السنة
2017
الرقم
279
تاريخ الفصل
9 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســــــة القاضـــــــي الســيـــــد ابراهيم عمرو 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطــاعـــــــــن: س.س / جنين

المطعون ضده: الحق العام يمثله عطوفة النائب العام / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 30/04/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 483 /2016 بتاريخ 10/04/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ وإلغاء الحكم المستأنف من حيث العقوبة والحكم على المستأنف ضده (الطاعن) بإيداعه الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونظرا ً للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملا ً بأحكام المادة 99 فقرة 3 من قانون العقوبات تقرر المحكمة النزول بالعقوبة إلى النصف لتصبح إيداع المستأنف ضده (الطاعن) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ونصف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

أولا ً: أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله في تكييفها للفعل المسند للمتهم وفق نص المادة 369/1 من قانون العقوبات النافذ حيث أن الثابت من البينات المقدمة في القضية أن الطاعن تأكد من عدم وجود أحد في المنزل قبل إشعال النار في شباك المنزل فيكون النص الواجب التطبيق على وقائع هذه القضية هو نص المادة 370 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لعدم توافر الركن المعنوي.

ثانيا ً: أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية في استخلاص توافر القصد الجرمي لجريمة الحرق الموصوفة في المادة 368/1 من قانون العقوبات الأمر الذي يجعل حكمها مشوبا ً بعيب فساد الاستدلال والخطأ في التسبيب المفضي إلى الخطأ في النتيجة.

ثالثا ً: أخطأت محكمة الاستئناف عندما تدخلت في قناعة محكمة الموضوع وصلاحياتها في إعمال أسباب التخفيف وتقدير العقوبة ذلك أن إعمال الأسباب المخففة التقديرية أمر يتعلق بوقائع الدعوى وظروفها ولمحكمة الموضوع وحدها حق تقديرها دون رقابة عليها.

رابعا ً: أن غاية المشرع من تشديد العقوبة على حريق بيت السكن تكمن في استشعار خطورة شخص الجاني لاحتمالية وجود ساكنين في المنزل في حين أن الثابت في أوراق هذه القضية أن الطاعن قد تحقق من عدم وجود أحد في المنزل قبل الإقدام على فعلته؟

خامسا ً: أن قرار محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف مشوب بعيب فساد الاستدلال ومستخلص استخلاصا ً غير سائغ.

سادسا ً: أن قرار محكمة الاستئناف موضوع هذا النقض جاء غير معلل تعليلا ً قانونيا ً سليما ً وأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يشكل تعديا ً من محكمة الاستئناف على صلاحية محكمة الموضوع وأن حكم محكمة أول درجة لم يستخلص استخلاصا ً سائغا ً من البينات المطروحة أمامها.

وبالنتيجة طالب الطاعن قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً وإلغاء الحكم الطعين وإعادة الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم الطعين لاتخاذ المقتضى القانوني.

بتاريخ 25/05/2017 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته طالبة بالنتيجة رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً ومصادرة التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولورد الطعن في الميعاد القانوني واستيفائه لشرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع نجد بأن البين من الأوراق ومجريات الدعوى أن النيابة العامة كانت بتاريخ 25/04/2016 قد أحالت الطاعن إلى محكمة بداية جنين عن تهمة الحرق خلافا ً لأحكام المادة 368/1 ع لسنة 1960.

وبعد استكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 16/11/2016 تقرر الحكم على المدان س.س بالأشغال الشاقة المؤقتة  لمدة سبع سنوات وذلك خلافا ً لأحكام المادة 368 من قانون العقوبات ولوقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملا ً بأحكام المادة 99 فقرة 4 فإن المحكمة تقرر تخفيف العقوبة لتصبح الحبس لمدة ثلاث سنوات وحيث أن المحكمة تجد أن حبسه لمدة ثلاث سنوات سوف يضيع عليه فرص الحياة فإن المحكمة تقرر تخفيف العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة في مركز الإصلاح والتأهيل في جنين وحيث أن المحكمة تجد أن المدان لن يعود لتكرار هذا الفعل مرة أخرى وأنه معيل لأسرة وأن هذه أول مرة يقف أمام محكمة وعملا ً بأحكام المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ تقرر وقف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم قطعيا ً وتكليفه بدفع مبلغ ثلاثماية دينار أردني نفقات محاكمة.

 لم ترتض ِ المطعون ضدها [النيابة العامة] بالحكم المذكور فطعنت به استئنافا ً بموجب الاستئناف الجزائي رقم 483/2016 وبعد استكمال الإجراءات لدى محكمة استئناف رام الله وبتاريخ 10/04/2017 أصدرت حكمها بقبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ وإلغاء الحكم المستأنف من حيث العقوبة وبذات الوقت الحكم على المستأنف ضده (الطاعن) بإيداعه الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونظرا ً للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملا ً بأحكام المادة 99 فقرة 3 من قانون العقوبات تقرر النزول بالعقوبة إلى النصف لتصبح إيداع المستأنف ضده (الطاعن) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف الأمر الذي لم يقبله الطاعن فبادر للطعن به نقضا ً للأسباب المشار إليها آنفا ً.

أما من حيث أسباب الطعن،

فإننا نجدها في مجملها تنعي على المحكمة الخطأ بتطبيق القانون من حيث تكييف الفعل المسند للطاعن (المتهم) حيث أنها كيفت الدعوى بأن الحرق الجنائي خلافا ً لأحكام المادة 368/1 ع60 في حين أن النص الواجب التطبيق هو المادة 370 ع60 لعدم توفر الركن المعنوي للجرم الموصوف في المادة 368/1 ع60.

وحيث أن المادة 368/1 ع60 تفيد (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصدا ً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية ….).

في حين أن المادة 370 تفيد (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصدا ً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكن واقعة خارج الأمكنة المأهولة).

ومن مفهوم المادة 368/1 ع60 المتفق عليها فقها ً وقضاء ً نجد أن الجريمة تتحقق ما دام أن البناء واقعا ً في مدينة أو قرية سواء مسكونا ً أو معدا ً للسكن مراعاة لما ينجم عن الحريق في هذه الأماكن من أخطار وضرر بليغ على الأرواح والأموال وبالتالي يتوفر القصد الجنائي بالحرق بمجرد وضع الجاني النار عمدا ً في المكان المسكون أو المعد للسكن في داخل المدينة فمتى ثبت للقاضي أن وضع النار كان على هذا الوجه وجب تطبيق المادة 368/1 ع60 حيث يتوفر العمد في الحرق الجنائي بمجرد توجه الإرادة اختيارا ً لوضع النار في المكان أيا ً كانت النتيجة أو الباعث عليه أي سواء كان القصد الأول من ذلك هو مجرد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار في المكان وسيلة لتحقيق أي قصد آخر.

وحيث أنه من الثابت لدى محكمة الموضوع أن المتهم اعترف بوضع النار في سكن وذلك بإفادته لدى النيابة العامة بتاريخ 23/11/2015 ولا يغير من واقع الوصف كونه راقب من خروج أصحاب المنزل أم لا لأن أصل التجريم قائم على إشعال النار في مباني في المدينة أو القرية معدة للسكن، وبالتالي فإننا نجد أن هذا النعي لا يستقيم والتطبيق الصحيح للقانون ومستوجب الرد.

أما السبب الثالث والذي ينعي على الحكم مخالفته للقانون من تدخل محكمة الاستئناف بقناعة محكمة الدرجة الأولى من حيث إعمال أسباب التخفيف.

لما كانت محكمة الاستئناف بالدرجة الأولى هي محكمة موضوع لها صلاحية التدخل في قناعة محكمة الدرجة الأولى وإعادة تقييم بينات الدعوى وكذلك هي محكمة قانون تراقب التطبيق القانوني كمحكمة الدرجة الأولى في الحكم المستأنف.

وحيث أن المحكمة وجدت أن محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت بتطبيق القانون من حيث العقوبة وتطبيق الأسباب المخففة سواء من حيث التطبيق للنص القانوني والتسبيب وهذا مما يجعل من هذا السبب مخالف للقانون ومستوجب الرد.

أما الأسباب الخامس والسادس التي تنعي على الحكم أنه جاء معابا ً بالفساد في الاستدلال والاستنتاج وغير معلل تعليلا ً قانونيا ً سليما ً أما التسبيب والتعليل كما هو متفق عليه هو بيان الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي بنت عليها حكمها وتقديرها للمستندات المبرز لديها أي سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتقديره واشتماله على الأسباب الموجبة لها وهذا نجده متوفرا ً في الحكم المطعون فيه ومشتملا ً لما جاء في الحكم الصحيح عملا ً بأحكام المواد 276، 333 من قانون الإجراءات الجزائية مما يستوجب رده.

أما القول أن الحكم أصابه الفساد في الاستدلال والاستنتاج فإن هذا لا يتفق والوقائع الثابتة في الحكم وملف الدعوى من أدلة حيث أنه من الثابت الواقعة المادية والأدلة المقدمة عليها والنتيجة التي توصل إليها الحكم مبنية على أدلة قانونية مستمدة من ملف الدعوى وهي ابتدأ اعتراف المتهم وأن البيت معد للسكن ويقع في مدينة مما يستجمع معه مشتملات شروط وأركان مادة الإسناد وهي 367/1 ع60 وبالتالي مستوجبة الرد وبالتالي رد الطعن.

لــــــــــــــــذلك

لكل ما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً ومصادرة قيمة التأمين وكما تقرر رد طلب وقف التنفيذ رقم 33/2017 حيث أصبح ليس ذي موضوع.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/07/2017

   الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس                   

 

         ن.ر