السنة
2018
الرقم
362
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : ا.ع / قلقيليه 

                             وكيله المحامي محمد شديد / طولكرم

المطعــــون ضده : الحق العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/05/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة        بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 17/04/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 04/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف .

يستند الطعن لما يلي :-

1- اخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بقرارها الطعين عندما استندت في قرارها الطعين الى شهادة المشتكي والى البينة الخطية المقدمة بالدعوى الجزائية التي تحمل الرقم 753/2016 جزاء صلح قلقيليه حول واقعة استلام الشيك دون ان تلتفت المحكمة الى البينات الخطية المقدمة من الجهه الطاعنه وهو ملف القضية الجزائية الذي يحمل رقم 739/2016 جزاء صلح قلقيليه ....

2- اخطأت محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه مصدرة القرار الطعين كون انها قد سبق لها ان اصدرت القرار الذي يحمل الرقم 209/2017 استئناف جزاء قلقيليه والقاضي باعلان براءة الطاعن من تهمة اصدار شيك دون رصيد ....

3- اخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين كون انها قد اعتمدت على شهادة المشتكي واستنادا اليها فقط اصدرت القرار الطعين ....

4- اخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بقرارها الطعين عندما اشارت الى شهادة المشتكي بانه استلم الشيك من الطاعن ....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافيه في قلقيليه بتاريخ 17/04/2018 بموجب الاستئناف رقم 04/2018 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن مجتمعة والتي تمثلت بمخالفة القرار الطعين لقواعد واحكام القانون خاصة فيما ثبت وتأكد من ان الشيك المزعوم هو شيك مسروق وان من سرقه حوكم جزائياً واصبح الحكم قطعياً بحقه الا ان محكمة البداية الاستئنافيه اخطأت في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره مما يغدو معه القرار واجب الالغاء والنقض .

وبعد التدقيق في اوراق الدعوى مشتملة على البينات والشهود والادلة والقرائن لنجد ان محكمة البداية الاستئنافيه قد تجاهلت بشكل كلي اسباب الاستئناف الواردة في لائحة الاستئناف المقدم من الطاعن ومرافعته ومكتفية بايراد نصوص قانون التجاة النافذ دون ان تكلف خاطرها بحث مسألة سرقة الشيك وطبيعته واسبابه والبينة المقدمة التي اثبتت ان الشيك قد سرق من الطاعن .

وحيث ان تلك المحكمة اخطأت في الاسناد لوقائع الدعوى التي توصلت اليها خلافا للاصول والقانون والحقيقة وبتطبيق قانون العقوبات على تلك الوقائع فكانت نتيجتها غير سائغه بموجب الحكم المطعون فيه .

وفي ضوء ذلك فقد كان على محكمة البداية الاستئنافيه وبوصفها محكمة موضوع ان تتناول الوقائع الواردة في بينة النيابة العامة والدفاع وتزنها وتعمل فيها قناعتها سلباً او ايجاباً وان يشتمل حكمها بالادانة على بيان الوقائع المستوجبة للعقاب بياناً تتحقق به اركان الجريمة المسندة والظروف الي وقعت بها والادلة التي استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه الاستدلال بها وان يكون بشكل واضح ومفصل لحين تمكين محكمتنا من الوقوف على مسوغات ما قضت به محكمة البداية الاستئنافيه .

الا ان تلك المحكمة وفي حكمها المطعون فيه لم تستخلص الوقائع بصورتها الصحيحة من الادلة المقدمة في الدعوى وانما عالجت الجريمة المسندة للطاعن على خلاف ما جاء باسناد النيابة العامة من وقائع وذلك باستبدال واقعه باخرى مما ادى الى خلط الوقائع بعضها مع البعض      كما طرحت بعض الوقائع الجوهرية ولم تتطرق اليها مع انه لا يجوز للمحكمة ان تتدخل في معاقبة المتهم على واقعه لم تشتمل الجريمة عليها لانه تكون قد فصلت في امور لم تعرض عليها واحلت نفسها محل النيابة العامة والذي يؤدي الى حرمان الطاعن من حق الدفاع .

وفي ضوء ذلك نجد ان محكمة البداية الاستئنافيه وبوصفها محكمة موضوع وان كانت مقيدة بنفس الوقائع المرفوعه بها الدعوى اليها الا انها ليست مقيدة بالوصف القانوني الذي اعطته النيابة العامة اذ ان من واجبات المحكمة ان تعطي الوقائع المطروحة امامها وصفها القانوني الصحيح مع مراعاة القانون بالنسبة للوقائع فاذا استبعدت المحكمة بعض هذه الوقائع لعدم ثبوتها فانه ينبغي تبرئة المتهم من الوقائع التي لم تثبت ....

كما اننا نجد ان الوصول الى الحقيقه واظهارها هو الغايه من اجراءات المحاكمة كما ان استنفاذ كافة وسائل الاثبات لتحقيق هذه الغايه هو من واجبات المحكمة وذلك باستعمال صلاحياتها سواء عن طريق الاستيضاح وفقا لاحكام المادة 260 من قانون الاجراءات النافذ     او عن طريق الاستدعاء التلقائي للشهود او بناء على طلب احد الفرقاء او بتقديم اي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة وفقا لاحكام المادة 208 من نفس القانون ولها ايضاً ان تستوفي كل نقص اخر من اجراءات التحقيق وفقا لاحكام المادة 334 من نفس القانون لان الحكم يجب ان يكون واضح الدلالة لا جهالة فيه كاملاً في منطوقه مبنياً على وقائع ثابته بصورة جازمة والادانة مشروطة بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية .

وحيث ان قناعة محكمة الموضوع بالبينة وان كانت لا تخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها من الامور الواقعيه التي تستقل بتقديرها الا انها تخضع لرقابة محكمتنا من حيث اعتبار الدليل دليلاً قانونياً ام لا لان ذلك من المسائل المتعلقة بالتطبيقات القانونية ولمحكمتنا ايضاً الحق في رقابة محكمة الموضوع في وزنها للبينة اذا انتهت الى نتائج غير سائغه .

وعليه ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد اخطأت في تطبيق القانون والاسناد وحكمها شابه الفساد في الاستدلال والتناقض الامر الموجب لنقض الحكم المطعون فيه والغائه .

                                       لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه والافراج عن الطاعن ما لم يكن موقوفاً على قضايا اخرى وعلى ان تنظر من هيئه مغايره .

         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 13/06/2018