السنة
2018
الرقم
247
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد رفيق زهد

وعضويــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبدالكريم حلاوة.

 

الطــعـــــــــن الأول : 247/2018

الطــاعـــــــــن : ا.ط / بيت فجار .

وكيله المحامي اسامة ابو زاكية

المطعـون ضده : الحق العام .

الطــعـــــــــن الثاني : 302/2018

الطــاعـــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة) .

المطعـون ضده : م.ط/ بيت فجار .

وكيله المحامي اسامة ابو زاكية

 

الإجــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الاول يحمل الرقم 247/2018 من الطاعن ا.ط وبواسطة وكيله بتاريخ 12/04/2018 والثاني رقم 302/2018 من الطاعن الحق العام بتاريخ 30/04/2018 وذلك لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بالقضية الاستئنافية رقم 14+21/2017 والقاضي برد الاستئنافين موضوعا وتصديق الحكم المستانف وذلك بتاريخ 27/03/2018 .

تتلخص أسباب الطعن الأول بما يلي:

1-  ان القرار الطعين مخالف للاصول والقانون وغير مسبب وغير معلل .

2-  أخطأت محكمة استئناف القدس في رد الاستئناف رقم 21/2017 وعدم فسخ الحكم الطعين واعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه لمخالفتها نص المادة 240/1 ع لسنة 60 ولعدم توفر اركان تهمة التزوير وانتفاء الركن المادي .

3-  أخطأت محكمة استئناف القدس ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى في تفسير نص المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية .

4-  أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى في ادانة الطاعن بتهمة التزوير حيث ان البينة المقدمة من النيابة العام لم تثبت اركان جريمة التزوير وكان على المحكمة تعديل وصف التهمة من جناية الى جنحة .

5-  أخطأت محكمة استئناف القدس ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى في عدم اعطاء الطاعن فرصة لتصويب سلوكه والعيش خارج القضبان كونه شاب في مقتبل العمر وان من شان تشديد العقوبة الحاق الضرر الفادح به وضياع مستقبله .

طالبا قبول نقضه شكلا ومن ثم موضوعا وبالنتيجة فسخ القرار الطعين واعادته الى محكمة الاستئناف وفسخ قرار محكمة الدرجة الاولى في ادانة الطاعن واعلان براءته لعدم كفاية الادلة و/او اصدار الحكم المتفق والقانون .

بتاريخ 07/05/2018 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طالبة رد الطعن شكلا وموضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

ويستند الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة للاسباب التالية :

1.  ان الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون حيث اخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت رد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة رغم ان البينة التي قدمتها النيابة هي بينة قانونية وكافية للادانة .

2.  ان الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كون ان محكمة الاستنئاف لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة بشكل يتفق واحكام القانون وخاصة شهادة ع.د و م.ا.

3.  ان الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كون ان محكمة الاستئناف قد أخطأت عندما لم تأخذ باعتراف المتهم ا. ضد المطعون ضده .

4.  ان الحكم موضوع هذا الطعن مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة .

طالبة (النيابة العامة) قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون والاصول .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 17/05/2018 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعنان مقدمان ضمن المدة القانونية ومستوفيان لاوضاعهما الشكلية فاننا نقرر قبولهما شكلا ً .

وفي الموضوع ؛ وما تنبيء عنه اوراق هذه الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهمين كل من

 1. م.ط 25 سنة.

2. ا.ط 21 سنة.

3. الحدث م.ط 16 سنة.

الى محكمة بداية بيت لحم صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المتهمين عن تهمة التزوير وتداول اوراق بنكنوت مزورة بالاشتراك خلافا لاحكام المادة 240/1 و76 ع لسنة 60 وذلك بالقضية الجزائية رقم 31/2012 وذلك انه وبتاريخ 11/08/2011 اقدم المتهمين بالدخول الى محلات المشتكين وهم اصحاب بقالة وكان بحوزتهم بنكنوت مزور من فئة العشرين دينارا وخسمون شيكلا حيث كانوا يقوموا باعطاء صاحبة البقالة البنكنوت المزور وشراء بعض الاغراض لاسترداد الباقي وكانوا يجولون في مركبة قام الشاهد الاول بتسجيل ارقام لوحة التمييز الخاص بالمركبة حيث تبين لاصحاب المحلات ان النقود مزورة وغير صحيحة وتقدموا بشكوى لدى الشرطة حيث بعد البحث والتحري من قبل الشرطة تبين ان المتهمين هم من قاموا بتزوير البنكنوك وتداوله بدون حق .

باشرت محكمة البداية في نظر الدعوى وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/11/2016 والقاضي بادانة المتهم ا.ط 26 سنة بتهمة التزوير وتداول بنكنوت بالاشتراك خلافا للمادة 240/1 ع لسنة 60 واعلان براءة المتهم م.ط لعدم كفاية الادلة والحكم على المدان ا. بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات وعملا باحكام المادة 99 ع لسنة 60 تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف ونفقات محاكمة بقيمة 200 دينار على ان يحبس في حال عدم الدفع .

لم يرتض الطاعن ا. والنيابة العامة بهذا الحكم فطعنا فيه بالاستئنافين رقم 14+21/2017وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة الاستئناف وبتاريخ 27/03/2018 اصدرت المحكمة حكمها والقاضي برد الاستئنافين موضوعا وتصديق الحكم المستانف .

لم يرتض ايضا الطاعن ا. والنيابة العامة بهذا الحكم فطعنا به بالطعنين الماثلين وفق الاسباب الخاصة لكل واحد منهم .

وعودة الى اسباب الطعنين نجد ما يلي :

1.  من حيث الواقعة الجرمية ؛

نجد ان محكمة الاستئناف قد استخلصت الواقعة الجرمية التي اقدم عليها المتهم ا. استخلاصا سائغا ومقبولا من خلال البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى والمحكمة في سبيل التدليل على قناعتها بالواقعة الجرمية التي استخلصتها قامت بتسمية البينة التي استندت اليها في تكوين قناعتها في متن قرارها كما قامت باقتطاف اجزاء من هذه البينات وذلك من خلال افادة الطاعن ا. لدى الضابطة القضائية والتي قدمت النيابة العامة البينة على ان هذه الافادة قد اخذت بطواعية واختيار دون ضغط او اكراه وان القول غير ذلك من قبل الطاعن ينقصه الدليل على انه قد تعرض للضرب والاكراه وهو على عكس ما جاء في افادته امام الضابطة القضائية الذي جاء واضحا وصريحا بارتكابه فعل التزوير بالاضافة الى ضبط ماكنة السكنر المستعملة في عملية التزوير وضبط العملة المزورة العشرين دينارا وخمسون شيكلا واعتراف شقيقه م. بان من قام بهذا العمل هو ا. ، كل ذلك ولما كانت هذه البينات هي بينات قانونية وثابتة في الدعوى وان الواقعة (التزوير) مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا فتكون ما توصلت اليه المحكمة متفقا والقانون من هذه الناحية .

اما بخصوص المطعون ضده م. وحيث ان المحكمة قد توصلت الى اعلان برءاته من التهمة المسندة اليه وهي ذات البينات التي اعتمدتها المحكمة في ادانة الطاعن ا. فانها لم تجد في هذه البينات ما يكفي لادانة المطعون ضده م. مما جعل حكمها والحالة هذه واقع في محله ومتفق واحكام القانون وذلك باعلان براءة المتهم م. لعدم كفاية الادلة .

اما من حيث التطبيقات القانونية ؛

فانه من الثابت ان ضبط الادوات المستعملة في جريمة التزوير وضبط اوراق بنكنوت مزورة يكون الركن المادي لهذه الجريمة قد توفر بالاضافة الى توفر الركن المعنوي وهو قيام المتهم المطعون ضده ا. باعطاء اوراق البنكنوت المزورة لشقيقه الحدث وارساله الى محلات البقالة لشراء اغراض واعادة الباقي له وحيث ان هذه العناصر هي التي استندت اليها محكمة الموضوع في ادانة الطاعن ا. وهي عناصر صالحة للتدليل على جريمة التزوير وبذلك يكون الحكم الطعين من حيث الادانة للمتهم ا. موافقا للقانون .

أما من حيث العقوبة ؛

وبهذا الخصوص نجد ان محكمة الموضوع قد ادانت الطاعن ا. بجريمة التزوير وتداولها وفق احكام المادة 240/1 ع لسنة60 والذي جاء النص على النحو التالي " يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات .." وعليه وحيث حكمت محكمة الموضوع على الطاعن ا. بخمس سنوات تكون قد حكمت عليه بالحد الادنى للعقوبة رغم ان عقوبة هذه الجريمة قد تصل الى الاشغال الشاقة خمسة عشر سنة وان محكمة الموضوع قد منحت الطاعن الاسباب المخففة ونزلت بالعقوبة الى النصف وهي بذلك استعملت خيارها الذي منحها اياه القانون وبذلك يكون حكمها متفق وصحيح القانون من هذه الناحية .

وعليــــه

          ولهذه الاسباب نقرر رد الطعنين موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه من قبل الطاعن ا. وكذلك رد الطلب رقم 48/2018 المقدم في هذا الطعن لاستنفاذ الغرض منه نظرا ً للفصل في الطعن الماثل واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/07/2018.

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 

     ن.ط