السنة
2025
الرقم
103
تاريخ الفصل
12 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة السيد القاضي حازم إدكيدك

وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، د. بشار نمر ، شادي حوشية

الطعن الأول رقم :66/2025

الطاعنة : شركة المشرق للتأمين / رام الله .

   وكيلها المحامي : إسماعيل حسين / رام الله .

المطعون ضده : لؤي عادل فوزي نوباني / رام الله .

   وكيله المحامي : نبيل مشحور / رام الله .

الطعن الثاني رقم : 103/2025

الطاعن : لؤي عادل فوزي نوباني / رام الله .

            وكيله المحامي : نبيل مشحور / رام الله .

المطعون ضدها : شركة المشرق للتأمين / رام الله .

            وكيلها المحامي : إسماعيل حسين / رام الله.

الإجراءات

بتاريخ 13/01/2025 تقدم وكيل الطاعنة بالطعن الأول رقم 66/2025 ، وبتاريخ 16/01/2025 تقدم وكيل الطاعن بالطعن الثاني رقم 103/2025 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بالإستئنافين رقم 778/2022 و 776/2022 بتاريخ 11/12/2024 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 1700 دينار أردني و 59380 شيكل ، وإلزام المدعى عليها بدفعه مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وستمائة دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ورد الدعوى فيما عدا ذلك وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم الدرجة الأولى وربطه بالفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام .

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 66/2025 بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
  2. أخطأت المحكمة بالاعتماد على تقرير اللجنة الطبية العليا ونسبة العجز الواردة فيه دون إتاحة الفرصة لمناقشة الأطباء .
  3. أخطأت المحكمة باعتماد دخل المدعي من الوظيفة الحكومية هو 2045 شيقل على خلاف قسائم راتب المدعي وهو 1468 شيكل .
  4. أخطأت المحكمة باحتساب دخل المدعي الإضافي بمبلغ 1500 شيكل مخالفة لقرارات والقواعد العامة ، وأيضاً لقرارات مجلس الوزراء بمنع الموظف العمومي من العمل خارج نطاق الوظيفة .
  5. أخطأت المحكمة باحتساب فقدان الدخل المستقبلي بمنع 58410 شيكل عن نسبة عجز 10% ، حيث أخطأت المحكمة باحتساب دخل المدعي 3545 شيكل .
  6. أخطأت المحكمة بالحكم بمبلغ 970 شيكل بدل مصاريف طبية .
  7. أخطأت المحكمة باحتساب بدل الألم والمعاناة بمبلغ 1700 دينار دون أساس قانوني .
  8. أخطأت المحكمة بالحكم ببدل أتعاب محاماة مبلغ 600 دينار .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم والحكم برد الدعوى .

بتاريخ 23/01/2025 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، التمس بموجبها رد الطعن .

تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 103/2025 بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول .
  2. أخطأت المحكمة برد مطالبة المدعي عن بدل التعطيل عن العمل مدة ستة أشهر ، طالما أن المحكمة حددت دخله من العمل الرسمي وبيع العسل بواقع 3545 شيكل .
  3. أخطأت محكمة الإستئناف بقولها بأن محكمة النقض لم توجهها في حساب الفترة من تاريخ التعطيل حتى صدور حكم محكمة البداية بدون رسملة ولحين بلوغ سن  60 خاضعة للرسملة ، كونها لم تكن محل طعن في الطعن الأول أمام محكمة النقض .
  4. أخطأت المحكمة في مخالفة حكم المادة 191/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من أن الطاعن لا يضار بطعنه ، حيث أن المحكمة قبلت الإستئناف المقدم من الطاعن وقامت بتخفيض المبلغ .
  5. أخطأت المحكمة بالحكم للطاعن ببدل فقدان دخل مستقبلي بقيمة 58410 شيكل ، وهذا مخالف لقانون التأمين ، وكان يتوجب عليها الحكم بمبلغ 72946 شيكل .
  6. أخطأت المحكمة بالحكم بمبلغ 970 شكيل بدل مصاريف طبية ، إذ كان يتوجب عليها الحكم بمبلغ 10430 شيكل .
  7. أخطأت المحكمة بالحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم الدرجة الأولى والفائدة القانونية من تاريخ حكم محكمة الإستئناف ، وكان يتوجب عليها الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ وقوع الحادث .
  8. أخطأت المحكمة بالحكم للطاعن بمبلغ 600 دينار أردني أتعاب محاماة ، على الرغم من الجهد المبذول في الدعوى .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن والحكم وفق ما ورد في لائحة الدعوى .

بتاريخ 20/01/2025 تبلغ وكيل المدعى عليها لائحة الطعن ، ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعنين مقدمين ضمن المدة القانونية ، ومستوفيان شرائطهما الشكلية وعليه تقرر قبولهما شكلاً .

أما من حيث الموضوع ، نجد بأن المدعي أقام الدعوى الحقوقية رقم 807/2018 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليها ، موضوعها المطالبة بتعويضات عن حادث طرق قيمتها 400 ألف شيكل مستنداً على أساس أنه تعرض لحادث طرق ، وتولد لديه نسبة عجز 10% ، وتقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية تتضمن أنها لم تصدر بوليصة تأمين تغطي الحادث المزعوم ، وأن ما حدث للمدعي هو رضوض بسيطة ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 27/09/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع 700 دينار أردني و 62211 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة ، وعدم ربط المبلغ بالفائدة وربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم حتى السداد التام .

لم يرتضِ طرفي الدعوى بالحكم الصادر ، فطعنا به لدى محكمة إستئناف القدس بالاستئنافين الأول  يحمل الرقم 776/2022 ، والثاني يحمل الرقم 778/2022 ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 18/09/2023 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الإستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع 1700 دينار أردني و 34368 شيكل للمدعي وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ الحكم المستأنف حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف و 500 دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعي بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض بالدعوى رقم 1148/2023 ، وبتاريخ 29/07/2024 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الطعن وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها .

بجلسة 23/10/2024 قررت محكمة إستئناف القدس السير على هدى محكمة النقض وتقرر إبراز كتاب صادر عن جهاز الإحصاء المركزي بمشروحات حول شريحة عمل المدعي بالعمل الإضافي ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 11/12/2024 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

لم يرتضِ طرفي الدعوى بالحكم الصادر ، فطعنا به لدى محكمة النقض بالطعنين الماثلين

وبخصوص الطعن الأول رقم 66/2025 ، وعن السبب الأول ، والمتضمن خطأ المحكمة في مخالفة أحكام المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، بعطف النظر على حكم المادة 174 من قانون المذكور نجد بأنها تتضمن مشتملات الحكم المدني وهو اسم المحكمة مصدرة الحكم ورقم الدعوى وتاريخ إصداره وأسماء القضاة المشاركين بالحكم وأسماء الخصوم وحضورهم وغيابهم وأن يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصه موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم الجوهرية وبيان أسباب الحكم ومنطوقه ، وبتطبيق ذلك على الحكم المطعون فيه نجده اشتمل جميع ما تم ذكره أعلاه ، وعليه فلا محل لتطبيق أحكام المادة 175 من ذات القانون ، ولما تقدم يكون هذا السبب مردود.

أما بخصوص الأسباب الثاني والسابع والخامس ، والمتضمنة خطأ المحكمة بالاعتماد على تقرير اللجنة الطبية العليا بنسبة عجز 10% دون دعوة الأطباء للمناقشة ، و خطأ المحكمة باحتساب بدل الألم والمعاناة بمبلغ 1700 دينار دون أساس قانوني والخطأ بحساب بدل فقدان الدخل المستقبلي ، أنه وبعطف النظر على أسباب الإستئناف المقدمة من المدعى عليها بالاستئنافين رقم 778/2022 ، فاننا نجد  انها  لم تتضمن هذا السبب ويعتبر من الوقائع الثابتة بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، والتي اعتمدته بتحديد نسبة العجز بواقع 10% وفق قرار اللجنة الطبية العليا ومبلغ بدل الاضرار المعنوية وبدل فقدان الدخل المستقبلي وحيث أن هذه المسائل لم يتم طرحها أمام محكمة الإستئناف فأصبح أمر ثابت ومُسلم به من قبل طرفي الدعوى ارتضوا به ، وبهذا تكون هذه الأسباب غير مقبولة واجبة الرد .

أما بخصوص الأسباب الثالث والرابع والسادس والثامن ، والمتضمنة خطأ المحكمة باعتماد دخل المدعي بمبلغ 2045 شيكل ، والخطأ في احتساب الدخل الإضافي لمخالفته قرار مجلس الوزراء ، وخطأ المحكمة بالحكم بمبلغ 970 شيكل بدل مصاريف طبية ، وكذلك خطأ المحكمة بالحكم بأتعاب محاماة ، أن هذه الأسباب تم إثارتها بالطعن السابق الذي يحمل رقم 1148/2023 أمام محكمة النقض وتم الرد عليها ، وعليه تكون هذه الأسباب مردودة لاكتسابها الحجية .

أما بخصوص الطعن الثاني رقم 103/2025 ، وعن السبب الأول ، والمتصمن مخالفة الحكم للأصول والقانون ، أن هذا السبب ورد بشكل عام يكتنفه الجهالة مخالف لأحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وعليه يكون هذا السبب غير مقبول .

أما بخصوص السببين الثالث والخامس ، والمتضمنة خطأ المحكمة بقولها بأن محكمة النقض لم توجهنا في حساب الفترة من تاريخ التعطيل حتى صدور حكم محكمة البداية بدون رسملة ولحين بلوغ سن 60 خاضعة للرسملة والخطأ بخصوص حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي بالنظر لقيمة الراتب ، أنه وبعطف النظر على الحكم الطعين ، لم نجد قيام محكمة الاستئناف بالطعن رقم 776/2022 بحساب فقدان الدخل المستقبلي على  مرحلتين ، وكان حكمها يتضمن الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي من تاريخ الحادث وحتى بلوغ سن الستين سنة مرسملة ، إلا أن هذا الأمر لم يطعن به المدعي أمام محكمة النقض ، وعليه اصبح هذا أمر مقضى به و مقبول من قبل الطاعن "المدعي" ، وعليه تكون هذه الأسباب مردودة .

أما بخصوص السبب الرابع وهو مخالفة المحكمة لأحكام المادة 191/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، والمتضمن أن الطاعن لا يضار بطعنه ، أنه بطعف النظر على ملف الدعوى نجد بأن الحكم طُعن به من قبل طرفي الدعوى ، وليس من قبل المدعي لوحده حتى يتم تطبيق قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه ، وعليه يكون هذا السبب مردود .

أما بخصوص السببين السادس والثامن ، والمتضمنان خطأ المحكمة بالحكم بمبلغ 970 شيكل ، وكان يتوجب الحكم بمبلغ 10430 شيكل ، والخطأ بالحكم بأتعاب محاماة ، أن هذين السببين تم الرد عليهما من قبل محكمة النقض بالطعن رقم 1148/2023 ، والصادر بتاريخ 29/07/2024 وعليه يكون هذين السببين مردودين .

أما بخصوص السبب السابع ، وهو خطأ المحكمة بالحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى والفائدة القانونية من تاريخ حكم محكمة الإستئناف ، وكان يتوجب ربطهما من تاريخ وقوع الحادث .

إننا نجد ومن خلال حكم محكمة الدرجة الثانية قامت بتطبيق حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض بالطعن رقم 662/2021 والصادر بتاريخ 02/03/2023 ، وعليه يكون حكمها وفقاً لما استقر عليه حكم محكمة النقض ، وبهذا يكون السبب مردود .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً على أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2025