دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي
الطــاعن :- مح.اح / رام الله .
وكلاؤه المحامون : مهند عساف و أشرف الفار وثائر الشيخ / رام الله .
المطعون ضده: الحق العام .
الإجراءات
بتاريخ 07/03/2025 تقدم الطاعن بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 06/02/2025 في الاستئناف الجزائي رقم 45/2025 ، والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى مرجعها أصولاً .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، وإجراء المقتضى القانوني .
بتاريخ 27/03/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً ،،
وبالعودة إلى كافة الأوراق ، نجد بأن وكيل الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى قد أثار دفعاً بأن المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) لم يذكر وبشكل مفصل الإدعاء بالحق الشخصي في جريمة الذم والتحقير المسندة للطاعن ، وأن الإدعاء بالحق الشخصي هو شرط من شروط قبول تحريك الدعوى ، وبعد أن ردت النيابة على هذا الدفع ، قررت المحكمة رد هذا الدفع على اعتبار بأن المشتكي اتخذ صفة الإدعاء بالحق الشخصي ، وبالتالي قررت رد الدفع والسير في نظر الدعوى وسماع البينات .
لم يقبل وكيل الطاعن (المتهم) بهذا القرار ، فطعن فيه إستئنافاً أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ، وبنتيجة المحاكمة لديها قررت رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة ، نجد بأن الطعن ينصب على قرار وقتي سابق على الفصل في موضوع الدعوى ، فهو لم ينهي النزاع في موضوع الدعوى ، وإنما يقتصر على إعداد وتنظيم إجراءات النظر في الدعوى قبل الفصل في موضوعها ، ولا يخرجها عن ولاية المحكمة ، ولا يندرج ضمن الأحكام الواردة حصراً في نص المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية ، وهي الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى لانقضائها ، والتي أجاز المشرع الطعن فيها بالنقض ، لأنها تخرج الدعوى عن حوزة المحكمة .
وأن الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى هو الحكم الصادر في الموضوع ، والذي يقضي بالإدانة أو البراءة ، وهو قابل للطعن بالنقض تطبيقاً لنص المادة 346 من ذات القانون .
وحيث أن محكمة الصلح لم تقرر عدم قبول الدعوى لانقضائها لأي سبب قانوني ، وقررت السير في الدعوى ولم ترفع يد المحكمة عن الدعوى ، وجاء حكم المحكمة الإستئنافية مؤيداً لهذا الحكم ، فإن ما قضت به المحكمة الاستئنافية يكون متفقاً وحكم القانون ، وتكون أسباب النقض غير مقبولة .
لــــذا
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع
مربعنص