السنة
2017
الرقم
264
تاريخ الفصل
14 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســـــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــي الســــيـــــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طلعت الطويل، عصام الانصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعـــــــن: س.ِش / بيت ساحور 

           وكيله المحامي: أسامة عودة / بيت لحم 

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/4/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها محكمة استئناف جزاء في الاستئناف الجزائي رقم 510/2016 الصادر بتاريخ 2/3/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا من حيث العقوبة فقط والحكم على المتهم بالحبس مدة شهر .

يستند الطعن لما يلي :

1- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية الجزائية في تطبيق القانون و/ أو تأويله و/أو تفسيره حيث أنه لا يوجد أي ادلة قانونية تدين الطاعن بأية جريمة حيث أن القرار مخالف للاصول والقانون كما لا  يستند الحكم المطعون فيه لأية بينات قانونية و/أو كافية تدين المتهم بالتهمة المسندة اليه ولم تقدم النيابة أي بينة لربط المتهم بالتهمة المسندة إليه.

2- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون و/أو تأويله و/أو تفسيره حيث أنه لا يوجد أي ادلة قانونية تدين الطاعن بأية جريمة حيث ان القرار مخالف للاصول والقانون حيث لم يثبت من البينات ان المستانف قد حاز مواد اثرية اضافة الى أنه لم يثبت ان المواد التي ضبطت في منزل المستانف هي مواد اثرية ولم يثبت حيازته لمواد اثرية .

3- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون و/ أو تأويله و/أو تفسيره حيث انه لا يوجد أي ادلة قانونية تدين الطاعن بأية جريمة حيث أنه وعلى الرغم من عدم قيام المتهم بارتكاب ما هو منسوب اليه فإن القرار المستانف مخالف للاصول والقانون....

4- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية الجزائية في تطبيق القانون حيث كان عليها ان تعالج البينات المقدمة لدى محكمة الدرجة الاولى بصورة صحيحة حيث ان البينات المقدمة لادانة المتهم هي بينة مخالفة للقانون ....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة رد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافية بتاريخ 2/3/2013 بموجب الاستئناف رقم 510/2016 والذي قضى من جهة العقوبة بالحبس شهر.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن مجتمعة والتي تمثلت بالنعي على الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره حول البينة ووزنها وتقديرها...

ولما أن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها سلطة ممنوحة لها قانوناً بالأخذ بما تطمأن له في وجدانها من الاوراق وطرح ما عداها بلا معقب طالما أن حكمها يقوم على أسباب سائغة ومستخلصة بوجه سليم من البينات المطروحة عليها من وقائع الدعوى يستوجب حكم القانون الذي أنزله على تلك الوقائع وأن ما نعاه الطاعن من أن البينة المقدمة لا ترقى للادانة ولا تنطبق المادة المعطاة فإن هذه الحالة تقوم في الواقع على أمور موضوعية بحته ومحكمة الموضوع وحدها سلطة تقديرية وما تقوم عليها من الادلة فتثبتها أو تنفيها بدون أن يكون لقضائها معقب من رقابة محكمة النقض وما دام لا يوجد تناقض ظاهر بين الوقائع والظروف المادية التي يثبتها وبين النتيجة القانونية التي استخلصتها منها... يكون الطعن الماثل غير وارد ويستوجب رفضه.

كما ان محكمة الاستئناف قد عالجت مدة العقوبة من حيث مخالفتها للمادة 46 من قانون الاثار واما الخبرة فالمحكمة هي صاحبة صلاحية تقديرية فيما اذا كانت قد رسمت لديها البينة ما يكفي للتحقق من الواقعة أم هي بحاجة لخبرة أوتكفي في ذلك شهادة موظف دائرة الآثار الذي عمل فيها لمدة 19 سنة لتحديد ماهية المواد هل هي اثرية أم لا .

ويكون الطعن الماثل غير وارد وتكون المحكمة طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره يستوجب رد الطعن الماثل.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ًومصادرة التأمين وايداعه خزينة المحكمة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/05/2017

    الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

         ف.ح