السنة
2017
الرقم
3
تاريخ الفصل
6 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســــــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطـــاعــــــــن: ا.س / قلقيلية

          وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 02/01/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/12/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 180/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتفسير أحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات …

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه بقولها أن شهادة المشتكي أمام محكمتي الموضوع لم تأتي بجديد لإثبات عناصر المادة 304/3 من قانون العقوبات …

3- أن تاريخ صدور الحكم وفق الترويسة الواردة على الحكم هو تاريخ 18/12/2016 وتاريخ صدور الحكم بالصفحة الأخيرة من الحكم هو تاريخ 20/12/2016 وهذا التناقض يؤدي إلى بطلان الحكم.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة التي أدين بها.

-   بتاريخ 01/02/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً و/أو موضوعا ً.

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع عن أسباب الطعن جميعا ً نجد أن واقعة الدعوى كما توصلت إليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والتي تمثلت في أن الطاعن كان على علاقة مع زوجة المشتكي، وأنه كان قد أعطاها هاتف خلوي من أجل التواصل معها، وأن المشتكي كان قد دخل إلى منزله بعد أن دق الباب وانتظر طويلا ً حتى قامت زوجته بفتح الباب له، عندها شك في أمرها فدخل إلى غرفة النوم فشاهدها تخفي شيئا ً تبين أنه جوال، ووجود رسائل عليه بين زوجته والطاعن.

-   وأن الطاعن كان قد اعترف بإرسال تلك الرسائل وأن الجهاز منه وأنه قام بإعطائه لزوجة المشتكي.

-   وبتطبيق القانون على تلك الواقعة نجد أن أركان وعناصر جنحة إفساد الرابطة الزوجية طبقا ً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 304 من قانون العقوبات غير متوفرة بحق الطاعن ولا تنطبق على تلك الواقعة.

حيث جاء في الفقرة الثالثة من المادة 304 من قانون العقوبات (كل من حرض امرأة سواء كان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية …)

-   ولم يثبت من خلال بينات النيابة العامة أن الطاعن قام بتحريض زوجة المشتكي على ترك بيت الزوجية لتلحق به أو بغيره، أو أنه أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية بينهما، وهو قصد إيقاع الأذى والضرر بالزوج وإبعادها عنه أو الإضرار بالزوجة أو الاثنين معا ً.

-   والتحريض هنا هو كل فعل أو قول أو عمل مادي يأتي من الفاعل من شأنه دفع المرأة إلى ترك بيت زوجها لتلحق به أو برجل غريب عنها، أو حملها على ترك بيتها بحيث يكون فعله هذا قد أدى إلى إخلال الرابطة الزوجية بينهما الأمر الغير متوفر في هذه الدعوى

-   وأن الأفعال الصادرة عن المتهم لا تندرج تحت هذه البنود أو الشروط حيث كانت علاقته مع زوجة المشتكي مجرد صداقة، وبالفرض الساقط للوصول إلى غاية غير مشروعة، وإذا ما تحققت تلك الغاية فإنها تشكل جريمة أخرى حسب ظروفها ووقائعها يعاقب عليها القانون وليس إفساد الرابطة الزوجية.

-   وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إلى خلاف ذلك، فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون، وأن أسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/03/2017

    الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

           ن.ر