السنة
2017
الرقم
136
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 136/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

مطلق محمد علي صغير / الخليل .

وكيلاه المحاميان

:

اسحق مسودي ووسيم مسودي / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة فلسطين للتأمين / رام الله .

 

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله .





 

الاستئناف الثاني رقم 138/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة فلسطين للتأمين / رام الله .

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله .

المسـتأنـف عليه 

:

مطلق محمد علي صغير / الخليل .

 

وكيلاه المحاميان

:

اسحق مسودي ووسيم مسودي / الخليل .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 19/1/2017 في الدعوى المدنية رقم 110/2013 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ 13669 شيكل و 540 دينار للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند هذا الاستئناف الاول 136/2017 في مجمله الى :

1. اخطأت المحكمة باعتماد الحد الادنى للاجور وعدم اعتماد الدخل المطالب به البالغ ستة الاف شيكل شهرياً .

2. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بدل مدة تعطيل خمسة شهور وكان عليها الحكم بمدة عشرة شهور وفق ما جاء في لائحة الدعوى المعدلة .

3. اخطأت المحكمة باعتبار مدة مكوث المستأنف بالمستشفى ليلة واحدة وكان عليه الحكم للمستأنف بدل ستة ايام .

4. اخطأت المحكمة في احتساب المصاريف بمبلغ 6419 شيكل .

5. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي بكامل مطالباته .

ويستند الاستئناف الثاني 138/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ 500 دينار بدل عملية جراحية .

2. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ 6419 شيكل بدل مصاريف على الرغم من ان الفواتير المبرزة ابرزت دون حضور محرريها ولم يثبت علاقتها بالحادث .

3. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه ببدل تعطل 5 شهور وحسب ما هو ثابت من البينة انه تعطل ثلاثة شهور .

4. اخطأت المحكمة بعدم حسم الدفعة المستعجلة البالغة 2500 شيكل من المبلغ المحكوم به .

5. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه باتعاب محاماة مبلغ مائة دينار .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 136/2017 كرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف الاول 136/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف هذا الاستئناف وبخصوص دخل المستأنف فقد جاء في لائحة الدعوى ان المستأنف يعمل سائق تكسي ودخله الشهري لا يقل عن ستة الاف شيكل وقد جاء في البينة المقدمة من المدعي حول هذه الواقعة الشاهد وائل محمد ادريس الصرصور والتي جاء في شهادته انه يعمل سائق زميل للمدعي على ذات الخط وهو خط الخليل بيت لحم ويقول ان السيارة التي يعمل عليها المدعي هل ملك له ويقول ان معدل دخل المدعي اليومي 200 شيكل وجاءت اقوال هذا الشاهد على سبيل التقدير وحيث انه لم يرد في البينة ان المركبة قد تعطلت ذلك ان هذا الدخل هو من عمل المركبة العمومي وان تعطله لا يعني تعطل المركبة وباقل تقدير فان نصف هذا الدخل عائد للمركبة ونصفه للسائق وبالتالي يكون متوسط الدخل والحالة هذه هو ثلاثة الاف شيكل ولا يجوز للمحكمة ان تلجأ الى الحد الادنى للاجور وفي حال عدم اثبات الدخل نهائياً عليها الاعتماد على متوسط الاجور وليس الحد الادنى للاجور وعليه فاننا نقرر اعتماد متوسط دخل شهرياً للمستأنف مبلغ ثلاثة الاف شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف وهو التعي على خطأ المحكمة باعتماد مدة تعطيل خمسة شهور وليس عشرة شهور كما جاء في لائحة الدعوى المعدلة اننا نجد انه قد جاء في لائحة دعوى المستأنف انه تعطل عن العمل نتيجة الحادث خمسة شهور من تاريخ الحادث 30/10/2010 أي تعطل وفق لائحة الدعوى لغاية 30/3/2011 واقام الدعوى بتاريخ 17/2/2013 بعد ان علم انه تعطل يقيناً مدة خمسة شهور كما يدعي وبالتالي وان جاء في تقرير اللجنة الطبية المحلية ان مدة التعطيل عشرة شهور فان هذا يغير من واقع الحال في شيء ولا يعني ان تعطل فعلياً مدة عشرة اشهر ما دام انه يدعي قبل اقامة الدعوى بمدة طويلة انه تعطل مدة خمسة شهور وبالتالي فان ما جاء في التقرير الطبي لا يغير من الواقع لا يعد سبباً لتعديل لائحة الدعوى فالعبرة في التعطيل الفعلي وليس فيما قدرته اللجنة الطبية وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وهو النعي على خطأ المحكمة باعتماد مبيت في المستشفى مدة ليلة واحدة اننا نجد انه قد جاء في التقرير الطبي النهائي ان المستأنف دخل المستشفى بتاريخ 30/10/2010 وخرج بتاريخ 31/10/2010 أي مدة ليلة واحدة وكذلك جاء في التقرير الطبي النهائي الصادر عن المستشفى الاهلي انه قد اجرى عملية جراحية بتاريخ 1/8/2011 ولا يوجد في التقرير انه بات في المستشفى وجاء في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية المبرز م/4 انه خرج في نفس اليوم بمعنى ان مدة المبيت في المستشفى لم تتعدى ليلة واحدة وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى ايصالات وفواتير المصاريف نجد ان مجموعها المبلغ المحكوم به ولا يجوز الحكم بمصاريف لم يرد عليها بينة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الخامس وهو النعي بالمجمل على خطأ المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بكافة طلباته فان هذا السبب جاء عاماً ويتسم بالجهالة اذ يجب ان يحدد المستأنف ما هي المطالبة التي غفل عنها الحكم او قرر ردها ويرى المستأنف انه يستحقها وعلى الرغم من هذه العمومية وهذه الجهالة فاننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المدعي يطالب بدل الم ومعاناة عن نسبة عجز فهو لا يستحق هذه المطالبة كونه لم يترتب له نسبة عجز وكذلك يطالب ببدل دخل مستقبلي ولا يستحق هذه المطالبة كونه لم يترتب له نسبة عجز عن الحادث وعليه فان هذا السبب ايضاً لا يرد على الحكم المستأنف .

الاستئناف 138/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان المحكمة اصابته عندما حكمت للمستأنف عليه بدل عملية جراحية ذلك انه ثابت من خلال التقرير الطبي النهائي الصادر عن المستشفى الاهلي المبرز م/3 والذي يشير الى ان المستأنف عليه خضع لعملية جراحية بتاريخ 1/8/2011 وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى الفواتير وسندات القبض المبرزة نجد ان جميعها متعلقة بعلاج المستأنف عليه والتي بلغت بمجموعها بدل علاجات مبلغ 5165 شيكل ونجد مجموعة سندات قبض صادرة عن مكتب تكسي الاتحاد بقيمة 1280 بدل سفريات متعددة ونجد ان سندات القبض هذه تعتبر سند قبض قانوني ما دام ان مصدرها مشتغل مرخص وبالتالي يتوجب عليه اصدار فاتورة ضريبية قانونية حتى يصار الى اعتبارها سند قبض قانوني وبالتالي نقرر استبعادها اما باقي سندات القبض فاننا نقرر اعتمادها ما دامت متعلقة بالعلاج ولا يشترط حضور معطي هذه السندات حتى يصار اعتمادها وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم تبيانه فقط وبالنتيجة اعتماد مبلغ 5165 شيكل فقط بدل مصاريف علاج .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف وبما ان المستأنف اورد في لائحة الدعوى الاولى بانه تعطل خمسة شهور وبما ان تقرير اللجنة الطبية يشير الى اكثر من ذلك فانه يصار الى اعتماد مدة التعطيل الفعلية والتي صرح بها المدعي بداية اما قول زوجته بانه تعطل اكثر من ثلاثة شهور لا يعني انه تعطل ثلاثة شهور فقط وحيث انه لم يرد ايه بينة تعاكس ذلك وبالتالي فان اعتماد مدة تعطيل خمسة شهور يتفق مع الوزن السليم للبينة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فاننا نجد فعلاً ان المستأنف عليه قبض بدل دفعات مستعجلة بموجب الاقرار المبرز مبلغ 2500 شيكل وبالتالي كان يتوجب حسم هذا المبلغ من مجموع التعويض وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فان الحكم باتعاب محاماة متفق مع ما نصت عليه المادة 186 من قانون الاصول ما دام ان المستأنفة قد انكرت استحقاق المستأنف عليه ايه حقوق مهما كانت وبالتالي انكارها لهذا الحق هو الذي دفعه لاقامة هذه الدعوى وبالتالي يتوجب والحالة هذه الحكم عليها باتعاب محاماة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

وعليه فان ما يستحقه المدعي تجاه المدعى عليها :

1. بدل مصاريف مبلغ 5165 شيكل .

2. بدل مبيت في المستشفى مبلغ 40 دينار .

3. بدل عملية جراحية مبلغ 500 دينار .

4. بدل تعطل عن العمل 5 شهور × 3000 = 15000 شيكل .

ويكون المجموع مبلغ 20165 شيكل ناقص مبلغ 2500 دفعة مستعجلة الباقي 17665 شيكل بالاضافة لمبلغ 450 دينار .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ عشرون الف وماية وخمسة وستون شيكل بالاضافة لمبلغ خمسماية واربعون دينار اردني للمدعية مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها لدى محكمة الدرجة الاولى .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/10/2017

الكاتب /

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون

 

قرار تصحيح

نقرر تصحيح خطأ مادي ورد في الحكم وذلك بحسم مبلغ 2500 شيكل من المبلغ المحكوم به بدل دفعات مستعجلة ويكون المبلغ المحكوم به 17665 شيكل بالاضافة لمبلغ 450 دينار اردني وافهم في 25/10/2017

 

القاضي                                                 القاضي                                       رئيس الهيئة