السنة
2017
الرقم
20
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني

 

الطـــاعــــــــنة: م.ع 

               وكلاؤه المحامون : أمجد أبو عصب و/أو سارة قطينة و/أو منذر شريف / الخليل 

المطعون ضـده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 04/01/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكلاؤه بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/11/2016 في الاستئناف جزاء رقم 57/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

1- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها محكمة استئناف لم تشر نهائياً الى طلبات المستأنف (الطاعن) بوقف تنفيذ العقوبة .

2- أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية صاحبة الحق كمحكمة موضوع في وقف تنفيذ العقوبة كما لها الحق في رفض هذا الطلب .

3- أن المشرع عندما أوجد حق المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة كان ذلك للحالات المشابهة لحالة الطاعن .

4- أن ما ورد في القرار الطعين من أن وكيل المستأنف طلب إلغاء القرار المستأنف هو صحيح لكنه مبتور حيث ترافع طالباً تخفيض العقوبة وطلب أيضاً وقف تنفيذ العقوبة .

5- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تفسير القناعة التي توصل إليها قاضي الموضوع .

6- أن القرار المستأنف جاء قاسياً ومجحفاً بحق المتهم (المستأنف) ذلك أن المستأنف قد اعترف بما هو منسوب إليه .

وبالنتيجة طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً ثم نقض وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 01/02/2017 تقدم النائب العام بلائحة جوابية تضمنت رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة حيث أن الطعن مستوفٍ لأموره الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع فإن ما تفيد به وقائع ومجريات الدعوى وسائر الأوراق أن النيابة العامة قد تقدمت لمحكمة صلح الخليل في القضية الجزائية رقم 4271/2015 وأحالت المتهم بتهمة التهويل خلافاً للمادة 415 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبعد استكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 11/01/2016 وإدانة المتهم م.ع بتهمة التهويل خلافاً لأحكام المادة 415 من قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960 والحكم على المتهم (الطاعن) بالحبس مدة سنتين والغرامة بواقع خمسون دينار أردني واتلاف المضبوطات .

          لم يقبل الطاعن بحكم محكمة صلح الخليل فطعن بالطعن الاستئنافي 57/2016 لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية والذي قضى بتاريخ 29/11/2016 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

          لم يرتضي الطاعن بحكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية فطعن به لدى محكمة النقض تحت رقم 20/2017 للأسباب التي أوردناه آنفاً .

          أما عن أسباب الطعن فإننا نجدها منصبة على عدم وقف تنفيذ العقوبة من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .

          ولما كانت المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية تفيد ( يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة ....) ومن هذا يتبين أن الحكم بوقف تنفيذ العقوبة هو سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ولا تلزم المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة فإن وقف التنفيذ رخصه منحها القانون للقاضي وله الخيار باستعمالها أو عدم استعمالها ولكن اذا قرر استعمالها عليه أن يبين أسباب ذلك وبالتالي فإن وقف التنفيذ هو صلاحية تقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك الا إذا قررت استعمالها وكما أن المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية حددت أسباب الطعن بالنقض وهذه ليست من بين تلك الأسباب مما يوجب رد هذه الأسباب مجتمعة .

          أما القول بأن المحكمة أخطأت في تفسير القناعة التي توصلت إليها محكمة الدرجة الأولى فإن هذا النعي لا يقوم على أساس سليم حيث أن قناعة محكمة الدرجة الأولى قامت على اعتراف المتهم بالتهمة المسندة إليه أمام المحكمة وجاء بالتفاصيل للواقعة ومحكمة الاستئناف في حكمها عالجت ذلك معالجة متفقة والتسبيب الصحيح للحكم حيث أن الاعتراف من المتهم (الطاعن) جاء متفقاً وأحكام المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية ومحكمة الاستئناف عالجت ذلك معالجة صحيحة مما يستوجب معه رد هذا السبب أيضاً وبالتالي رد أسباب الطعن .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/02/2017