة التي أقدم عليها الطاعن والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع وكذلك مخالفة الحكم الطعين لأحكام المادة 99و100/3 من قانون العقوبات في اعمالها للأسباب المخففة التقديرية والتي وجدنا ان تعليلها وتسبيبها لمنحها غير سائغ واقعاً وقانوناً مما استوجب نقض الحكم في حينه من هذه الجهة، ولما كانت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه محل الطعن الماثل قد قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به، وعليه فان الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.
أما بخصوص طلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن فاننا نقرر رده كونه أصبح غير ذي جدوى.
لــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/7/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج