السنة
2017
الرقم
499
تاريخ الفصل
30 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف في الاستئناف رقم 499/2017 وهو المستأنف عليه في الاستئناف رقم 504/2017:                                  
                  
رياض محمد حافظ جناجرة /نابلس

                   وكلاؤه المحامون علاء عنبتاوي و/أو دعاء شاهين و/أو ميرة زاغة / نابلس 

 

المستأنف عليه في الاستئناف رقم 499/2017 وهو المستأنف في الاستئناف رقم 504/2017 :

               تامر رشدي رشيد مرمش / نابلس  

             وكيله المحامي يوسف أبو غوش / نابلس 

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكلائه بلائحة لقلم محكمتنا بتاريخ 22/3/2017 سجلت تحت رقم 499/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 252/2014 تاريخ 23/02/2017 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 45095 شيكل وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع 200 دينار أردني.

اذ  تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن  :

1.  القرار المستأنف غير معلل

2.          أخطأ القاضي في خلاصة حكمه حيث ذكر نادر رشدي رشيد مرمش والصحيح هو تامر رشدي رشيد مرمش.

3.          أخطأ القاضي بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل إشعار حيث إنهاء عمل المدعي يعتبر فصلا ً تعسفيا ً وعدم تقديم بينته من المدعى عليه على مشروعية الفصل يؤكد تلك الواقعة.

4.          أخطأ القاضي بالحكم ببدل 2000 شيكل عن الأعياد الدينية والرسمية إذ حكمت المحكمة عن مدة ثلاثة سنوات والثابت أن المدعي عمل لمدة ثلاثة سنوات وخمسة أشهر مما يستحق مبلغ 3267.

 

وبالنتيجة التمس وكلاء المدعي قبول الاستئناف شكلا ً وموضوعا ً والحكم كما ورد بلائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المدعى عليه في الاستئناف رقم 499/2017 بلائحة جوابية.

بتاريخ 22/3/2017 تقدم المدعى عليه بواسطة وكيلة بلائحة استئناف لقلم محكمتنا سجلت تحت رقم 504/2017 للطعن بالقرار الموصوف أعلاه حيث تتلخص وقائعه بأن : -

1- لم يرد توقيع المحامي على الخصوص الموكل خلف الوكالة مما يجعل من الخصومة غير صحيحة كون المحامي أصبح غير موكل بتلك المطالبات الواردة في خلف الوكالة .

2-  الدعوى واجبة الرد حيث لا خصومة ما بين المدعي والمدعى عليه ذلك أن المدعي عمل لدى والد المدعى عليه وهذا ثابت من خلال الشهود والبينة الخطية.

3-  عمل المدعي لدى المدعى عليه من تاريخ 9/5/2013 حتى تاريخ 26/9/2013 بصفته كان يدير المزرعة بعد وفاة والده وتبلغ مدة عمل المدعي لدى المدعى عليه أربعة أشهر و 17 يوم .

4-  الدعوى مشوبة بالجهالة لعدم إقامتها على ورثة المرحوم رشدي مرمش .

5-  ساعات عمل المدعي لدى المزرعة لا تتجاوز 24 ساعة في الأسبوع .

6-  العامل يبيت في المزرعة حيث مجهز له مبيت ولاأفراد أسرته وبالتالي لا يستحق ساعات عمل إضافية أو بدل أيام الجمعة.

7-  لا يوجد اثبات شفوي أو خطي على ساعات العمل الإضافية .

 

وبالنتيجة التمس وكيل المدعى عليه قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المدعي بلائحة جوابية في الاستئناف  رقم 504/2017 .

بالمحاكمة الجارية  بتاريخ 23/5/2017 في الاستئناف رقم 504/2017 تقرر قبوله شكلا ً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه وتم ضم الاستئناف رقم 504/2017 الى الاستئناف رقم 499/2017 لوحدة السبب والموضوع والأطراف.

وبالمحاكمة الجارية  في الاستئناف رقم 499/2017 بتاريخ 23/5/2017 تقرر قبوله شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه وتعبا ً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم .

بجلسة 30/5/2017 تم تلاوة الحكم بموجب احكام المادة 169 من الاصول المدنية والتجارية .

 

                                          المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف المقدم من المدعى عليه الذي يحمل رقم 504/2017 نجد أن السبب الأول عاب على القرار المستأنف بأن الخصوص الموكل به المذكور في خلف الوكالة غير مصادق عليه وموقع من المحامي الذي أقام الدعوى مما يجعل من المطالبات الواردة في خلف الوكالة غير قائمة على غير إذن.

إذ برجوع محكمتنا إلى واقع وكالة المحامي فواز صايمة الذي أقام الدعوى بموجبها، نجد أن الوكيل صادق على صحة توكيل موكلة في الصفحة الأولى  وتمت المصادقة  لغايات إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالحقوق العمالية بقيمة 66077 شيكل ضد المدعى عليه تامر رشدي رشيد مرمش وورد في متن الوكالة المصادق عليها من المحامي فواز صايمة تاريخ بدء عمل المدعي ومنطقة عمله والجهة التي عمل لديها والأجرة التي كان يتقاضاها.

كما ورد  في ظهر الوكالة تفصيلات لأصل المبالغ الوارد ذكرها بلائحة الدعوى ،ومن هذا المنطلق تجد محكمتنا بخصوص المتن المصادق عليه لا تشوبه شائبة بحيث وردت أهم الأمور التي تتعلق بالخصوص الموكل به من حيث الخصومة ما بين المدعي والمدعى عليه وسببها وقيمة المطالبات مجتمعة وراتب المدعي والفترة التي عمل من خلالها المدعي، بحيث تجد محكمتنا أن هذه الوقائع الواردة في متن الخصوص الموكل به والمصادق عليه من قبل الوكيل بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة كافٍ لإقامة الدعوى الأمر الذي يجعل من السبب الأول غير وارد على القرار المستأنف.

أما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف رقم 504/2017 والذي عاب على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة الاولى  لم تأخذ بالبينات التي أكدت على أن المدعي عمل لدى والده من خلال  البينة الشفوية والخطية نجد أن نشير إلى أن المدعى عليه ومن خلال بعض شهوده منهم :

راشد رشيد مرمش على ص 20 من الضبط حيث أكد على ان المدعي عمل لدى المدعى عليه في مزرعته، ومن خلال واقع اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه بواسطة المحامية جميلة عبد الله فقد ورد في البند السابع منها ان المدعى عليه لم يكن عاملا ً لديه وانما خادما ً وساكن في منزل يعود للمدعي  ( البند 8 من اللائحة الجوابية ) وبالتالي التناقض ما بين ما ورد في اللائحة الجوابية وما ورد في لائحة استئناف المدعى عليه يجعل من هذا التناقض سببا ً لرد هذا السبب من أسباب الاستئناف رقم 504/2017.

أما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 504/2017 والذي عاب على القرار المستأنف بعدم اخذ واقع فترة عمل المدعي لدى  المدعى عليه من 9/5/2013 حتى 26/9/2013 ،فإن محكمتنا سبق وان أشارت إلى أن المدعي عمل لدى المدعى عليه وفق ما هو ثابت في البند السابق الأمر الذي يغني  محكمتنا من إعادة بحث هذه الواقعة تحاشيا ً للتكرار مما ينبغي  رد هذا السبب.

أما بالنسبة للسبب الرابع من اسباب الاستئناف رقم 504/2017 والذي عاب على القرار المستأنف بعدم رد الدعوى لأنه كان يجب أن تقام على التركة و/أو على الورثة ، نجد ان نشير الى ان هذا السبب غير وارد لسبق إثبات أن المدعي عمل لدى المدعى عليه بصورة جلية استنادا لواقع البينات المقدمة من المدعي والمدعى عليه بالإضافة لما ورد في لائحة المدعى عليه الجوابية.

أما بالنسبة للسبب الخامس من أسباب الاستئناف رقم 504/2017 والذي ورد فيه أن محكمة الدرجة الاولى لم تراع مدة عمل ساعات المدعي الأسبوعية بواقع 24 ساعة أسبوعياً ، نجد أن نشير الى ان واقع البينة المقدمة في الملف المستأنف من المدعي أثبتت عكس هذه الواقعة بحيث ورد فقط على لسان سامر مرمش  ان المدعي كان يعمل لساعتين في الصباح وساعتين في المساء بينما شهود المدعي أكدوا جميعا ان المدعي كان يعمل من الصباح حتى المساء لكن دون تحديد لواقع هذه الساعات ،وفي بعض الأحيان في الليل ،مما يجعل من الية وزن البينات وترجيح بينة المدعي على المدعى عليه أمرا ً لا مفر منه لإثبات واقعة عمل المدعي لساعات أكثر مما ادعاه المدعى عليه مما يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف.

أما بالنسبة للسببين السادس والسابع من الاستئناف رقم 504/2017 اللذين عابا على القرار المستأنف بأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ان المدعي كان يسكن في المزرعة وعلى نفقة المدعى عليه وانه لا يوجد اثبات على ساعات العمل الاضافية.

نجد ان نشير الى أن مسألة سكن المدعي في المزرعة والمدعى عليه كان يدفع بدل المياه والكهرباء فهي ميزة  للمدعي والاصل ان تلك الميزة  كان يجب ان تحسب من ضمن اجر المدعي، وبما أن المدعي لم يطالب بها فإن حصر ادعائه بالمبلغ 2000 شيكل فقط يعني انه اسقط حقه في تلك المطالبة ،مما يجعل السبب السادس غير وارد، أما بخصوص مسألة الإتفاق على ساعات العمل الإضافية فهو قول لا يمت لواقع القانون بصلة حيث أن قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 لم يشترط وجود اتفاق خطي لغايات المطالبة والحكم ببدل ساعات العمل الإضافية ، وانما على العامل عبء اثبات واقعة ساعات العمل الاضافية بصورة جلية وواضحة ومحددة ودقيقة حتى تتمكن المحكمة من الحكم ببدل هذه الساعات حيث عبء هذا الاثبات على العامل بأن يحدد الأيام التي عمل فيها وعدد الساعات وماهية العمل وإلا فقد حقه في تلك المطالبة.

وبالتالي وبالرجوع الى واقع بينات المدعي حيث ورد على لسان ربيع رياض جناجرة أن والدة المدعي كان يعمل ليل نهار، وبمناقشته قال يعمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً وان قيمة المطالبات عن تلك الساعات حددها المدعي ساعتين في اليوم أما الشاهد محمد رياض جناجرة فلم يحدد ساعات دوام والده ولم يحدد الشاهد محمد ياسين عدد الساعات التي عمل بها المدعي او حتى الساعات الإضافية ولم يذكر الشاهد نضال ابو سمن كذلك عدد ساعات العمل الفعلية والإضافية ، بحيث لا يعقل أن يعمل الشخص 24 ساعه يوميا ً كما ورد على لسانه.مما يجعل من هذه البينات المقدمة من المدعي غير قائمة على أساس متين ومحدود لواقع عدد الساعات والأيام ماهية تلك الأعمال الأمر الذي يجعل من السبب السابع من اسباب الاستئناف رقم 504/2017 وحده قابلا ً لتعديل القرار المستأنف بهذه الجزئية فقط.

اما بالنسبة لواقع استئناف المدعي الذي يحمل رقم 499/2017 والذي تنصب وقائعه بثلاثة وقائع الأولى  تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى بالحكم على نادر مرمش والصحيح هو تامر مرمش والثانية بخطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل الأشعار اذ على المدعى عليه إثبات مشروعية فصله والثالثة  بخطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم اضافة المدة الكاملة عن 3 سنوات وخمسة أشهر بدل الاجازات ليصبح مبلغ 3267 شيكل.

اذ بالرجوع للواقعة الاولى فكان على المدعي من خلال  وكيله طلب تصحيح الخطأ الوارد في المقطع الأول من اسم المدعى عليه في الفقرة الحكمية ذلك أن هذا الخطأ يستدعي قبوله بموجب حكم المادة 183 من الاصول المادية وبالتالي وبما أن المدعي او وكيله لم يفعل فإن محكمتنا ستعدله وفق الصلاحيات الممنوحة لها قانونا الامر الذي يجعل من هذا السبب وارد على القرار المستأنف بالتعديل في سبيل تصحيح الخطأ المادي .

أما بالنسبة للواقعة الثانية والتي عابت على القرار المستأنف بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار نجد أن نشير الى ان عبء اثبات الفصل التعسفي يقع على المدعي والبينة المقدمة لم تثبت صحة هذه الواقعة بصورة واضحة ،الامر الذي يجعل من عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي اثراً واقعا في محله ،صحيحا ً أما بخصوص بدل الاشعار وبرجوع محكمتنا لواقع القرار المستأنف وبما أنه ثبت لها ان المدعي يستحق كامل المكافأة فكان عليها ان تحكم ببدل الاشعار مما يجعل من هذه الجزئية قابلة لتعديل القرار المستأنف.

أما بالنسبة للواقعة الثالثة تجد محكمتنا ولغايات استحقاق المدعي للاجازات عليه ان يكون قد امضى بالعمل السنة وبما انه أمضى ثلاث سنوات كاملة فإنه يستحق عن تلك المدة دون الاشهر لعدم حلول العام الرابع كاملا ً بدلالة المادة 74/1 من قانون العمل ،الامر الذي يجعل من هذه الواقعة غير واردة على القرار المستأنف.

وعليه فإن ما يُستحق للمدعي المبالغ التالية : -

-    بدل اشعار 2000 شيكل

-    بدل مكافأة نهاية خدمة 6840 شيكل

-    بدل اجازات دينية ورسمية 2000 شيكل

-    بدل ايام الجمع 11889 شيكل

-    المجموع 22729 شيكل.    

    

                                                            لــــذلك

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه اعلاه تقرر محكمتنا وعملا ً بأحكام المادة 222/2 من الأصول المدنية والتجارية قبول الاستئنافين معا ً رقمي 499/2017 و 504/2017 والحكم بتعديل القرار المستأنف والزام المدعى عليه تامر رشدي رشيد مرمش بأن يدفع للمدعي رياض محمد حافظ جناجرة مبلغ وقدره 22729 شيكل وتضمينه الرسم القانوني عن المبلغ المذكور دون الحكم بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلاً  للطعن بالنقض وافهم في 30/5/2017

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

 القاضي فواز عطية