السنة
2017
الرقم
33
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطـــاعـــنتان: 1- شركة ب. ا. ل ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها س. ز / بيت أمر

                    2- شركة ب.ا .ل .غ ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها ن. ز / بيت أمر

            وكيلاهما المحاميان : مازن عوض وجهاد جردات / الخليل  

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 11/01/2017 تقدمت الطاعنتين بواسطة وكيلاهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/12/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 119/2016 المتضمن الحكم بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به كون الاستئناف غير مقبول وفق ما بيناه أعلاه وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها من النقطة التي وصلت إليها .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تفسيره ومخالف للإجراءات.

2- أن الدفع المثار حول الاختصاص أمام محكمة جرائم الفساد موضوع هذا الطعن هو من النظام العام وتستطيع المحكمة إثارته في أي مرحلة من الدعوى ومن تلقاء نفسها .

3- أخطأت محكمة الاستئناف في إصدار حكمها المطعون فيه بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به كون الاستئناف غير مقبول دون الخوض في أسباب الاستئناف .

4- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة وغير معلل تعليلاً سليماً .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيلا الطاعنتين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم بوقف ملاحقة ومحاكمة الطاعنتين أمام محكمة جرائم الفساد وسقوط القضية الجزائية المنظورة أمام محكمة جرائم الفساد بحقهما لعدم الاختصاص .

-   بتاريخ 22/01/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع إلا مع الحكم الفاصل فيه ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الأساس استئناف هذه القرارات ، أما القرارات التي تقضي برد الدفع لعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالاً اذا أدلى بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الأساس .

-   وحيث أن وكيل الطاعنتين قد أثار هذا الدفع بعد الدخول بالأساس وشروع النيابة العامة بتقديم بيناتها فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول قانوناً طبقاً لما نصت عليه المادتين 324 و 347 من قانون الإجراءات الجزائية .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول ، ومصادرة مبلغ التأمين .

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2017