السنة
2017
الرقم
341
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنـــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

                    وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : خضر محمد عبد ربه عيسى / نابلس  . 

وكيلاه المحاميان مراد ابو عبيدة و/او عامر الصفدي / رام الله .

 

 

 

 

المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيله المحامي سعد سليم / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيليه بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 22/2/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 522/2015 تاريخ 25/1/2017 والقاضي بالحكم على المستأنف بمبلغ 91250 شيكل مع الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة بواقع 200 دينار  .

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :-

1-  القرار المستأنف مخالف للمادة 175/2 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 من حيث ان حق الرجوع يخضع لأحكام قانون الالتزامات المدنية ، وبالتالي لا يمكن ان يكون حق الرجوع على المدعي المستأنف بموجب المادة 14 من ذات القانون .

2-  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة ومخالف للمادة 3 والمادة 15 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 حيث ثبت من خلال البينات المبرزة في الدعوى المستأنفة وعلى وجه التحديد ملخص حادث الطرق بأن المستأنف لم يكن هو المتسبب بالحادث وان الذي تسبب في الحادث هو سيف الدين سليم باجس عودة وتم محاكمة ذلك الشخص عن تهم اتلاف مال الغير والتسبب بايذاء الغير عن غير قصد والتحرك في حالة التوقف من يمين الشارع الى يساره بطيش واهمال وقلة احتراز وتم ادانته عن تلك التهم .

3-  القرار المستأنف مخالف لواقع تحقق عناصر المسؤولية من حيث اثبات المسؤولية على متسبب الضرر واثبات المبلغ الذي دفعته شركة التأمين او الصندوق تعويضا عن الضرر واثبات ان المبلغ المدفوع هو تعويضا عن الضرر الناتج عن فعل المتسبب للضرر  .

4-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم على المستأنف بالمبلغ المدعى به لمخالفة احكام المادة 146 من قانون التأمين وعدم انطباقها على وقائع الدعوى المستأنفة .

5-  لم تعالج محكمة الدرجة الاولى دفوع المستأنف ولعدم السماح للمستأنف بتقديم بينته .

6-  الدعوى راجعة الرد لعدم دفع الرسوم .

7-  القرار المستأنف مخالف لأحكام المادتين 174 و 175 من الاصول المدنية والتجارية . 

وبالنتيجة التمس وكيلا المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 9/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كررت وكيلة المستأنف المنابة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه المناب وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم .

بجلسة 20/6/2017 تقدم الوكلاء بطلب لسماع الحكم بحيث تقرر اجابة الطلب ، ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف تجد أنها تتمحور في واقعتين الاولى: تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في تطبيق صحيح حكم قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 بخصوص حق الرجوع ، والثانية مخالفة محكمة الدرجة الاولى لقانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 من حيث تحقق المسؤولية على متسبب الضرر .

في هذا المقام لا بد لمحكمتنا الاشارة الى واقع الاعفاء عن دفع الرسوم القضائية الذي مُيز بها الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بحكم الفقرة الثالثة من المادة 175 من قانون التأمين المشار اليه حيث نصت "على ان يُعفى الصندوق عن دفع الرسوم القضائية " ، الامر الذي يجعل من اقامة الدعوى المستأنفة دون رسم مدفوع من الصندوق يتفق وحكم المادة المذكورة من القانون المشار اليه مما يجعل من هذا الدفع غير وارد من المستأنف المدعى عليه .

أما بخصوص مسألة صدور القرار المستأنف بصورة مخالفة لواقع حكم المادتين 174 و 175 من الاصول المدنية والتجارية اذ بالرجوع الى واقع القرار المستأنف نجد انه اشتمل على اسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار القرار واسم القاضي مصدر القرار المستأنف واسماء الخصوم بالكامل وحضورهم واشتمل بذلك على ملخص لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وتعرض بذلك للبينات المقدمة في الدعوى المستأنفة وبين اسباب الحكم ومنطوفه ، وبالتالي ما نعاه وكيل المستأنف حول مخالفة صدور القرار المستأنف للواقع المشار اليه اعلاه ، ما هو الا عين المخالفة للواقع الوارد في متن القرار المستأنف من حيث اصول بناء الحكم القضائي ، الامر الذي يجعل من هذا الدفع كذلك غير وارد دون ان يعتبر ذلك تأييد القرار المستأنف من حيث اصول بناء الحكم القضائي ، الامر الذي يجعل من هذا الدفع كذلك غير وارد دون ان يعتبر ذلك تأييدا للقرار المستأنف من حيث التسبيب فيما اذا كان يتفق واحكام القانون ، لان محكمتنا ستبحث هذا الامر من خلال الواقعتين محل اسباب الاستئناف .

وعودة الى واقع الملف المستأنف من حيث ما اشتملته لائحة الدعوى من وقائع والى واقع اللائحة الجوابية والى واقع البينات المقدمة والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، نجد ان الصندوق وهو المدعي اقام دعواه ضد المدعى عليه للمطالبة بمبلغ (91250 شيكل) على اساس ان المدعي عوّض الركاب الذين كان في مركبة المدعى عليه نتيجة حادث طرق سببه مخالفة المدعى عليه لشروط بوليصة التأمين من حيث عدد الركاب المسموح ركوبهم للمركبة، اذ كان في المركبة عدد اضافي من الركاب عما هو مسموح به، واستند المدعي (الصندوق) حقه في الرجوع على المدعى عليه صاحب المركبة للمدعي بالاستناد الى المادة 175 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 نتيجة تعويضه للاشخاص المذكورين في لائحة الدعوى .

المدعى عليه ومن خلال اللائحة الجوابية اقر بواقع الحادث الوارد وصفه بلائحة الدعوى الا انه انكر حق رجوع الصندوق على المدعى عليه نتيجة انه غير مسؤول عن الحادث وان المتسبب بالحادث عليه واجب الدفع ،وهو المدعو سيف الدين سليم باجس عودة صاحب المركبة التي ادت الى الحادث بالاستناد لقانون و/او احكام الالتزامات المدنية بموجب حكم المادة 175 من قانون التأمين رقم 20 سنة 2005  .

محكمة الدرجة الاولى استندت في قرارها المستأنف بخصوص حق المدعي (الصندوق) في الحلول او حق الرجوع على اساس حكم المادة 14 من قانون التأمين المشار اليه .

وباطلاع محكمتنا على حكم المادة المشار اليها والتي وردت ضمن الفصل الرابع من قانون التأمين تحت عنوان محل التأمين .

بمعنى ان المادة 14 تتعلق بحق المدعين وهي شركات التأمين بأن تحل محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبَلَ من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسؤولية المدعي بما دفع من ضمان ...

وبالتالي هذا النص خاص بشركات التأمين دون ان يكون لأي محكمة ان تعتمد عليه في تطبيق الية الحلول او الرجوع الا بحدود الجهة التي ذكرتها المادة  14 والخاصة بشركات التأمين ، أما الصندوق والذي اقرر له المشرع في قانون التأمين احكام خاصة في الفصل العشرين منه من المواد 170 وما بعدها ، فان المادة 175/2 اعطت الحق للصندوق بالرجوع سواء فيما يتعلق بالصندوق او فيما بين المشتركين في الحادث لأحكام الالتزامات المدنية (أي قانون المخالفات المدنية)، الامر الذي يفيد ان محكمة الدرجة الاولى لم تطبق صحيح حكم قانون فيما يتعلق بحق الرجوع اذ كان عليها ان تعتمد على حكم المادة 175/2 ، لان في ذلك سيرتب اثارا من حيث صحة الدعوى المستأنفة فيما اذا كان حق الرجوع يستند الى احكام الالتزامات المدنية ام لا .

وبما ان الواقعة الاولى ترد على القرار المستأنف ، فان محكمتنا تقرر قبولها والحكم بتعديل القرار المستأنف من حيث حكم المادة الواجب تطبيقها على وقائع الملف المستأنف لتصبح حكم المادة 175/2 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005  .

أما بالنسبة للواقعة الثانية من اسباب الاستئناف والتي عابت على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة الاولى لم تطبق صحيح قانون المخالفات المدنية من حيث التحقق من مسؤولية المتسبب في الضرر ، نجد ان نشير واستنادا الى حكم المادة 175/2 انفت الذكر ، ان حكم المادة من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 لا تقرأ ولا تطبق بمعزل عن المادة 54 منه، كما نصت المادة 3 "لا تعتبر الامور التالية في هذا القانون مخالفة مدنية ومع مراعاة احكام هذا القانون يحق لكل من لحق به اذى او ضرر سبب مخالفة مدنية ارتكبت في فلسطين ان ينال النصفة التي يخولها اياه هذا القانون من الشخص الذي ارتكب تلك المخالفة او المسؤول عنها ويشترط في ذلك ان لا يقع ضمن نطاق المخالفات المدنية أي فعل ليس من شأنه اذا تكرر وقوعه ان يؤدي الى تكون ادعاء متعارض ولا يحمل شخصا عاديا الادراك والمزاج على الشكو في الظروف المحيطة بالحالة " ، وبما ان حق الرجوع او التحويل المذكور في المادة 15 من قانون المخالفات قد وردت في حكم المادة 175/2 من قانون التأمين ، فانه يتعين الوقوف على حكم المادة 54 من قانون المخالفات المدنية والتي نصت على انه " في الدعوى التي تقام لوقوع ضرر ويقام الدليل فيها على ان المدعي لم يكن على علم او لم يكن لديه وسيلة تمكنه من العلم بالظروف الفعلية التي سببت وقوع الحادث الذي ادى للضرر وعلى ان الضرر تسبب من مال كان للمدعى عليه رقابة تامة عليه وظهر للمحكمة ان وقوع الحادث او الحدث الذي تسبب بالضرر هو اكثر توافقا مع افتراض المدعى عليه في اتخاذ الحيطة المعقولة من افتراض اتخاذه الحيطة المعقولة ، فحينئذ تقع على المدعى عليه تبعية اقامة البينة على انه لم يكن ثمة اهمال يؤاخذ عليه فيما يتعلق بالحدث الذي ادى للضرر " .

وعليه ولغايات حسن تطبيق حكم المادة 54 من قانون المخالفات المدنية على وقائع الدعوى المستأنفة ، فانه يتعين الوقوف على التقرير الصادر عن مديرية الشرطة بشأن تفاصيل حادث طرق رقم 1429/2011 تاريخ 29/11/2011 والذي يقع على اربعة صفحات ، اذ ورد في تقرير الفاحص المؤرخ في 30/11/2011 بأن سائق المركبة نوع مرسيدس وفي المركبة رقم (1) تحرك من جهة اليمين الى اليسار من حالة وقوف تام للالتفاف نحو اليسار باتجاه المركبة رقم (2) والتي صاحبها المدعى عليه وان هذا الالتفاف كان على شكل حذوة بهدف العودة الى حوارة دون اعطاء حق الاولوية مما ادى الى الاصطدام بالمركبة (2) .

وبناء على هذا الواقع تم تقديم المتسبب بالحادث وهو سيف الدين سليم باجس عودة بلائحة اتهام وحولت للمحكمة المختصة امام محكمة صلح جزاء نابلس تحت رقم 4119/2011 وتم ادانة المذكور عن التهم الموجه اليه باتلاف مال الغير والتسبب بالايذاء عن غير قصد والتحرك في حالة وقوف من يمين الشارع بتاريخ 26/11/2013 ، أما المدعى عليه خضر محمد عبد ربه عيسى فقد اسند اليه تهمة تحميل ركاب زيادة خلافا للمادة 58 من قانون المرور وتم ادانته من تلك التهمة ، وبما ان واقع القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء نابلس رقم 4319/2011 وهو المبرز س/3 قد حدد الجهة المتسببة بالحادث وهو السائق صاحب المركبة رقم (1) المدعو سيف الدين عودة ، فان المدعى عليه وبموجب المادة 54 أنفت الذكر، فقد ثبت لمحكمة الدرجة الاولى ومحكمتنا كذلك بأنه لم يكن ثمة اهمال يؤاخذ عليه فيما يتعلق بالحدث الذي ادى الى الضرر الواقع على الركاب في مركبته وان كان عدد الركاب يزيد عن المسموح به قانونا ، ذلك ان قرار محكمة صلح جزاء نابلس رقم 4319/2011 هو عنوان للحقيقة الذي اصبح باتا في مواجهة جميع الاطراف للدعوى الجزائية، وهو بات فيما قضى به من حيث المسؤولية والمتسبب بالحادث ، وان قرار محكمة الدرجة الاولى يشكل انتهاكا لعنوان الحقيقة الذي اصبح باتا في مواجهة جميع اطراف الدعوى الجزائية ، بل يُعد انقلابا لمقتضيات استقرار وثبات الوقائع المحددة في الملف الجزائي المذكور.

وبالتالي ما كان على محكمة الدرجة الاولى التوصل الى تلك النتيجة لأنها اهدار لحكم جزائي بات لم يلق المسؤولية على المدعى عليه وانما جعل المسؤولية على المتسبب بالحادث الذي وقع من السائق المدعو سيف الدين عودة ، مما كان على المدعي الصندوق اقامة الدعوى المستأنفة بمواجهته عملا بأحكام المادة 3 وعملا بأحكام المادة 54 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 الأمر الذي ينبئ على ذلك أن في الواقعة الثانية ما يؤدي الى قبول الاستئناف موضوعا بإلغاء القرار المستأنف .

                                                         لكل ما ذكر

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه اعلاه ، تقرر محكمتنا قبول الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية والحكم بإلغاء القرار المستأنف لعدم توافر الخصومة ما بين المدعي والمدعى عليه لان الحدث تسبب فيه شخص اخر ، الامر الذي يجعل من اقامة الدعوى على المدعى عليه غير متوفرة مما يتعين رد دعوى عنه.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 20/6/2017

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                        القاضي فواز عطية

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة