دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسودة
وعضويـــة القاضيين السيدين : عبد الجواد مراعبة ، أحمد ولد علي
الطــاعن :الحق العام
المطعون ضده : أحم.لرب / مسلية - جنين .
وكيله المحامي : حسن إرشيد / جنين .
الإجراءات
بتاريخ 16/02/2025 تقدم رئيس النيابة العامة بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 20/01/2025 عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية بالإستئناف الجزائي رقم 130/2024 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
والتمست بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية بتاريخ 30/04/2025 ، التمس في النتيجة رد الطعن موضوعاً.
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وعن ما أنبأت عنه أوراق الملف ، نجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت المطعون ضده بموجب لائحة اتهام إلى محكمة صلح جنين بصفتها الجزائية لإجراء محاكمته عن التهمة المسندة إليه وهي الإعتداء على محامي خلافاً لأحكام المادة 187/2 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 25 من قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 ، وبنتيجة إجراءات المحاكمة ، أصدرت محكمة الصلح حكمها القاضي بتعديل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده ، لتصبح تهمة تحقير محامي بسبب قيام بأعمال مهنته خلافاً للمادة 196/1 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 25 من قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي بإدانة المطعون ضده بالتهمة المعدلة والحكم عليه بالحبس لمدة أسبوعين بتاريخ 29/04/2024 .
لم يرتضِ المطعون ضده بالحكم الصادر ، فبادر إلى الطعن به أمام محكمة بداية جنين بصفتها الإستنئافية بموجب الإستئناف الذي يحمل الرقم 130/2024 ، وبنتيجة إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة إليه .
لم تقبل الجهة الطاعنة بالحكم الصادر ، فبادرت إلى الطعن فيه أمام محكمتنا بموجب لائحة الطعن الماثلة أمامنا .
وبالرجوع إلى أسباب الطعن مجتمعة ، نجد بأنها قد جاءت تدور حول خطأ محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بالحكم الصادر عنها ، وأنه جاء ضد وزن البينة ، وأن البينة المقدمة قد جاءت مترابطة لإدانة المطعون ضده بالتهمة المسندة إليه وكذلك مخالفة الحكم للأصول والقانون .
وبالرجوع إلى أوراق الملف ، نجد بأن لائحة الإستئناف المقدمة من قبل المستأنف (المطعون ضده) والتي تحمل الرقم 130/2024 قد إنصبت على الحكم الصادر عن محكمة صلح جنين ، القاضي وعملاً بأحكام المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من تهمة الإعتداء على محامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها خلافاً لأحكام المادة 187/2 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 25 من قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 إلى تهمة تحقير محامٍ بسبب قيامه بأعمال مهنته وإدانته بالتهمة المعدلة ، وحيث أن محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع وقانون في آنٍ واحد تكون ملزمة بحدود لائحة الإستئناف ، والحكم المستأنف بموجب اللائحة المقدمة ، ولما كانت محكمة بداية جنين وبصفتها الإستئنافية وعند معالجتها لموضوع الإستئناف المقدم لها قد ذهبت إلى معالجة البينة المقدمة حول التهمة المسندة إلى المستأنف والمسندة له بموجب لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة دون أن تتطرق إلى التعديل الجاري على التهمة من قبل محكمة الدرجة الأولى وتعمل سلطتها في الرقابة على قانونية التعديل على وصف التهمة المسندة إلى المستأنف (المطعون ضده) من عدمه ، وتعمل على معالجة البينة المقدمة في الدعوى على هذا الأساس وأن تصل بالنتيجة إلى تأييد الحكم من حيث التعديل الوارد على التهمة المسندة من عدمه .
ولما كان على محكمة الإستنئاف أن تلتزم بحدود لائحة الاستئناف والحكم المستأنف وأن تعمل على معالجة البينة المقدمة وفق ما تم تبيانه بل تجد محكمتنا بأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بموجب الحكم المطعون فيه قد قامت بمعالجة البينة المقدمة في الدعوى وربطها بالتهمة المسندة إلى المتهم بموجب لائحة الاتهام دون الالتفات إلى التعديل الذي جرى على وصف التهمة المسندة للمتهم وتعمل على قول كلمتها بذلك ، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه قد وقع عليه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وكذلك الفساد في التعليل والتسبيب وفق ما تم بيانه .
وعليه ، ولما كانت بنود لائحة الطعن ترد على الحكم المستأنف .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، و نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى إلى مصدرها للسير بالدعوى وفق الأصول والقانون على أن تنظر من قبل هيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2025