السنة
2025
الرقم
120
تاريخ الفصل
12 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة القضاة السادة : سائد الحمدالله، عوني البربراوي ، وسام السلايمة، أحمد ولد علي.

 

الطــاعن :- الحق العام(النيابة العامة)

المطعون ضده: عبد.لمة/بيت عوا

                             وكيله المحامي: قصي مسالمة/الخليل

 

الإجراءات

بتاريخ 18/3/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 18/2/2025 في الاستئناف الجزائي 152/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- خالفت محكمة الاستئناف احكام القانون عندما لم تقم بتطبيق احكام المادتين 208و334 من قانون الإجراءات الجزائية ، اذ كان عليها ان تخاطب جهات الاختصاص من أجل التأكد من شخصه المتهم .

2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في وزن البينة

بالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والقانون

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية 

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وعن أسباب الطعن جميعاً

نجد بان المشرع وضمن قانون الإجراءات الجزائية قد جاء فيه بأن النيابة العامة تتولى مهام الضبط القضائي وقد اوجب المشرع على مأمور الضابطة القضائية مهام جمع الاستدلالات وان للنائب العام مهام الاشراف على اعمال الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وذلك وفق نصوص المواد 19و20 من قانون الإجراءات الجزائية وان اختصاص النيابة العامة هو مباشرة التحقيق وذلك وفق المعايير التي حددتها مواد قانون الإجراءات الجزائية وان النيابة العامة تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة متى وجدت بأن الفعل الذي قام به المتهم يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وعلى النيابة العامة ان تقوم بجميع الاعمال القانونية للتحقق من شخصية المتهم قبل إحالة الدعوى الى المحكمة المختصة وبعكس ذلك فانها تكون قد قصرت بالقيام بالواجبات التي رسمها لها قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالجريمة المبحوث عنها ، وان دور المحكمة في تطبيق نص المادة 208و338 من قانون الإجراءات الجزائية ليس جمع الاستدلالات والبحث عن البينة التي تدين المتهم او تبريه،وانما هو دور استيضاح في حال غموض  احد الأدلة والاستفسار من اجل اظهار الحقيقة امامها والا تكون المحكمة قد تخلت عن دورها الحيادي في الدعوى وتكون قد نصبت نفسها مكان النيابة العامة ولما كانت النيابة العامة قد قصرت في التحقق من شخصه المتهم قبل إحالة الدعوى الى المحكمة ولم تقوم حتى باستجواب الشخص الذي كان متواجد في المحل الذي تم ضبط البضاعة المنتهية الصلاحية فيه،واعتمدت في ذكر اسم المتهم (المطعون ضده) في لائحة الاتهام على معلومات غير قانونية ولم تجزم البينة المقدمة من النيابة العامة بان اسم المتهم المذكور اسمه ضمن لائحة الاتهام هو صاحب المحل ولم تكلف نفسها عناء البحث،والتحري عن اسم المتهم الحقيقي فان ما قضت به محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف ببراءة المطعون ضده (المتهم) من التهم المسندة اليه يكون متفقاً وصحيح القانون وتكون أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2025

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    هـ.ج