السنة
2025
الرقم
117
تاريخ الفصل
12 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

الطــاعن :- مح.اح / رام الله .

          وكلاؤه المحامون : مهند عساف و أشرف الفار وثائر الشيخ / رام الله .

المطعون ضده: الحق العام .

الإجراءات

بتاريخ 07/03/2025 تقدم الطاعن بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 06/02/2025 في الاستئناف الجزائي رقم 45/2025 ، والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى مرجعها أصولاً .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه واجب النقض ، كون أن إتصال المحكمة بالإدعاء بالحق المدين أصلاً غير صحيح ومعيب بعيب الفساد في الإستدلال ويشوبه القصور في التعليل والتسبيب .
  2. الحكم المطعون فيه واجب النقض كون أن المحكمة قد أخطأت في تفسير نص المادة 364 من قانون العقوبات ، والمادة 198 والمادة 3 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية .
  3. أخطأت المحكمة الاستئنافية في عدم ملاحظة الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الدرجة الأولى في تفسير الفرق في الإدعاء بالحق المدني والمطالبة بالتعويض ، حيث فرق المشرع بوضوح بين الإدعاء بالحق المدين كشرط لتحريك الدعوى في قضايا الذم والتحقير ، وبين المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجريمة ، وأخطأت في اعتبار الشكوى المقدمة من قبل المشتكي كافية لتحريك الدعوى .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، وإجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 27/03/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً ،،

وبالعودة إلى كافة الأوراق ، نجد بأن وكيل الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى قد أثار دفعاً بأن المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) لم يذكر وبشكل مفصل الإدعاء بالحق الشخصي في جريمة الذم والتحقير المسندة للطاعن ، وأن الإدعاء بالحق الشخصي هو شرط من شروط قبول تحريك الدعوى ، وبعد أن ردت النيابة على هذا الدفع ، قررت المحكمة رد هذا الدفع على اعتبار بأن المشتكي اتخذ صفة الإدعاء بالحق الشخصي ، وبالتالي قررت رد الدفع والسير في نظر الدعوى وسماع البينات .

لم يقبل وكيل الطاعن (المتهم) بهذا القرار ، فطعن فيه إستئنافاً أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ، وبنتيجة المحاكمة لديها قررت رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة ، نجد بأن الطعن ينصب على قرار وقتي سابق على الفصل في موضوع الدعوى ، فهو لم ينهي النزاع في موضوع الدعوى ، وإنما يقتصر على إعداد وتنظيم إجراءات النظر في الدعوى قبل الفصل في موضوعها ، ولا يخرجها عن ولاية المحكمة ، ولا يندرج ضمن الأحكام الواردة حصراً في نص المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية ، وهي الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى لانقضائها ، والتي أجاز المشرع الطعن فيها بالنقض ، لأنها تخرج الدعوى عن حوزة المحكمة .

وأن الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى هو الحكم الصادر في الموضوع ، والذي يقضي بالإدانة أو البراءة ، وهو قابل للطعن بالنقض تطبيقاً لنص المادة 346 من ذات القانون .

وحيث أن محكمة الصلح لم تقرر عدم قبول الدعوى لانقضائها لأي سبب قانوني ، وقررت السير في الدعوى ولم ترفع يد المحكمة عن الدعوى ، وجاء حكم المحكمة الإستئنافية مؤيداً لهذا الحكم ، فإن ما قضت به المحكمة الاستئنافية يكون متفقاً وحكم القانون ، وتكون أسباب النقض غير مقبولة .

لــــذا

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي. 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ص . ع

مربعنص